المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب من وجد منه ريح شراب أو لقى سكران

عادَ الرّابِعَةَ فاقْتُلوه". قال: وضَرَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النُّعَيمانَ أربَعَ مَرّاتٍ. قال: فرأى المُسلِمونَ أن الحَدَّ قَد وقَعَ

(1)

حينَ ضَرَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربَعَ مَرّاتٍ

(2)

.

ورَواه مَعمَرٌ عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ وعن زَيدِ بنِ أسلَمَ أنَّهُما قالا ذَلِكَ

(3)

.

‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

17573 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ أبي عاصِمٍ إملاءً، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى والحَسَنُ بنُ عليٍّ قالا: حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ رُكانَةَ، أخبرَنِى عِكرِمَةُ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يوَقِّتْ في الخَمرِ حَدًّا. قال ابنُ عباسٍ: فشَرِبَ رَجُلٌ فسَكِرَ، فلُقِىَ يَميلُ في الفَجِّ

(4)

، فانطُلِقَ به إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا حاذَى بدارِ العباسِ انفَلَتَ فدَخَلَ على العباسِ فالتَزَمَه، فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فضَحِكَ وقالَ:"فعَلَها؟ ". ثُمَّ لَم يأمُرْ فيه بشَئٍ

(5)

.

(1)

في ص 8، وحاشية الأصل:"رفع".

(2)

المصنف في الصغرى (3458). وأخرجه النسائي في الكبرى (5302)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 161 من طريق محمد بن إسحاق بن يسار به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (17081، 17082) عن معمر به.

(4)

الفج: الطريق. النهاية 3/ 412.

(5)

أخرجه المزى في تهذيب الكمال 26/ 159 من طريق ابن أبي عاصم به بلفظ: لم يفت في الخمر حَدًّا. وأخرجه الحاكم 4/ 373 من طريق أبى عاصم به. وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي 7/ 3459: هو محمد بن على بن يزيد بن ركانة، وثقه ابن حبان.

ص: 477

17574 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى. فذَكَرَه بنَحوِه إلَّا أنَّه قال: لَم يَقِتْ

(1)

. قال أبو داودَ: هذا الحَديثُ مِمّا تَفَرَّدَ به أهلُ المَدينَةِ

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الإسفَرايينِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: سُئلَ عليُّ بنُ المَدينِىِّ عن محمدِ بنِ عليِّ بنِ رُكانَةَ الَّذِى رَوَى هذا الحديثَ عن عِكرِمَةَ فقالَ: مَجهولٌ.

قال الشيخُ: وقَد رَوَى مَعنَى بَعضِ هذا الحَديثِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن محمدِ بنِ طَلحَةَ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ:

17575 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ طَلحَةَ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: ما ضَرَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الخَمرِ إلَّا أخيرًا؛ لَقَد غَزا غَزوَةَ تَبوكَ فغَشِىَ حُجرَتَه مِنَ اللَّيلِ أبو عَلقَمَةَ ابنُ الأعوَرِ السُّلَمِيُّ وهو سَكرانُ حَتَّى قَطَعَ بَعضَ عُرَى الحُجرَةِ فقالَ: "مَن هَذا؟ ". فقيلَ: أبو عَلقَمَةَ

(1)

لم يقت: أي: لم يوقت ولم يعين، أي: أنه لم يعين فيه قدرًا معينًا. ينظر عون المعبود 4/ 277. والحديث عند أبي داود (4476). وأخرجه النسائي في الكبرى (5290) عن ابن المثنى به. وأحمد (2963) من طريق ابن جريج به. وعند النسائي: لم يفت. بالفاء. وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (967).

(2)

أبو داود عقب (4476).

ص: 478

سَكرانُ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليَقُمْ إلَيه رَجُلٌ مِنكُم فليأخُذْ بيَدِه حَتَّى يَرُدَّه إلَى رَحلِه"

(1)

.

وهَذا إن صَحَّ فقَولُ ابنِ عباسٍ: لَم يَقِتْ في الخَمرِ حَدًّا. يَعنِى لَم يوَقِّتْه لَفظًا وقَد وقَّتَه فِعلًا، وذاك يَرِدُ، وإِنَّما لَم يَعرِضْ له - واللَّهُ أعلمُ - بعدَ دُخولِه دارَ العباسِ مِن أجلِ أنَّه لَم يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيه الحَدُّ بإِقرارٍ مِنه أو بشَهادَةِ عُدولٍ، وإِنَّما لُقِىَ في الطَّريقِ يَميلُ فظُنَّ به السُّكرُ، فلَم يَكشِفْ عنه وتَرَكَه، واللهُ أعلَمُ.

