المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أجاز ألا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب من أجاز ألا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود

إن لَم يَستَغفِر لِماعِزِ بنِ مالكٍ في الحال، أمَرَهُم بالاستِغفارِ له بعدَ يَومَينِ أو ثَلاثَةٍ

(1)

.

ورُوِّينا في حَديثِ عبد الله بنِ بُرَيدَةَ عن أبيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في قِصةِ الغامِديَّةِ أنَّه أمَرَ بها فصُلِّيَ عَلَيها ودُفِنَت، وقِصَّةُ الغامِديَّةِ بعدَ قِصةِ ماعِزٍ، ففِي قِصةِ الغامِديَّةِ أنَّها قالَت: يا نَبِيَّ الله، لِمَ تَرُدَّنِي؟ فلَعَلَّكَ أن تَرُدَّنِي كما رَدَدتَ ماعِزًا، فواللهِ إنِّي لَحُبلَى

(2)

.

‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

قال الشافِعِي رحمه الله: أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برَجمِ ماعِزٍ ولَم يَحضُرْه، وأمَرَ أُنَيسًا أن يأتيَ امرأةً فإِنِ اعتَرَفَت رَجَمَها، ولَم يَقُل: أعلِمْنِي لأحضُرَها

(3)

.

17038 -

أخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، قال أبو عبد الله: أخبرَني، وقالَ أبو سعيدٍ: حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بن عبد الله المُزَنِيُّ، حدثنا عليُّ بن محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمان، أخبرَني شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَني أبو سلمةَ بن عبد الرحمنِ وسَعيدُ بن المُسَيَّب، أن أبا هريرةَ قال: أتَى رَجُلٌ مِن أسلَمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو في المَسجِد، فناداه فقالَ: يا رسولَ الله، إنَّ الأخِرَ

(4)

زَنَى، يَعنِي نَفسَه. فأعرَضَ عنه

(1)

تقدم في (11559، 17011).

(2)

تقدم في (17034).

(3)

المصنف في المعرفة (5056)، والأم 6/ 134.

(4)

الأخِر بوزن الكبِد: الأبعد المتأخر عن الخير. الكفاية 1/ 29. وينظر التاج 10/ 38 (أ خ ر).

ص: 176

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فتَنَحَّى لِشِقِّ وجهِه الَّذِي أعرَضَ قِبَلَه، فقالَ: يا رسولَ الله، إنَّ الأخِرَ زَنَى. فأعرَضَ عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فتَنَحَّى لِشِقِّ وجهِه الَّذِي أعرَضَ قِبَلَه، فقالَ: يا رسولَ الله، إنَّ الأخِرَ زَنَى. فأعرَضَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتَنَحَّى الرَّابِعَةَ، فلَمّا شَهِدَ على نَفسِه أربَعَ شَهاداتٍ، دَعاه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"هَل بكَ جُنون؟ ". فقالَ: لا. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبُوا به فارجُموه" وكان قَد أحصنَ

(1)

. قال الزُّهرِيُّ: فأخبَرَنِي مَن سَمِعَ جابِرَ بنَ عبد اللهِ الأنصارِيَّ قال: كُنتُ فيمَن رَجَمَه، فرَجَمْناه بالمُصَلَّى بالمَدينَة، فلَمّا أذلَقَته الحِجارَةُ جَمَزَ

(2)

حَتَّى أدرَكْناه بالحَرَّة، فرَجَمْناه حَتَّى ماتَ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمان، ورَواه مُسلِمٌ عن عبد اللهِ بنِ عبد الرَّحمَنِ الدّارِمِيِّ عن أبي اليَمانِ

(3)

.

17039 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بن أحمدَ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بن الحَسَنِ بنِ كَيسانَ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حدثنا عُبَيدُ بن غَنّاَمٍ، حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ قالا: حدثنا سفيانُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ - يَعنِي ابنَ هَزَّالٍ الأسلَمِيَّ - عن أبيه قال: جاءَ ماعِزٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله، إنِّي زَنَيتُ فأقِمْ فيَّ كِتابَ الله. فأعرَضَ عنه،

(1)

أخرجه أبو عوانة (6262)، والبزار في مسنده (7690)، والطبرانى في مسند الشاميين (3025) من طريق أبي اليمان به. وتقدم في (17009، 17010).

(2)

جَمَز: أي: أسرع. غريب الحديث لابن الجوزى 10/ 1771.

(3)

البخاري (5271، 5272)، ومسلم (1691/

).

