المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع

وتَقولُ: غَلَطٌ. فكَيفَ تَرُدُّ رِوايَتَه مَرَّةً، ثُمَّ تَحتَجُّ به على أهلِ الحِفظِ والصِّدق، مَعَ أنَّه لَم يَروِ شَيئًا يُخالِفُ قَولَنا

(1)

؟!

17263 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا يَعقوبُ بن إسحاقَ ومُحَمَّدُ بن حَيّانَ قالا

(2)

: حدثنا سَهلٌ، حدثنا وُهَيبٌ، عن أبي واقِدٍ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه

(3)

خَمسَةُ دَراهِمَ

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

17264 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بن الحُسَين، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِيُّ، حدثنا الأنصارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيدٌ الطَّويلُ قال: سألَ قَتادَةُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقالَ: يا أبا حَمزَةَ، أيُقطَعُ السّارِقُ في أقَلَّ مِن دينارٍ؟ قال: قَد قَطَعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه في شَيءٍ لا يَسُرُّنِي أنَّه لِي بثَلاثَةِ دَراهِمَ

(5)

.

17265 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن

(1)

المصنف في المعرفة عقب (5152)، والأم 6/ 130.

(2)

في م: "قال".

(3)

في ص 8، وحاشية الأصل:"قيمته".

(4)

أخرجه الطبراني في الأوسط (5946) من طريق سهل به. وابن أبي شيبة (28548) من طريق وهيب به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 274: وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وضعفه الجمهور.

(5)

المصنف في الصغرى (3334). وأخرجه عبد الرزاق (18970)، وابن أبي شيبة (28552) من طريق حميد الطويل به بنحوه.

ص: 304

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ قال: سَمِعتُ قَتادَةَ يَسألُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن القَطعِ فقالَ: حَضَرتُ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ رضي الله عنه قَطَعَ سارِقًا في شَيءٍ ما يَسوَى ثَلاثَةَ دَراهِمَ، وما يَسُرُّنِي أنَّه لِي بثَلاثَةِ دَراهِمَ

(1)

.

17266 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي عمرُو بن محمدٍ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِيُّ، عن سُفيانَ، عن شُعبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ قال: قَطَعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه في خَمسَةِ دَراهِمَ

(2)

.

17267 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَحيَى بن أبي بُكَيرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أو أبي بكرٍ أو عُمَرَ - فقوِّمَ خَمسَةَ دَراهِمَ فقَطَعَه

(3)

.

17268 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن عُمَرَ مُشْكَدانَةُ، حدثنا عُبَيدَةُ بن الأسوَد، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في

(1)

المصنف في المعرفة (5146)، والشافعي 6/ 130، 147، 7/ 151.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (18971)، والنسائي (4927) من طريق سفيان الثوري به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4562).

(3)

أخرجه الدارقطني 3/ 190 من طريق يحيى بن أبي بكرٍ به دون ذكر أبي بكر وعمر.

ص: 305

مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمسَةِ دَراهِمَ، وأنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمسَةِ دَراهِمَ

(1)

.

كَذا قالَ، والمَحفوظُ مِن حَديثِ سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ كما:

17269 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ وهو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن أبا بكرٍ رضي الله عنه قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه خَمسَةُ دَراهِمَ. أو: أربَعَةُ دَراهِمَ. شَكَّ سعيدٌ.

17270 -

وأخبرَنا أبو الخَيرِ جامِعُ بن أحمدَ الوَكيلُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا موسَى بن إسماعيلَ، حدثنا أبو هِلالٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، حدثنا أبو يَعلَى وإِبراهيمُ بن محمدٍ قالا: حدثنا شَيبانُ، حدثنا أبو هِلالٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ قال: قَطَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما في مِجَنٍّ. قُلتُ: كَم كان يُساوِي؟ قال: خَمسَةَ دَراهِمَ. لَفظُ حَديثِ شَيبانَ

(2)

، وفِي رِوايَةِ موسَى: قال أبو هِلالٍ: حِفظِي أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سارِقٍ في مِجَنٍّ. قال: قُلنا: يا أبا حَمزَةَ كَم كان يَسوَى ذاكَ المِجَنُّ؟ قال: خَمسَةَ دَراهِمَ

(3)

.

(1)

أخرجه الطبراني في الأوسط (3438)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (408) من طريق عبد الله بن عمر به. وابن عبد البر في التمهيد 8/ 131 من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

(2)

أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2220 من طريق شيبان به دون ذكر عمر.

(3)

أخرجه البزار في مسنده (7198) من طريق أبي هلال به بنحوه.

ص: 306

17271 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا أبو مسلمٍ، حدثنا سُلَيمانُ بن حَربٍ، حدثنا أبو هِلالٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ خَمسَةِ دَراهِمَ أو أربَعَةِ دَراهِمَ. فلَقِيتُ سعيدَ بنَ أبي عَروبَةَ فقالَ: هو عن أبي بكرٍ رضي الله عنه. فلَقِيتُ هِشامَ بنَ أبي عبد اللهِ فقالَ: هو عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وإِلا فهو عن أبي بكرٍ

(1)

. فكأنَّه شَكَّ فيه، والصَّحيحُ أنَّه عن أبي بكرٍ رضي الله عنه.