17576 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه خَرَجَ فصَلَّى على جِنازَةٍ، فسَمِعَه السّائبُ يقولُ: إنِّي وجَدتُ مِن عُبَيدِ اللَّهِ وأصحابِه ريحَ شَرابٍ، وأنا سائلٌ عَمّا شَرِبوا، فإِن كان مُسكِرًا حَدَدتُهُم. قال سفيانُ: فأخبَرَنِى مَعمَرٌ عن الزُّهرِىِّ عن السّائبِ بنِ يَزيدَ أنَّه حَضَرَه يَحُدُّهُم

(2)

.

17577 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، حدثنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: أتَجلِدُ في ريحِ الشَّرابِ؟ فقالَ عَطاءٌ: إنَّ الرّيحَ لَتَكونُ مِنَ الشَّرابِ الَّذِى لَيسَ به

(1)

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5485) عن أبي العباس محمد بن يعقوب به، وعنده "علقمة" مكان "أبو علقمة". وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 224 من طريق يونس به.

(2)

المصنف في المعرفة (5215)، والشافعي 6/ 180. وتقدم في (17561)، وينظر (17460).

ص: 479

بأسٌ، فإِذا اجتَمَعوا جَميعًا على شَرابٍ واحِدٍ فسَكِرَ أحَدُهُم جُلِدوا جَميعًا الحَدَّ تامًّا.

قال الشَّافِعِيُّ: وقَولُ عَطاءٍ مِثلُ قَولِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه

(1)

.

17578 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ المُؤَمَّلِ، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأَعْمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: قال عبدُ اللهِ: كُنتُ جالِسًا بحِمصَ فقالوا لِى: اقْرهْ

(2)

. فقَرأتُ سورَةَ "يوسُفَ"، فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: واللهِ ما هَكَذا أنزَلَها اللَّهُ عز وجل. قال: فقُلتُ: ويحَكَ، لَقَد قَرأتُها على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أحسَنتَ". وأنتَ تَقولُ لِى ما تَقولُ؟! قال: فبَينا أنا أُكَلِّمُه إذ وجَدتُ مِنه ريحَ الخَمرِ فقُلتُ: تُكَذِّبُ بكِتابِ اللهِ عز وجل وتَشرَبُ الخَمرَ؟! أمّا واللَّهِ لا تَرجِعُ إلَى أهلِكَ حَتَّى أجلِدَكَ الحَدَّ

(3)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ

(4)

.

ويَحتَمِلُ أن عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ لَم يَجلِدْه حَتَّى ثَبَتَ عِندَه شُربُه ما يُسكِرُ ببَيِّنَةٍ أوِ اعتِرافٍ، واللهُ أعلَمُ.

17579 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ

(1)

المصنف في المعرفة (5219)، والصغرى (3455)، والشافعي 6/ 180. وأخرجه عبد الرزاق (17037) عن ابن جريج بنحوه دون قوله: فإذا اجتمعوا. . .

(2)

في م: "اقرأ".

(3)

أخرجه أحمد (4033) عن يعلى به. والنسائي في الكبرى (8080) من طريق الأعمش به.

(4)

البخارى (5001)، ومسلم (801).

ص: 480

ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عامِرِ بنِ رَبيعَةَ - وكانَ أبوه قَد شَهِدَ بَدرًا - أن عُمَرَ رضي الله عنه استَعمَلَ قُدامَةَ بنَ مَظعونٍ على البحرَينِ - وهو خالُ حَفصَةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ - فقَدِمَ الجارودُ سَيِّدُ عبدِ القَيسِ على عُمَرَ فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ قُدامَةَ شَرِبَ فسَكِرَ، وإِنِّى رأيتُ حَدًّا مِن حُدودِ اللَّهِ حَقًّا علىَّ أن أرفَعَه إلَيكَ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَن شَهِدَ مَعَكَ؟ قال: أبو هُرَيرَةَ. فدَعا أبا هريرةَ فقالَ: بمَ تَشهَدُ؟ قال: لَم أرَه شَرِبَ

(1)

