المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخلاف في قتال أهل البغي - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب الخلاف في قتال أهل البغي

عبد اللَّهِ بنِ عمرٍو، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أُريدَ مالُه بغَيرِ حَقٍّ، فقاتَلَ فقُتِلَ، فهو شَهيدٌ"

(1)

.

16860 -

قال: وأحسِبُ الأعرَجَ عن أبي هريرةَ بمِثلِهِ

(2)

.

‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

احتَجَّ الشّافِعِيُّ رَحمَةُ اللَّهِ عَلَيه في القَديمِ بالآيَةِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]. فأذِنَ تَبارَكَ اسمُه بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَةِ إذا أبَت أن تَفِيءَ. قال: ورَغَّبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في قِتالِ أهلِ البَغي. ثُمَّ ساقَ الأحاديثَ التي ذَكَرناها في أوَّلِ هذا الكِتابِ

(3)

، ونَحنُ نَسوقُها هاهنا بأسانيدَ أُخَرَ.

16861 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرزازُ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ اللَّهِ هو ابنُ المُنادِي، حدثنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا عَوفٌ الأعرابِيُّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَفتَرِقُ أُمَّتِي

(1)

أخرجه أحمد (6829) من طريق ابن مهدى به. وأبو داود (4771)، والترمذي (1420)، والنسائي (4099) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3992).

(2)

أخرجه أحمد (6829، 8298)، وابن ماجه (2582) من طريق عبد الله بن الحسن به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2095): حسن صحيح.

(3)

ينظر ما تقدم (16767 - 16785).

ص: 67

فِرقَتينِ

(1)

فتَمرُقُ بَينَهُم مارِقَةٌ، تَقتُلُها أَوْلَى الطَّائفَتَينِ بالحَقِّ"

(2)

. أخرَجَه مُسلِمٌ كما مَضَى

(3)

.

16862 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ اللهِ هو ابنُ المُنادِي، حدثنا رَوحٌ، حدثنا عثمانُ الشَّحّامُ، حدثنا مُسلِمُ بن أبي بكرَةَ قال: وسألَه رَجُلٌ: هَل سَمِعتَ في الخَوارجِ مِن شَئٍ؟ قال: سَمِعتُ والِدِي أبا بكرَةَ يقولُ عن نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ألَا إنَّه سيَخرُجُ في أُمَّتِي أقوامٌ أشِدّاءُ أحِدّاءُ ذَلِقَةٌ ألسِنَتُهُم بالقُرآن، لا يجاوِز القُرآن تَراقِيَهُم، ألَا فإذا رأيتُموهُم فَأَنِيمُوهم

(4)

، ثُمَّ إذا رأيتُموهُم فَأَنِيمُوهم، فالمأْجورُ مَن قَتلَهُم"

(5)

.

16863 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ غالِبٍ الخُوارِزمِيُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن أحمدَ بنِ حَمدانَ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيّوبَ، أخبرَنا محمدُ بن كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا الأعمَشُ، عن خَيثَمَةَ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: إذا حَدَّثتُكُم عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلأَن

(1)

بعده في الأصل: "فرقتين".

(2)

المصنف في المعرفة (5011)، وأبو جعفر الرزاز في مجموع مصنفاته (290). وأخرجه أحمد (11196)، والنسائي في الكبرى (8556)، وابن حبان (6735) من طريق عوف به.

(3)

مسلم (1065/ 150). وتقدم في (16773).

(4)

أنيموهم: اقتلوهم. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 442.

(5)

أخرجه أحمد (20446)، والحارث (702 - بغية) عن روح به. والبزار (3676)، والحاكم 2/ 146 من طريق عثمان الشحام به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

ص: 68

أخِرَّ مِنَ السَّماءِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أكذِبَ عَلَيه، وإِذا حَدَّثتُكُم بَينِي وبَينَكُم فإِنَّما الحَربُ خَدعَةٌ، سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"يأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ حُدَثاءُ الأسنان، سُفَهاءُ الأحلام، يَقولونَ مِن خَيرِ قَولِ البَريَّة، يَمرُقونَ مِنَ الإِسلامِ كما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّميَّة، لا يُجاوِزُ إيمانُهُم حَناجِرَهُم، فأينَما لَقِيتُموهُم فاقتُلوهُم، فإِنَّ قَتلَهُم أجرٌ لِمَن قَتَلَهُم يَومَ القيامَةِ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ، وأخرَجَه مُسلِمٌ كما مَضَى

(2)

.

16864 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ، عن أبي غالِبٍ قال: كُنتُ مَعَ أبي أُمامَةَ فجِيءَ برُءوسٍ مِن رُءوسِ الخَوارج، فنُصِبَت على دَرَجِ دِمَشقَ، فقالَ:"كِلابُ النّارِ" قالَها ثَلاثًا "شرُّ قَتلَى قُتِلوا تَحتَ ظِلِّ السَّماء، خَيرُ قَتلَى مَن قَتَلَهُم وقَتلوه". قالَها ثَلاثًا، قُلتُ: شَيئًا سَمِعتَه مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو شَيئًا تَقولُه برأْيِكَ؟ قال: إنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ، بَل شَئٌ سَمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

16865 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، حدثنا محمدُ بن

(1)

أخرجه أبو داود (4767)، وابن حبان (6739) من طريق محمد بن كثير به. وأحمد (1086)، والنسائي (4113) من طريق سفيان به. وتقدم في (16775، 16776).

