المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكون حرزا وما لا يكون - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما يكون حرزا وما لا يكون

لَعَل الَّذِي أتاها، أتاها وهِيَ في بَلائِها. فقالَ عُمَرُ: لا أدرِي. فقالَ عليٌّ: وأنا لا أدرِي

(1)

.

17297 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيع، حَدَّثَنَا هُشَيم، حَدَّثَنَا يونُسُ، عن الحَسَن، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَة؛ عن الصَّبِيِّ حَتَّى يَعقِلَ، وعن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يُكشَفَ عنه"

(2)

.

قال: وحَدَّثَنا أبو الرَّبيع، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا خالِدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي الضُّحَي، عن عليٍّ رضي الله عنه بمِثلِ ذَلِكَ

(3)

.

‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

17298 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن صَفوانَ بنِ عبد اللهِ أن صَفوانَ بنَ أُمَيَّةَ قيلَ له:

(1)

أخرجه أبو داود (4402) من طريق أبي الأحوص به. وأحمد (1328، 1362)، والنسائي في الكبرى (7344) من طريق عطاء بن السائب به. قال الذهبي 7/ 3404: وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبت. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3702): صحيح دون قوله: لعل الذي ....

(2)

أخرجه أحمد (940) من طريق هشيم به. والنسائي في الكبرى (7347) من طريق يونس به. وتقدم في (8686).

(3)

تقدم في (5154، 11420، 15209) من طريق خالد الحذاء. قال الذهبي 7/ 3404: كلاهما منقطع.

ص: 320

مَن لَم يُهاجِرْ هَلَكَ. فقَدِمَ صَفوانُ المَدينَةَ، فنامَ في المَسجِدِ مُتَوَسِّدًا رِداءَه، فجاءَ سارِقٌ فأخَذَ رِداءَه مِن تَحتِ رأسِه، فأخَذَ صَفوانُ السَّارِقَ فجاءَ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُقطَعُ يَدُه، فقالَ صَفوانُ: إنِّي لَم أُرِدْ هذا، هو عَلَيه صَدَقَةٌ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فهَلّا قبلَ أن تأتيَنِي بِهِ؟ "

(1)

.

17299 -

وأخبرَنا - أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ حَديثِ مالكٍ

(2)

.

هذا المُرسَلُ يُقَوِّي الأوَّلَ، وقَد رُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ. ورُوِيَ عن ابنِ كاسِبٍ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ بإِسنادِه مَوصولًا بذِكرِ ابنِ عباسٍ فيه

(3)

ولَيسَ بصَحيحٍ.

17300 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو الفَضلِ العباسُ بن محمدِ بنِ قُوهِيَارَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن عبد اللَّهِ

(1)

المصنّف في المعرفة (5158)، والشافعي 6/ 131، 148، ومالك 2/ 834، ومن طريقه ابن ماجة (2595) وفيه: عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام .... وأخرجه أحمد (15303، 27637)، وأبو داود عقب (4394) من طريق الزهري به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3693).

(2)

المصنّف في المعرفة (5159)، والشافعي 6/ 131، 148. وأخرجه النسائي (4899) من طريق عمرو بن دينار به. وأحمد (15306، 27640) من طريق آخر عن طاوس به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4537).

(3)

أخرجه الطبراني (10978) من طريق ابن كاسب به، وقال الهيثمي في المجمع 6/ 276: وفيه يعقوب بن حميد - يعنى ابن كاسب - وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 321

السَّعدِيُّ، أخبرَنا بَكَّارُ بن الخَصيب، حَدَّثَنَا حَبيبٌ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ قال: بَينَما صَفوانُ بن أُمَيَّةَ مُضطَجِعٌ بالبَطحاء، إذ جاءَ إنسانٌ فأخَذَ بُردَه مِن تَحتِ رأسِه، فأتَى به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بقَطعِه فقالَ: إنِّي أعفو عنه. أو: أتَجاوَزُ. قال: "فهَلَّا قبلَ أن تأتيَنَا به أبا وهبٍ؟ "

(1)

.

17301 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن عبد اللهِ بنِ إبراهيمَ الهاشِمِيُّ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا عثمانُ بن أحمدَ بن السَّمَّاك، حَدَّثَنَا محمدُ بن الحُسَينِ الحُنَينِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بن حَمَّادِ بنِ طَلحَةَ، حَدَّثَنَا أسباطٌ، عن سِماكٍ، عن حُمَيدِ ابنِ أُختِ صَفوانَ، عن صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ قال: كُنتُ نائمًا في المَسجِدِ على خَميصَةٍ لِي ثَمَنِ ثَلاثينَ دِرهَمًا، فجاءَ رَجُلٌ فاختَلَسَها مِنِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ فأُتِيَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ به ليُقطَعَ. قال: فأتَيتُه فقُلتُ: أتَقطَعُه مِن أجلِ ثَلاثينَ دِرهَمًا؟! أنا أبيعُه وأُنسِيُّه ثَمَنَها. قال: "ألا كان هذا قبلَ أن تأتيَنِي بهِ؟ "

(2)

. هَكَذا رَواه جَماعَةٌ عن عمرِو بنِ حَمَّادٍ.

17302 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ قال: قال أبو داودَ: ورَواه زائدَةُ، عن سِماكٍ، عن جُعَيدِ بنِ حُجَيرٍ قال: نامَ صَفوانُ

(3)

.

(1)

أخرجه النسائي (4893) من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4532).