ولَكِنِّى رأيتُه سَكرانَ يَقِئُ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَقَد تَنَطَّعتَ في الشَّهادَةِ. قال: ثُمَّ كَتَبَ إلَى قُدامَةَ أن يَقدَمَ عَلَيه مِنَ البحرَينِ، فقَدِمَ فقامَ إلَيه الجارودُ فقالَ: أقِمْ على هذا كِتابَ اللَّهِ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أخَصمٌ أنتَ أم شَهيدٌ؟ قال: بَل شَهيدٌ. قال: فقَد أدَّيتَ الشَّهادَةَ. فصَمَتَ الجارودُ حَتَّى غَدا على عُمَرَ فقالَ: أقِمْ على هذا حَدَّ اللهِ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: ما أراكَ إلَّا خَصمًا، وما شَهِدَ مَعَكَ إلَّا رَجُلٌ. فقالَ الجارودُ: إنِّي أنشُدُكَ اللهَ. فقالَ عُمَرُ: لَتُمسِكَنَّ لِسانَكَ أو لأسوءَنَّكَ. فقالَ أبو هريرةَ: إن كُنتَ تَشُكُّ في شَهادَتِنا فأرسِلْ إلَى ابنَةِ الوَليدِ فسَلْها. وهِىَ امرأةُ قُدامَةَ، فأرسَلَ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى هِندَ بنتِ الوَليدِ يَنشُدُها، فأقامَتِ الشَّهادَةَ على زَوجِها، فقالَ عُمَرُ لِقُدامَةَ: إنِّي حادُّكَ. فقالَ: لَو شَرِبتُ كما يَقولونَ ما كان لَكُم تَجلِدونِى. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لِمَ؟ قال قُدامَةُ: قال اللهُ عز وجل: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآيَة [المائدة: 93]. قال عُمَرُ رضي الله عنه: إنَّكَ أخطأتَ التّأويلَ، إنِ

(1)

في ص 8، وحاشية الأصل:"يشرب".

ص: 481

اتَّقَيتَ اللهَ اجتَنَبتَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيكَ. قال: ثُمَّ أقبَلَ عُمَرُ رضي الله عنه على النّاسِ فقالَ: ماذا تَرَونَ في جَلدِ قُدامَةَ؟ قالوا: لا نَرَى أن تَجلِدَه ما كان مَريضًا. فسَكَتَ عن ذَلِكَ أيَّامًا، ثُمَّ أصبَحَ يَومًا وقَد عَزَمَ على جَلدِه فقالَ لأصحابِه: ما تَرَونَ في جَلدِ قُدامَةَ؟ فقالَ القَومُ: ما نَرَى أن تَجلِدَه ما دامَ وجِعًا. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لأن يَلقَى اللهَ عز وجل تَحتَ السّياطِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن يَلقاه وهو في عُنُقِي، ائتونِى بسَوطٍ تامٍّ. فأمَرَ عُمَرُ رضي الله عنه بقُدامَةَ فجُلِدَ، فغاضَبَ عُمَرَ رضي الله عنه قُدامَةُ وهَجَرَه، فحَجَّ وحَجَّ قُدامَةُ مَعَه مُغاضِبًا له، فلَمّا قَفَلا مِن حَجِّهِما ونَزَلَ عُمَرُ بالسُّقيا

(1)

واستَيقَظَ عُمَرُ مِن نَومِه فقالَ: عَجِّلوا علىَّ بقُدامَةَ فأْتونِى به؛ فواللهِ إنِّي لأرَى أنَّ آتيًا أتانِى فقالَ: سالِمْ قُدامَةَ؛ فإِنَّه

(2)

أخوكَ. فعَجِّلوا إلَيَّ به. فلَمّا أتَوه أبَى أن يأتِىَ، فأمَرَ به عُمَرُ رضي الله عنه إن أبَى أن يُجَرَّ إلَيه حَتَّى كَلَّمَه واستَغفَرَ له، وكانَ ذَلِكَ أوَّلَ صُلحِهِما

(3)

.

في ابتِداءِ هذه القِصَّةِ ما دَلَّ على أن عُمَرَ رضي الله عنه تَوَقَّفَ في قَبولِ شَهادَتِهِما حينَ

(4)

لَم يَجتَمِعا على شُربِه، وحينَ حَدَّه يَحتَمِلُ أن يَكونَ ثَبَتَ عِندَه شُربُه بإِقرارِه أو شَهادَةِ آخَرَ على شُربِه مَعَ الجارودِ

(5)

.

(1)

تقدم تحديد موضعه في (6728).

(2)

في م: "فإنى".

(3)

عبد الرزاق (17076). وأخرجه ابن سعد 5/ 560، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (1636)، وابن شبة في تاريخ المدينة 3/ 842 - 844 من طريق معمر به. وأخرجه البخاري (4011) مقتصرًا على أوله، وفى التاريخ الصغير 1/ 68 من طريق الزهري به.

(4)

في م: "حيث".

(5)

قال الذهبي 7/ 3461: لم يتوقف إلا لكون الشاهد نصب نفسه خصما.