(2)

مسلم (1066/. . .)، وتقدم عقب (16776).

(3)

الطيالسي (1232). وأخرجه أحمد (22208)، والترمذي (3000) من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وقال: حسن. وابن ماجه (176) من طريق أبي غالب بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (146).

ص: 69

أبي بكرٍ، حدثنا حَمّادٌ هو ابنُ زَيدٍ، عن أبي غالِبٍ قال: كُنتُ بالشّامِ فبَعَثَ المُهَلَّبُ سِتّينَ رأْسًا مِنَ الخَوارج، فنُصِبوا على دَرَجِ دِمَشقَ، وكُنتُ على ظَهرِ بَيتٍ لِي، إذ مَرَّ أبو أُمامَةَ فنَزَلتُ فاتَّبَعتُه، فلَمّا وقَفَ عَلَيهِم دَمَعَت عَيناه وقالَ: سُبحانَ اللهِ! ما يَصنَعُ الشَّيطانُ ببَنِي آدَمَ؟! ثَلاثًا، كِلابُ جَهَنَّمَ، كِلابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتلَى تَحتَ ظِلِّ السَّماء، ثلاثَ مَرّاتٍ، خَيرُ قَتلَى مَن قَتَلوه، طوبَى لِمَن قَتَلَهُم أو قَتَلوه. ثُمَّ التَفَتَ إلَيَّ فقالَ: يا أبا غالِبٍ أعاذَكَ اللهُ مِنهُم. قُلتُ: رأيتُكَ بَكَيتَ حينَ رأيتَهُم. قال: بَكَيتُ رَحمَةً؛ رأيتُهُم كانوا مِن أهلِ الإِسلام، هَل تَقرأُ سورَةَ "آلِ عِمران"؟ قُلتُ: نَعَم. فقَرأ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} حَتَّى بَلَغَ: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 7]. وإِنَ هَؤُلاءِ كان في قُلوبِهِم زَيغٌ وزِيغَ بهِم. ثُمَّ قرأ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} إلَى قَولِه: {فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 105 - 107]. قُلتُ: هُم هَؤُلاءِ يا أبا أُمامَةَ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: مِن قِبَلِكَ تَقولُ، أو شَئٌ سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ، بَل سَمِعتُه لا مَرَّةً ولا مَرَّتَينِ. حَتَّى عَدَّ سَبعًا، ثُمَّ قال: إنّ بَنِي إسرائيلَ تَفَرَّقوا على إحدَى وسَبعينَ فِرقَةً، وإِنَّ هذه الأُمَّةَ تَزيدُ عَلَيهِم فِرقَةً، كُلُّها في النّارِ إِلَّا السَّوادَ الأعظَمَ. قُلتُ: يا أبا أُمامَةَ ألا تَرَى ما يَفعَلونَ؟ قال: عَلَيهِم ما حُمِّلوا وعَلَيكُم ما حُمِّلتُم

(1)

.

(1)

أخرجه الطبراني (8035) من طريق حماد بن زيد به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 234: ورجاله ثقات.

ص: 70

16866 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال لأَهلِ النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَد، لَولا أن تَبطَروا لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَة، نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا

(1)

.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله في القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغي، وقالوا: أهلُ البَغي هُم أهلُ الكُفر، ولَيسوا بأهلِ الإِسلام، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلام، والزّانِي بعدَ الإِحصان، والقاتِلُ فيُقتَلُ". فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّماءَ إلَّا مِن هذه الجِهَة، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِيُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَة، وأمَرَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَم يُنكِروا على عليٍّ رضي الله عنه قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه

(2)

، ولَم يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ.

(1)

المصنف في المعرفة (5015). وأخرجه أحمد (1224) عن يزيد به. وتقدم في (16777).

(2)

في م: "وكرهوا".

ص: 71

قال الشيخُ رحمه الله: هَكَذا رَواه أبو عبد الرَّحمَنِ البَغدادِيُّ عن الشّافِعِيّ، وإِنَّما أرادَ به بَعضَ الصَّحابَةِ لما كانوا يَكرَهونَ مِنَ القِتالِ في الفُرقَة، فأمّا الخَوارجُ فلا نَعلَمُ أحَدًا مِنهُم كَرِهَ قِتالَه إيّاهُم.

