المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

بما صَنَعَ الوَليدُ، فقالَ عثمانُ لِعَلِىِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنهما: دونَكَ ابنَ عَمِّكَ فاجلِدْه. أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ. فذَكَرَه

(1)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سعيدٍ

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

17583 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا أيّوبُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكَةَ، عن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بالنُّعَيمانِ - أوِ ابنِ النُّعَيمانِ - وهو سَكرانُ، فشَقَّ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةً شَديدَةً، ثُمَّ أمَرَ مَن كان في البَيتِ أن يَضرِبُوه. قال: فضَرَبُوه بالنِّعالِ والجَريدِ. قال: فكُنتُ فيمَن يَضرِبُه

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ

(4)

. كَذا رَواه وُهَيبٌ عن أيّوبَ.

17584 -

ورَواه عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عن أيّوبَ فقالَ: جِئَ بالنُّعَيمانِ - أوِ ابنِ النُّعَيمانِ - شارِبًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَن في البَيتِ:"اضرِبوه".

(1)

أخرجه أحمد (624) مطولًا، وأبو داود (4481)، والنسائي في الكبرى (5269)، وابن ماجه (2571) من طريق سعيد بن أبي عروبة به. وعند أبي داود مقتصرًا على قول علىٍّ رضي الله عنه الأخير في الحديث السابق. وسيأتي في (17592، 17593).

(2)

مسلم (1707/ 38).

(3)

تقدم تخريجه في (17557).

(4)

البخاري (6775).

ص: 485

أخبرَناه أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا بُندارٌ، حدثنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن عبدِ الوَهّابِ

(2)

.

17585 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هُدْبَةُ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رَجُلًا رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَد سَكِرَ. قال: فأمَرَ قَريبًا مِن عِشرينَ رَجُلًا فجَلَدُوه بالجَريدِ والنِّعالِ. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

. وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ رُفِعَ إلَيه بعدَما ذَهَبَ سُكرُه، واللهُ أعلَمُ.

17586 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي التَّيّاحِ، عن أبي الوَدَّاكِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ أنَّه قال: لا أشرَبُ نَبيذَ الجَرِّ بعدَ إذ أُتِىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنَشوانَ

(4)

فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما شَرِبتُ خَمرًا، إنَّما شَرِبتُ نَبيذَ زَبيبٍ وتَمرٍ في دُبّاءَةٍ

(5)

.

(1)

أخرجه ابن جرير في ذيل تاريخه ص 554 عن بندار محمد بن بشار به. والطبراني 17/ 354 (978) من طريق عبد الوهاب الثقفى به.

(2)

البخاري (6774).

(3)

أخرجه أبو يعلى (2894) عن هدبة به مطولًا. وابن ماجه (2570) من طريق قتادة به. وسيأتي في (17596 - 17598). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2083).

(4)

النشوان: هو السكران. مشارق الأنوار 2/ 29.

(5)

الدباءة: مفرد الدباء، وهو القرع إذا يبس، كانوا ينتبذون فيه. مشارق الأنوار 1/ 252.

ص: 486

قال: فأمَرَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فنُهِزَ بالأيدِى وخُفِقَ بالنِّعالِ. قال: ونَهَى عن الزَّبيبِ والتَّمرِ وعن الدُّبّاءِ

(1)

.

17587 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ برَجُلٍ سَكرانَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي لَم أشرَبِ الخَمرَ، إنَّما شَرِبتُ زَبيبًا وتَمرًا. فأَمَرَ به فضُرِبَ الحَدَّ، ونَهَى عَنهُما أن يُخلَطا

(2)

. هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن شُعبَةَ ثُمَّ عن أبي إسحاقَ.

17588 -

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حمدُويَه، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الزِّبرِقانِ، عن شُعبَةَ، عن أبي إسحاقَ قال: حَدَّثَنِي فقيهٌ مِن أهلِ نَجرانَ عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ برَجُلٍ سَكرانَ - أو قال: نَشوانَ - فلَمَّا ذَهَبَ سُكرُه أمَرَ بجَلدِه، قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي لَم أشرَبْ خَمرًا إنَّما شَرِبتُ خَليطَ بُسرٍ وتَمرٍ. فأمَرَ به فجُلِدَ، ثُمَّ نَهَى عَنهُما أن يُخلَطا.

17589 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ قال: حَدَّثَنِي أبو النَّضرِ،

(1)

الحاكم 4/ 374 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (11297)، والنسائي في الكبرى (5292) من طريق شعبة به، وليس عنده: وعن الدباء.

(2)

الطيالسي (2052) مطولًا. وأخرجه أحمد (5067) من طريق شعبة به مطولًا. والنسائي في الكبرى (5294) من طريق أبى إسحاق عن البحرانى عن ابن عمر.

ص: 487

عن سُلَيمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن ثابِتٍ، عن أبي رافِعٍ، عن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّه أُتِىَ بشارِبٍ فقالَ: لأبعَثَنَّكَ إلَى رَجُلٍ لا تأخُذُه فيكَ هَوادَةٌ. فبَعَثَ به إلَى مُطيعِ بنِ الأسوَدِ العَدَوِيِّ فقالَ: إذا أصبَحتَ غَدًا فاضرِبْه الحَدَّ. فجاءَ عُمَرُ رضي الله عنه وهو يَضرِبُه ضَربًا شَديدًا فقالَ: قَتَلتَ الرَّجُلَ، كَم ضرَبتَهُ؟ قال: سِتِّينَ. قال: أقِصَّ عنه بعِشرينَ.

قال أبو عُبَيدٍ: أقِصَّ عنه بعِشرينَ. يقولُ: اجعَلْ شِدَّةَ هذا الضَّربِ الَّذِى ضَرَبتَه قِصاصًا بالعِشرينَ التي بَقِيَت. وفِي هذا الحَديثِ مِنَ الفِقهِ أنَّ ضَربَ الشّارِبِ ضَربٌ خَفيفٌ، وفيه أنَّه لَم يَضرِبْه في سُكرِه حَتَّى أفاقَ، ألَم تَسمَعْ قَولَه: إذا أصبَحتَ غَدًا فاضرِبْه الحَدَّ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وفيه أن الزِّيادَةَ على الأربَعينَ تَعزيرٌ ولَيسَت بحَدٍّ.

17590 -

أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا إسرائيلُ، عن يَحيَى الجابِرِ، عن أبي ماجِدٍ قال: جاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بابنِ أخٍ له وهو سَكرانُ فقالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، إنَّ ابنَ أخِى سَكرانُ. فقالَ: تَرتِروه ومَزمِزوه واستَنكِهوه. ففَعَلوا، فرَفَعَه إلَى السِّجنِ، ثُمَّ دَعا به مِنَ الغَدِ. وذَكَرَ الحديثَ في كَيفيَّةِ جَلدِهِ

(2)

.

(1)

أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 306، 307.

(2)

أخرجه الحميدي (89)، وابن أبي شيبة (29097، 29155) من طريق يحيى بن عبد الله الجابر به. وسيأتي في (17641، 17675).

ص: 488