17272 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبد اللهِ بنِ أبي بكرِ بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، أن سارِقًا سَرَقَ أُترُجَّةً في عَهدِ عثمانَ رضي الله عنه، فأمَرَ بها عثمانُ، فقوِّمَت ثَلاثَةَ دَراهِمَ، مِن صَرفِ اثنَى عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، فقَطَعَ يَدَه. قال مالك: وهِيَ الأُترُجَّةُ التي يأكُلُها النّاسُ

(2)

.

17273 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنِي غَيرُ واحِدٍ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا

(3)

.

(1)

أخرجه الطبراني في الأوسط (2552) من طريق أبي مسلم به. والدارقطني 3/ 80 من طريق سليمان بن حرب به.

(2)

المصنف في الصغرى (3335)، والمعرفة (5145)، والشافعي 6/ 130، ومالك 2/ 832. وأخرجه ابن أبي شيبة (28556) من طريق عبد الله بن أبي بكر به. وسيأتي في (17282).

(3)

المصنف في المعرفة (5147)، والشافعي 6/ 147.

ص: 307

17274 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا رضي الله عنه قَطَعَ يَدَ سارِقٍ في بَيضَةٍ مِن حَديدٍ ثَمَنِ رُبُعِ دينارٍ

(1)

.

17275 -

وأمّا الأثَرُ الذي أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن عَطيَّةَ بنِ عبد الرَّحمَنِ الثَّقَفِيِّ قال: أخبرَنِي القاسِمُ بن عبد الرَّحمَنِ قال: أُتِيَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه بسارِقٍ قَد سَرَقَ ثَوبًا. قال: فقالَ لِعُثمانَ رضي الله عنه: قَوِّمْه. فقَوَّمَه ثَمانيَةَ دَراهِمَ، فلَم يَقطَعْه

(2)

.

17276 -

أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ الشَّريفُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بن الجَعد، أخبرَنا المَسعودِيُّ، عن القاسِمِ قال: قال عبدُ اللهِ بن مَسعودٍ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في الدّينارِ أوِ العَشَرَةِ دَراهِمَ

(3)

. فكِلاهُما مُنقَطِعٌ.

(1)

المصنف في الصغرى (3336). وأخرجه عبد الرزاق (18975)، وابن أبي شيبة (28549) من طريق جعفر به محمد به. وليس عند عبد الرزاق:"ثمن ربع دينار".

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 188، 189. وأخرجه عبد الرزاق (18953) من طريق سفيان الثوري به. وابن أبي شيبة (28573)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 195 من طريق عطية الثقفي به.

(3)

البغوي في الجعديات (1944). وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 167، والطبراني (9743) من طريق المسعودي به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 273: وهو موقوف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف، وقد وثق.

ص: 308

وقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعيُّ: قال بَعضُ النّاسِ: قَد رُوِّينا قَولَنا عن عليٍّ رضي الله عنه به. قال الشّافِعيُّ: قُلتُ: رَواه الزَّعافِرِيُّ عن الشَّعبِيِّ عن عليٍّ رضي الله عنه، وقَد أخبرَنا أصحابُ جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عَليًّا رضي الله عنه قال: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. وحَديثُ جَعفَرٍ عن عليٍّ أولَى أن يَثبُتَ مِن حَديثِ الزَّعافِرِيِّ. قال: فقَد رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ. قُلنا: فقَد رَوَى الثورِيُّ عن عيسَى بنِ أبي عَزَّةَ عن الشَّعبِيِّ عن ابنِ مَسعودٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سارِقًا في خَمسَةِ دَراهِمَ. وهَذا أقرَبُ أن يَكونَ صَحيحًا عن عبد اللهِ مِن حَديثِ المَسعودِيِّ عن القاسِمِ عن عبد اللهِ. قال: فكَيفَ لَم تأخُذوا بهَذا؟ قُلنا: هذا حَديثٌ لا يُخالِفُ حَديثَنا؛ إذا قَطَعَ في ثَلاثَةِ دَراهِمَ قَطَعَ في خَمسَةٍ أو أكثَرَ. قال: فقَد رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه لَم يَقطَعْ في ثَمانيَةٍ

(1)

. قال الشّافِعِيُّ: رِوايَتُه عن عُمَرَ رضي الله عنه غَيرُ صَحيحَةٍ، وقَد رَوَى مَعمَرٌ عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عُمَرَ رضي الله عنه: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. فلَم نَرَ أن نَحتَجَّ به؛ لأنَّه لَيسَ بثابِتٍ، ولَيسَ لأحَدٍ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ، وعَلَى المُسلِمينَ اتِّباعُ أمرِه. قال الشّافِعِيُّ: فلا إلَى حَديثٍ صَحيحٍ ذَهَبَ مَن خالَفَنا، ولا إلَى ما ذَهَبَ إلَيه مَن تَرَكَ الحديثَ واستَعمَلَ ظاهِرَ القُرآنِ

(2)

.

(1)

بعده في م: "دراهم".