16867 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عليٍّ الوَرّاقُ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: ما عَلِمتُ أحَدًا كَرِهَ قِتالَ اللُّصوصِ والحَروريَّةِ تأثُّمًا إلَّا أن يَجبُنَ رَجُلٌ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِّينا عن بَعضِ الصَّحابَةِ الَّذينَ كَرِهوا قِتالَه ولَم يَمضوا مَعَه في حَربِ صِفّينَ، أنَّهُمُ اعتَذَروا ببَعضِ المَعاذير، وهُم سَعدُ بن أبي وقّاصٍ، وأُسامَةُ بن زَيدٍ، ومُحَمَّدُ بن مَسلَمَةَ وغَيرُهُم، فبَعضُهُم رُوِيَ عنه أنَّه قال: أخطَأ رأْيِي. وبَعضُهُم كان قَد قَتَلَ مُسلِمًا حَسِبَه بإِسلامِه مُتَعَوِّذًا، فعاهَدَ اللهَ تَعالَى ألّا يَقْتُلَ رَجُلًا يقولُ: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. وبَعضُهُم كان سَمِعَ تَعظيمَ القِتالِ في الفُرقَةِ فحَسِبَه قِتالًا في الفُرقَة، وبَعضُهُم أحَبَّ أن يَتَوَلَّاه غَيرُه. وقَد ذَهَبَ أكثَرُهُم إلَى أن عَليًّا رضي الله عنه كان مُحِقًّا في قِتالِه، حامِلًا لمن خالَفَه على طاعَتِه، يَقصِدُ بقِتالِه أهلَ الشّام، حَملَ أهلِ الامتِناعِ على تَركِ الطّاعَةِ لِلإمام، وبِقِتالِه أهلَ البَصرَةِ دَفعَ ما كانوا يَظُنّونَ عَلَيه مِن قَتلِه عثمانَ بنِ عَفانَ رضي الله عنه، أو مُشارَكَتِه قاتِلَه في دَمِه، أو ما يَقدَحُ في إمامَتِه. واستَدَلّوا على بَغي مَن خالَفَه مِن أهلِ الشّام، بما كان سَبَقَ له مِن شورَى

(1)

أخرجه سحنون في المدونة 2/ 4 من طريق أيوب به.

ص: 72

أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، وبَيعَةِ مَن بَقِيَ مِن أصحابِ الشّورَى إيّاه قبلَ وُقوعِ الفُرقَة، وأنَّه كان في وقتِه أحَقَّهُم بالإِمامَةِ بخَصائصِه، وأنَّهُم وجَدوا عَلامَةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلفِئَةِ الباغيَةِ فيمَن خالَفَه، وهِيَ فيما:

16868 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ السُّبعِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بن عبد الوارِث، حدثنا شُعبَةُ، عن خالِدٍ الحَذّاء، عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِعَمّارٍ:"تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغيَةُ"

(1)

.

16869 -

قال: وحَدَّثَنا إبر اهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن خالِدٍ الحَذّاء، عن الحَسَنِ بنِ أبي الحَسَن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها. فذَكَرَ مِثلَه

(2)

.

16870 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بن عبد الوارِثِ. فذَكَرَ بنَحوِه، إلَّا أنَّه قال: عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ والحَسَنِ عن أُمِّهِما. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ

(3)

.

(1)

أخرجه البغوي في شرح السنة (3952) من طريق أبي عبد الله الحافظ به. وأحمد (26650)، ومسلم (2916/ 72)، والنسائي في الكبرى (8543) من طريق غندر عن شعبة به. وينظر ما بعده. وعند البغوي: عن أبيه. بدل: عن أمه.

(2)

الطيالسي (1703)، ومن طريقه أحمد (26563)، والنسائي في الكبرى (8544)، وعندهم: شعبة عن أيوب وخالد. وأخرجه ابن حبان (6736، 7077) من طريق الحسن به بنحوه.

(3)

مسلم (2916) عقب (72).

ص: 73

16871 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ وإِسحاقُ بن مَنصورٍ، عن النَّضرِ بنِ شُمَيلٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي مَسلَمَةَ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: حَدَّثَنِي مَن هو خَيرٌ مِنِّي أبو قَتادَةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه:"بُؤسًا لَكَ يا ابنَ سُمَيَّةَ، تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغيَةُ"

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ وغَيرِهِما

(2)

.

16872 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه قال: لا أدرِي أكانَ مَعَ أبيه، أو أخبَرَه أبوه، قال: لَمّا قُتِلَ عَمّارٌ رضي الله عنه قامَ عمرُو بن حَزمٍ فدَخَلَ على عمرِو بنِ العاصِ فقالَ: قُتِلَ عَمّارٌ، وقَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَقتُلُه الفِئَةُ الباغيَةُ". فقامَ عمرو مُنتَقِعًا لَونُه، فدَخَلَ على مُعاويَةَ فقالَ: قُتِلَ عَمّارٌ؟! فقالَ مُعاويَةُ: قُتِلَ عَمّارٌ، فماذا؟! قال عمرٌو: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تَقتُلُه الفِئَةُ الباغيَةُ". قال: فقالَ مُعاويَةُ: دُحِضتَ

(1)

المصنف في الدلائل 2/ 548. وأخرجه النسائي في الكبرى (8548) عن إسحاق بن إبراهيم به.

وأحمد (22610) من طريق النضر بن شميل به.

(2)

مسلم (2915/ 71).

ص: 74