المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في حد المماليك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في حد المماليك

إسماعيلُ بن قتُيبَةَ قالا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أخبرَنا أبو الأحوَص، عن سِماكٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ والأسوَد، عن عبد اللهِ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله، إنِّي عالَجتُ امرأةً

(1)

في أقصَى المَدينَة، وإِنِّي أصَبتُ مِنها ما دونَ أن أمَسَّها، فأنا هذا فاقضِ فيَّ ما شِئتَ. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: لَقَد سَتَرَكَ اللهُ، لَو سَتَرتَ نَفسَكَ. قال: ولَم يَرُدَّ

(2)

عَلَيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيئًا، فقامَ الرَّجُلُ فانطَلَقَ، فأتبَعَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا دَعاه فتَلا عَلَيه هذه الآيَةَ:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} [هود: 114]. فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يا نَبِيَّ اللهِ هذا له خاصَّةً؟ قال: "بَل لِلنّاسِ كافَّةً"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

قال اللهُ تبارك وتعالى في المَملوكاتِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25].

قال الشافِعِيُّ

(5)

: والنِّصفُ لا يَكونُ إلا في الجَلدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ، فأمّا

(1)

أي: تناولت ذلك منها بملاطفة. والمعالجة: المصارعة والملاطفة. مشارق الأنوار 2/ 83.

(2)

في س: "يزد".

(3)

المصنف في الشعب (7084). وأخرجه أبو داود (4468)، والترمذي (3112) من طريق أبي الأحوص به. وأحمد (4250، 4291)، والنسائي في الكبرى (7323)، وابن خزيمة (313) وابن حبان (1728، 1730) من طريق سماك به.

(4)

مسلم (2763/ 42).

(5)

في الأصل، س:"الشيخ".

ص: 248

الرَّجمُ الَّذِي هو قَتلٌ فلا نِصفَ له. قال: وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكُم فَتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها". ولَم يَقُلْ: يَرجُمْها

(1)

.

17167 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا حُسَينُ بن حَسَنٍ ومُحَمَّدُ بن إسماعيلَ قالا: حدثنا عيسَى بن حَمّادٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكُم فَتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن اللَّيث، ورَواه مُسلِمٌ عن عيسَى بنِ حَمّادٍ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بن إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ عن أبيه عن أبي هُرَيرَةَ

(4)

.

ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بن عُمَرَ وأيّوبُ بن موسَى وأُسامَةُ بن زَيدٍ عن سعيدٍ المَقبُرِيُّ عن أبي هريرةَ:

(1)

الرسالة ص 133 - 135.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (7245) من طريق عيسى بن حماد به. وأحمد (10405)، والطحاوى في شرح المشكل (3733) من طريق الليث به.

(3)

البخاري (2152، 6839)، ومسلم (1703/ 30).

(4)

أخرجه أبو داود (4471)، وأبو عوانة (6364)، والدارقطني 3/ 161 من طريق محمد بن إسحاق به.

ص: 249

17168 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بن محمدِ بنِ عُقبَةَ، حدثنا إبراهيمُ بن أبي العَنبَس، حدثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بن موسَى، أخبرَنا الحُمَيدِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا أيّوبُ بن موسَى (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا عليُّ بن حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا أُسامَةُ بن زَيدٍ اللَّيثِيُّ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُرِيّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعنَى حَديثِ اللَّيثِ

(1)

. أخرَجَه مُسلِم في "الصحيح" مِنَ الأوجُهِ التي ذَكَرناها

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه إسماعيلُ بن أُمَيَّةَ عن سعيدٍ عن أبي هُرَيرَةَ

(3)

.

17169 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكُ بن أنَسٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد الله، عن أبي هريرةَ وعن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت

(1)

الحميدي (1082). وأخرجه أحمد (8886) من طريق محمد بن عبيد به. وأبو داود (4470)، والنسائي في الكبرى (7246) من طريق عبيد الله بن عمر به. وسيأتي في (17186، 17187).

(2)

مسلم (1703/ 31).

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (7253) من طريق إسماعيل به.

ص: 250

ولَم تُحصَنْ، قال:"إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِي أبَعدَ الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ. قال: والضَّفيرُ الحَبلُ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن القَعنَبِيِّ وغَيرِهِ

(2)

.

وكَذَلكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الحُفّاظِ الثِّقاتِ عن الزُّهرِيِّ في تَنصيصِه على جَلدِها إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ، فيَكونُ جَلدُها بعدَ إحصانِها بالنِّكَاحِ ثابِتًا بالكِتاب، وجَلدُها قبلَ إحصانِها بالنِّكَاحِ ثابِتًا بالسُّنَّةِ في قَولِ مَن زَعَمَ أن الإحصانَ المَذكورَ فيهِنَّ المُرادُ به النِّكاحُ.