(2)

المعرفة عقب (5152)، والأم 6/ 131.

ص: 309

قال الشيخُ رحمه الله: أمّا رِوايَةُ داودَ الأوْدِيِّ الزَّعافِرِيِّ عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ عن عليٍّ رضي الله عنه في القَطع، فلَم أقِفْ عَلَيها بَعدُ، وإِنَّما رِوايَتُه في أقَلِّ الصَّداقِ

(1)

، وقَد أنكَرَها عَلَيه عُلَماءُ عَصرِه، فإِن كان قَد رَوَى أيضًا في القَطعِ فهو مُنكَرٌ، وداوُدُ لا يُحتَجُّ بهِ

(2)

.

وقَد رُوِيَ مِن وجهٍ آخَرَ مُظلِمٍ عن عليٍّ رضي الله عنه، وهو ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بمِثلِه:

17277 -

أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِث، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بن الحَسَنِ بنِ عليٍّ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبي، حدثنا عاصِمٌ أظُنُّه ابنَ عُمَرَ، حدثنا إسماعيلُ بن اليَسَعَ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاك، عن النَّزَّال، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ، ولا يَكونُ المَهرُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ

(3)

. هذا إسنادٌ يَجمَعُ مَجهولينَ وضُعَفاءَ.

وأمّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فهو مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِيَ عن أبي حَنيفَةَ عن القاسِمِ بنِ عبد الرَّحمَنِ عن أبيه عن ابنِ مَسعودٍ

(4)

، وخالَفَه المَسعودِيُّ فرَواه مُرسَلًا كما مَضَى

(5)

.

(1)

تقدم في (14503).

(2)

في ص 8، م:"بمثله". وتقدم الكلام على داود عقب (929).

(3)

الدارقطني 3/ 200. وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 199: وجويبر ضعيف، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبي: لا يكاد يعرف.

(4)

أبو حنيفة في مسنده 1/ 214، 215، ومن طريقه الطبراني في الأوسط (7142)، والدارقطني 3/ 193.

(5)

تقدم في (17276).

ص: 310

والَّذِي رُوِيَ في مُعارَضَتِه لَيسَ بأضعَفَ مِنه:

17278 -

أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا ابنُ مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن عيسَى بنِ أبي عَزَّةَ، عن الشَّعبِيّ، عن عبد الله، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه خَمسَةُ دَراهِمَ

(1)

.

وأمّا حَديثُ عُمَرَ رضي الله عنه فقَد ذَكَرنا انقِطاعَه، مِن جِهَةِ أنَّه إنَّما رَواه عنه القاسِمُ بن عبد الرَّحمَن، وهو لَم يُدرِكْ أحَدًا مِنَ الصَّحابَة، ورُوِّينا فيما مَضَى عن أبي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما في القَطعِ في خَمسَةِ دَراهِمَ

(2)

.

17279 -

وأخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرٍ الأصبَهانِيُّ قالا: أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن مَخلَدٍ، حدثنا محمدُ بن هارونَ الفَلَّاسُ وكانَ حافِظًا، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن إدريسَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن عُمَرَ رضي الله عنه قال: لا تُقطَعُ الخَمسُ إلا في خَمسٍ

(3)

.

(1)

أبو يعلى (5354). وأخرجه أبو داود في المراسيل (243)، والنسائي (4957) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (353).

(2)

تقدم في (17264 - 17271). وفي بعضها: أربعة أو خمسة.

(3)

الدارقطني 3/ 185، وابن أبي شيبة (28559). وأخرجه أحمد في العلل (1079، 1080) من طريق سعيد بن المسيب به.

ص: 311

ورَواه مَنصورُ بن زاذانَ عن قَتادَةَ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن عُمَرَ رضي الله عنه

(1)

، وهو مُنقَطِعٌ.

17280 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي وأبو محمدِ بن أبي حامِدٍ المُقرِئُ وأبو صادِقٍ العَطارُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن داودَ بنِ فَرَاهِيجَ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ وأبا سعيدٍ الخُدرِيِّ يَقولانِ: القَطعُ في أربَعَةِ دَراهِمَ فصاعِدًا

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: يَحتَمِلُ أن يَكونا إنَّما قالاه حينَ صارَ صَرفُ رُبُعِ دينارٍ بأربَعَةِ دَراهِمَ.

وكَذَلِكَ ما رُوِّينا عن عُمَرَ رضي الله عنه وعن غَيرِه في الخَمس، يَحتَمِلُ أن يَكونَ ذَلِكَ عِندَ تَغَيُّرِ الصَّرف، والأصلُ في النِّصابِ هو رُبُعُ دينارٍ بدَلالَةِ ما مَضَى مِنَ السُّنَةِ الثّابِتَةِ.

17281 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، أخبرَنا محمدُ بن إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَن، أن عائشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: ما طالَ علَيَّ وما نَسِيتُ: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا"

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد في العلل (1077)، والدارقطني 3/ 186 من طريق منصور به.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (28555) من طريق شعبة به.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكرٍ (13/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 832، ومن طريقه النسائي (4942)، وابن حبان (4462). وتقدم في (17241).

ص: 312