المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله

قَولَه في الدِّماءِ؛ فإِنَّه إنَّما أرادَ به - واللهُ أعلمُ - ما أُصيبَ في أيديهِم مِن أعيانِ أموالِ المُسلِمينَ، لا تَضمينَ ما أتلَفوا.

‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

17695 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ الفَضلِ الأسفاطِيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبي عُبَيدَةَ ابنِ محمدِ بنِ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ، عن سعيدِ بنِ زَيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أُصيبَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ، ومَن أُصيبَ دونَ أهلِه فهو شَهيدٌ، ومَن أُصيبَ دونَ دينِه فهو شَهيدٌ"

(1)

. رَواه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ وأبو أيّوبَ الهاشِمِيُّ عن إبراهيمَ فقالَ: "ومَن قُتِلَ دونَ أهلِه أو دونَ دَمِه أو دونَ دينِه فهو شَهيدٌ". وقَد مَضَى ذِكرُه

(2)

.

17696 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسانِيُّ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللهِ التَّرقُفِيُّ، أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ، حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ أبي أيّوبَ، حَدَّثَنِي أبو الأسوَدِ، عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه مَظلومًا فلَه

(1)

تقدم تخريجه في (6130).

(2)

تقدم في (16857، 16858).

ص: 546

الجَنَّةُ"

(1)

. لَفظُهُما واحِدٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي عبدِ الرَّحمَنِ عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئِ

(2)

.

17697 -

أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبي طاهِرٍ العَنبَرِيُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ وإِسحاقُ بنُ مَنصورٍ؛ قال إسحاقُ: أخبرَنا. وقالَ ابنُ رافِعٍ: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي سُلَيمانُ الأحوَلُ أن ثابِتًا مَولَى عُمَرَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أخبَرَه أنَّه لَمّا كان بَينَ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو وبَينَ عَنبَسَةَ بنِ أبي سُفيانَ ما كان تَيَسَّروا لِلقِتالِ، رَكِبَ خالِدُ بنُ العاصِ إلَى عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو فوَعَظَه، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: أما عَلِمتَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ؟ "

(3)

رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ

(4)

.

17698 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن بَنِي مَخزومٍ يُحَدِّثُ عن عَمِّه، أن مُعاويَةَ أرادَ أن يأخُذَ الوَهْطَ

(5)

مِن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، فأمَرَ مَواليَه أن يَتَسَلَّحوا، فقيلَ له في ذَلِكَ فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ"

(6)

.

(1)

أخرجه أحمد (7084)، والنسائي (4097) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ به.

(2)

البخاري (2480).

(3)

عبد الرزاق (18568)، وعنه أحمد (6922). وتقدم في (6126).

(4)

مسلم (141/ 226).

(5)

الوهط: الأرض المطمئنة، وبه سمى مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. الفائق 3/ 435.

(6)

الطيالسي (2408). وأخرجه أحمد (6913) من طريق شعبة به.

ص: 547

17699 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، حدثنا العَلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أن رَجُلًا جاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن جاءَنِي رَجُلٌ يُريدُ أخذَ مالِي؟ قال:"فلا تُعطِه مالَكَ". قال: أفَرأيتَ إن قاتَلَنِي؟ قال: "فقاتِلْه". قال: أرأيتَ إن قَتَلَنِي؟ قال: "فأنتَ شَهيدٌ". قال: أفَرأيتَ إن قَتَلتُهُ؟ قال: "هو في النّارِ"

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ

(2)

.

17700 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علىٍّ العَلَوِيُّ وأبو القاسِمِ عبدُ الواحِدِ بنُ محمدٍ النَّجّارُ المُقرِئُ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عمرُو بنُ حَمّادٍ، عن أسْبَاطٍ، عن سِماكٍ، عن قابوسَ بنِ مُخارِقٍ، عن أبيه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، آتٍ أتانِي يُريدُ أن يَبُزَّنِي

(3)

، فما أصنَعُ بهِ؟ قال:"تُناشِدُه اللهَ". قالَ: أرأيتَ إن ناشَدتُه فأبَى أن يَنتَهِيَ؟ قال: "تَستَعينُ المُسلِمينَ". قال: يا نَبِيَّ اللهِ، أرأيتَ إن لَم يَكُنْ أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ أستَعينُه

(1)

أخرجه أبو عوانة (126) عن الربيع بن سليمان به. وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ 150 من طريق سليمان بن بلال به. وتقدم في (6127).

(2)

مسلم (140/ 225).

(3)

يبزنى: يسلبني. والبز: النزع والسلب. التاج 15/ 229 (ب ز ز).

ص: 548

عَلَيهِ؟ قال: "استَغِثِ السُّلطانَ". قال: يا نَبِيَّ اللهِ، أرأيتَ إن لَم يَكُنْ عِندِي سُلطانٌ استَغيثُه عَلَيهِ؟ قال:"فقاتِلْه، فإِن قَتَلَكَ كُنتَ في شُهَداءِ الآخِرَةِ، وإلَّا مَنَعتَ مالَكَ"

(1)

.

17701 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو العباسِ الصِّبغِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي عبدُ العَزيزِ بنُ المُطَّلِبِ، عن أخيه الحَكَمِ، عن أبيه المُطَّلِبِ بنِ حَنْطَبٍ، عن قُهَيدٍ الغِفارِيِّ قال: سألَ سائلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن عَدا عليِّ عادٍ؟ فقالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ذَكِّرْه باللهِ - وأمَرَه بتَذكيرِه ثلاثَ مَرّاتٍ - فإِن أبَى فقاتِلْه، فإِن قَتَلَكَ فإِنَّكَ في الجَنَّةِ، وإِن قَتَلتَه فإِنَّه في النّارِ"

(2)

. كَذا قالَ.

17702 -

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا أبي وشُعَيبٌ قالا: حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ الهادِ، عن قُهَيدِ بنِ مُطَرِّفٍ الغِفارِيِّ، عن أبي هريرةَ، أن رَجُلًا جاءَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن عُدِيَ على مالِي؟ قال:"فانشُدِ اللهَ". قالَ: فإِن أبَوا؟ قال: "فانشُدِ اللهَ". قال: فإِن أبَوا؟ قال:

(1)

أخرجه أحمد (22513)، والنسائي (4092) من طريق سماك بن حرب به. وقال الألباني في صحيح النسائي (3803): حسن صحيح.

(2)

أخرجه أحمد (15486، 15487)، والطبراني (83) من طريق عبد العزيز بن المطلب به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 245: رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات.

ص: 549