(2)

المصنّف في الصغرى (3347). وأخرجه أحمد (27644)، والبخارى في التاريخ الكبير 4/ 304، وأبو داود (4394)، والنسائي (4898) من طريق سماك به.

(3)

أبو داود عقب (4394).

ص: 322

قال الشّافِعِيُّ: ورِداءُ صَفوانَ كان مُحرَزًا باضطِجاعِه عَلَيه، فقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سارِقَ رِدائِه

(1)

.

17303 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى قال: كان عثمانُ بن عَفّانَ رضي الله عنه يقولُ: لَيسَ على سارِقٍ قَطعٌ حتى يُخرِجَ المَتاعَ مِنَ البَيتِ

(2)

.

17304 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ شَريكُ بن عبد المَلِكِ الإِسفَرايينِيُّ بها، حَدَّثَنَا بشرُ بنُ أحمدَ الإِسفَرايينِيُّ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليٍّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن ثَعلَبَةَ الشّامِيّ، وكانَ طارِقٌ استَخلَفَه على المَدينَة، فأُتِيَ بسارِقٍ فعاقَبَه فاعتَرَفَ بالسَّرِقَة، فبَعَثَ إلَى ابنِ عُمَرَ يَسألُ عن ذَلِكَ، فقالَ: لا تَقطَعْ يَدَه حَتَّى يُخرِجَ السَّرِقَةَ.

17305 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ أحمدُ بن عبد اللَّهِ بنِ سابورَ الدَّقِيقِيُّ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ يَعنِي الحَلَبِيَّ عُبَيدَ بنَ هِشامٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن محمدٍ المَدَنِيُّ، عن حُسَينِ بنِ

(1)

الأم 6/ 148.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (18810)، وابن أبي شيبة (28576) من طريق ابن جريجٍ به. قال الذهبي 7/ 3405: منقطع.

ص: 323

عبد اللهِ بنِ ضُمَيرَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: لا يُقطَعُ السّارِقُ حَتَّى يُخرِجَ المَتاعَ مِنَ البَيتِ

(1)

.

ورُوِيَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عليٍّ رضي الله عنه في مَعناه.

ورَواه أيضًا سُلَيمانُ بن موسَى عن عثمانَ رضي الله عنه

(2)

.

17306 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، أن عبدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِن حائطِ رَجُلٍ فغَرَسَه في حائطِ سَيِّدِه، فخَرَجَ صاحِبُ الوَدِيِّ يَلتَمِسُ ودِيَّه فوَجَدَه، فاستَعدَى على العَبدِ مَروانَ بنَ الحَكَم، فسَجَنَ العَبدَ وأرادَ قَطعَ يَدِه، فانطَلَقَ سَيِّدُ العَبدِ إلَى رافِعِ بنِ خَديج فسألَه عن ذَلِكَ، فأخبَرَه أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". والكَثَرُ الجُمَّارُ، فقالَ الرَّجُلُ: فإِنَّ مَروانَ بنَ الحَكَمِ أخَذَ غُلامًا لي وهو يُريدُ قَطعَ يَدِه، وأنا أُحِبُّ أن تَمشِيَ مَعِي إلَيه فتُخبِرَه بالَّذِي سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فمَشَى مَعَه رافِعُ بن خَديجٍ حَتَّى أتَى مَروانَ فقالَ: أخَذتَ غُلامًا لِهَذا؟ فقالَ: نَعَم. قال: ما أنتَ صانِعٌ بهِ؟ قال: أرَدتُ قَطعَ يَدِهِ. قال له رافِعُ بن خَديجٍ:

(1)

أخرجه عبد الرزاق (18817) من طريق حسين بن ضميرة به. قال الذهبي 7/ 3406: إبراهيم وشيخه ضعِّفًا.

(2)

تقدم في (17303).

ص: 324

سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر". فأمَرَ مَروانُ بالعَبدِ فأُرسِلَ

(1)

.

17307 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا محمدٌ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ أبي حُسَينٍ المَكِّيِّ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا قَطعَ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَريسَةِ جَبَلٍ، فإذا آواه المُراحُ أوِ الجَرينُ فالقَطعُ فيما بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ"

(2)

.

وقَد رُوِّينا هذا مَوصولًا مِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ

(3)

.

قال الشّافِعِيُّ: والحَوائطُ لَيسَت بحِرزٍ لِلنَّخلِ ولا لِلثَّمَرِ؛ لأنَّ أكثَرَها مُباحٌ يُدخَلُ مِن جَوانِبِه، فمَن سَرَقَ مِن حائطٍ شَيئًا مِن ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لَم يُقطَعْ، فإِذا آواه الجَرِينُ، قُطِعَ فيه

(4)

.

قال الشّافعيُّ: وجُملَةُ الحِرزِ أن يُنظَرَ إلَى المَسروق، فإِن كان المَوضِعُ الَّذِي سُرِقَ فيه تَنسُبُه العامَّةُ إلَى أنَّه حِرزٌ في مِثلِ ذَلِكَ المَوضِع، قُطِعَ إذا أخرَجَه مِنَ الحِرز، وإِن لَم تَنسُبْه العامَّةُ إلى أنَّه حِرزٌ لَم يُقطَع"

(5)

.

(1)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 6 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 839، ومن طريقه أبو داود (4388). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3688).

(2)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 831.

(3)

تقدم في (17287).

(4)

الأم 6/ 148.

(5)

المزنى في مختصره ص 263.

ص: 325