ص: 177

ثُمَّ قال: إنِّي زَنَيتُ فأقِمْ فيَّ كِتابَ الله. فأعرَضَ عنه حَتَّى ذَكَرَ أربَعَ مَرَاتٍ فقالَ: "اذهَبوا به فارجُموه". فلَمّا مَسته الحِجارَةُ جَزعَ فاشتَدَّ، فخَرَجَ عبدُ اللهِ بن أُنَيسٍ مِن باديَتِه، فرَماه بوَظيفِ حِمارٍ

(1)

فصَرَعَه، ورَماه النّاسُ حَتَّى قَتَلوه، فذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرارَه فقالَ:"هَلَّا تَرَكتموه، فلَعَلَّه يَتوبُ فيتوبَ الله عَلَيه، يا هَزّالُ لَو سَتَرتَه بثَوبكَ كان خَيرًا لَكَ ممّا صنَعتَ"

(2)

. وقالَ غَيرُه في هذا الحَديثِ عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ: بوَظيفِ بَعيرٍ

(3)

. وقالَ بَعضُهُم: بِلَحْي بَعيرٍ

(4)

.

17040 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن يوسُفَ الأصبهانِي، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ قال: قُرِئَ هذا الحَديثُ على سُفيانَ وأنا حاضِرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بن إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بن موسَى، حدثنا الحُمَيدِيُّ، حدثنا سفيانُ، أخبرَنا الزُّهرِيُّ، أخبرَنِي عُبَيدُ الله بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ وأبِي هريرةَ وشِبلٍ قالوا: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقامَ إلَيه رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ الله، أنشُدُكَ اللهَ إلا قَضَيتَ بَينَنا بكِتابِ الله. فقامَ خَصمُه - وكانَ أفقَهَ مِنه - فقالَ: أجَل يا رسولَ الله، اقضِ بَينَنا بكِتابِ الله وأْذَنْ فلْأقُلْ. قال:

(1)

وظيف الحمار: هو له كالحافر للفرس. النهاية 5/ 205.

(2)

ابن أبي شيبة (29257) وعنده: بوظيف جمل. وأخرجه النسائي في الكبرى (7205) من طريق يحيى بن آدم به. وأحمد (21892)، وأبو داود (4377) من طريق سفيان به. وقال الذهبي 7/ 3351: وهذا على شرط مسلم، فإن يزيد من رجال صحيحه. وسيأتي في (17083).

(3)

أخرجه أحمد 36/ 214 (21890)، وأبو داود (4419) من طريق هشام بن سعد عن يزيد به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3716).

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (93، 4944) من طريق أبي سلمة عن يزيد به.

ص: 178

"قُلْ". قال: إنَّ ابنِي كان عَسيفًا على هذا، وإِنَّه زَنَى بامرأتِه، فأُخبِرتُ أن على ابنِي الرَّجمَ، فافتَدَيتُ مِنه بمائَةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثُمَّ سألتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ فأخبَرونِي أن على ابنِي جَلدَ مِائَةٍ وتَغريبَ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ. فقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم:"والَّذِي نَفسِي بيَدِه، لأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ الله، المِائَةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عَلَيكَ، وعَلَى ابنِكَ جَلدُ مِائَةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنَيسُ على امرأةِ هذا، فإِنِ اعتَرَفَت فارجُمْها". قالَ: فغَدا عَلَيها فاعتَرَفَت فرَجَمَها

(1)

. قال الحُمَيدِيُّ: قال سفيانُ: وأُنيسٌ رَجُلٌ مِن أسلَمَ. هذا لَفظُ حَديثِ الحُمَيدِيِّ، رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبد اللهِ وغَيرِه عن سُفيانَ دونَ ذِكرِ شِبلٍ

(2)

.

17041 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِي، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أتاه رَجُلٌ - وهو بالشّامِ - فذَكَرَ له أنَّه وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، فبَعَثَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه أبا واقِدٍ اللَّيثِيِّ إلَى امرأتِه يَسألُها عن ذَلِكَ، فأتاها وعِندَها نِسوَةٌ حَولَها، فذَكَرَ لها الذِي قال زَوجُها لِعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، وأخبَرَها

(1)

الحميدى (811). وأخرجه أحمد (17042)، والترمذي (1433)، والنسائي (5426)، وابن ماجه (2549) من طريق سفيان بن عيينة به. وتقدم في (17000، 17001)، وسيأتي. في (17050).

(2)

البخاري (6826 - 6828، 6859، 6860، 7278، 7279).

ص: 179