ص: 482

17580 -

فقَد أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ البَغدادِىُّ الإمامُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عليِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مسلمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِي ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ هو ابنُ سيرينَ، أن الجارودَ لما قَدِمَ على عُمَرَ رضي الله عنه. فذَكَرَ الحديثَ قال: فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، استَعمَلتَ عَلَينا مَن يَشرَبُ الخَمرَ. قال: ومَن شُهودُكَ؟ قال: أبو هُرَيرَةَ. قالَ: خَتَنُكَ خَتَنُكَ

(1)

. قال الأنصارِىُّ: وكانَت أُختُ الجارودِ تَحتَ أبي هريرةَ - قال: أمَا واللَّهِ لأُوجِعَنَّ مَتنَه بالسَّوطِ. قال: فقالَ له: ما ذاكَ في الحَقِّ أن يَشرَبَ خَتَنُكَ وتَجلِدَ خَتَنِى. قال: ومَن؟ قال: عَلقَمَةُ. فَشَهِدوا عِندَه، فأمَرَ بجَلدِه، وقالَ: ما حابَيتُ في إمارَتِى أحَدًا مُنذُ وُلِّيتُ غَيرَه، فما بُورِكَ لِى فيه، اذهَبوا به فاجلِدوه

(2)

.

17581 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ وموسَى بنُ إسماعيلَ المَعنَى قالا: حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، حدثنا عبدُ اللهِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي حُضَينُ بنُ المُنذِرِ الرَّقاشِيُّ وهو أبو ساسَانَ قال: شَهِدتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه وأُتِىَ بالوَليدِ بنِ عُقبَةَ فشَهِدَ عَلَيه

(1)

ليس في: ص 8، م.

والختَن: هو أبو امرأة الرجل وأخوها وكل من كان من قِبَلِها. المعجم الكبير 6/ 82 (خ ت ن).

(2)

محمد بن عبد الله الأنصاري في حديثه (27). وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 3/ 844، 845 من طريق آخر عن ابن سيرين به.

ص: 483

حُمْرانُ ورَجُلٌ آخَرُ؛ فشَهِدَ أحَدُهُما أنَّه رآه شَرِبَها - يَعنِى الخَمرَ - وشَهِدَ الآخَرُ أنه رآه يَتَقَيَّؤُها. فقالَ عثمانُ رضي الله عنه: إنَّه لَم يَتَقَيَّأْها حَتَّى شَرِبَها. فقالَ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه: أقِمْ عَلَيه الحَدَّ. فقالَ عليٌّ لِلحَسَنِ رضي الله عنهما: أقِمْ عَلَيه الحَدَّ. فقالَ: ولِّ حارَّها مَن تَوَلَّى قارَّها

(1)

. فقالَ عليٌّ رضي الله عنه لِعَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ: أقِمْ عَلَيه الحَدَّ. قال: فأخَذَ السَّوطَ فجَلَدَه وعَلِيٌّ رضي الله عنه يَعُدُّ، فلَمَّا بَلَغَ أربَعينَ قال: حَسبُكَ، جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أربَعينَ. أحسِبُه قال: وجَلَدَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أربَعينَ، وعُمَرُ رضي الله عنه ثَمانينَ، وكُلٌّ سُنَّةٌ، وهَذا أحَبُّ إلَيَّ

(2)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ العَزيزِ

(3)

.

وهَذا لا أعلمُ له تأويلًا يَصِحُّ غَيرَ أنَّه قَبلَ الشَّهادَةَ عَلَيه هَكَذا، ومَن يُخالِفُه يقولُ: لَم تَجتَمِعْ شَهادَتُهُما على شُربِه، وقَد يُكرَهُ على الشُّربِ فيَتَقَيّؤُها.

قال الشَّافِعِيُّ في نَظيرِ هذه المَسألَةِ: ومُغَيَّبُ المَعنَى لا يُحَدُّ فيه أحَدٌ ولا يُعاقَبُ، إنَّما يُعاقَبُ النّاسُ على اليَقينِ

(4)

.

17582 -

وقَد رَواه سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن عبدِ اللهِ الدَّانَاجِ، عن حُضَينٍ أبى ساسَانَ قال: رَكِبَ نَفَرٌ مِنهُم فأتَوْا عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فأخبَروه

(1)

أي: وَلِّ شدتها ومشقتها من تولى خيرها ودعتها. مشارق الأنوار 1/ 87.

(2)

أبو داود (4480). وأخرجه النسائى في الكبرى (5270) مقتصرًا على قول عليٍّ رضي الله عنه الأخير. وابن ماجه (2571) من طريق عبد العزيز بن المختار به، وفيه جلد عليٍّ رضي الله عنه لعقبة بنفسه.

(3)

سلم (1707/ 38).

(4)

الأم 6/ 144.

ص: 484