17170 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ أخبَرَه، أن عبدَ اللهِ بنَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ المَخزومِيُّ قال: أمَرَنِي عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه في فِتيَةٍ مِن قُرَيشٍ فجَلَدْنا ولائدَ

(3)

مِن ولائدِ الإمارَةِ خَمسينَ خَمسينَ في الزِّنى

(4)

.

(1)

المصنف في المعرفة (5102)، ويعقوب بن سفيان 1/ 227، والشافعي 6/ 135، 7/ 181، ومالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 4 و - مخطوط)، وبرواية الليثي 2/ 826، ومن طريقه النسائي في الكبرى (7259)، وابن حبان (4444). وسيأتي في (17183).

(2)

البخاري (6837، 6838)، ومسلم (1703/ 32)، (1704/ 33).

(3)

الولائد: الإماء. شرح الزرقانى على الموطأ 4/ 184.

(4)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 4 و - مخطوط)، وبرواية الليثي 2/ 827. وأخرجه ابن أبي شيبة (28851) من طريق يحيى بن سعيد به.

ص: 251

17171 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن حازِمِ بنِ أبي غَرَزَةَ، حدثنا عليُّ بن قادِمٍ، أخبرَنا عبدُ السلام، عن السُّدِّيِّ، عن عبد خَيرٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا زَنَت إماؤُكُم فأقيموا عَلَيهنَّ الحُدودَ، أُحصِنَّ أو لَم يُحصَنَّ"

(1)

.

17172 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زائدَةُ، عن السُّدِّيِّ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عن أبي عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيِّ قال: خَطَبَ عليٌّ رضي الله عنه فقالَ: يا أيُّها الناسُ، أقيموا الحُدودَ على أرِقّائِكُم مَن أَحصَنَ مِنهُم ومَن لَم يُحصِنْ؛ فإِنَّ أمَةً لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَت، فأمَرَنِي أن أجلِدَها، فإِذا هِيَ حَديثُ

(2)

عَهدٍ بالنِّفاس، فخَشِيتُ إن أنا جَلَدتُها أن تَموتَ، فأتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبَرتُه فقالَ:"أحسَنتَ". لَفظُ حَديثِ يونُسَ، وفِي رِوايَةِ المُقَدَّمِيِّ: فخَشِيتُ إن أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أحسَنتَ"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ المُقَدَّمِيِّ

(4)

.

(1)

ينظر علل الدارقطني 4/ 159.

(2)

في م: "حديثة".

(3)

تقدم في (15899).

(4)

مسلم (1705/ 34).

ص: 252

17173 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو مالكٍ الأشجَعِيُّ، عن أبي حَبيبَةَ قال: أتَيتُ عَليًّا رضي الله عنه فقُلتُ له: إنَّه أصابَ فاحِشَةً فأقِمْ عَلَيه الحَدَّ. قال: فرَدَّدَنِي أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ قال: يا قَنْبَرُ، قُم إلَيه فاضرِبْه مِائَةَ سَوطٍ. فقُلتُ: إنِّي مَملوكٌ. قال: اضرِبْه حَتَّى نَقولَ لَكَ: أمسِكْ. فضَرَبَه خَمسينَ سَوطًا.

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وإِحصانُ الأمَةِ إسلامُها؛ استِدلالًا بالسُّنَّةِ وإِجماعِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ

(1)

.

17174 -

أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضل، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن هَمّامِ بنِ الحارِث، عن عمرِو بنِ شُرَحبيلَ، أن مَعقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ أتَى عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ فقالَ: عبدِي سَرَقَ مِن عبدِي قَباءً. قال: مالُكَ سَرَقَ بَعضُه في بَعضٍ، قال: أظنّه ذَكَرَ: أمَتِي زَنَت. قال: اجلِدْها. قال: إنَّها لَم تُحصَنْ. قال: إسلامُها إحصانُها

(2)

.

ورَواه أيضًا حَمّادُ بن زَيدٍ عن مَنصورٍ وقالَ: إحصانُها إسلامُها

(3)

.

(1)

الرسالة ص 135.

(2)

سعيد بن منصور (773 - تفسير) مطولًا، ومن طريقه الطبراني (9692). وأخرجه ابن أبي شيبة (28741)، وابن جرير في تفسيره 6/ 609 من طريق إبراهيم بن يزيد به بنحوه. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 274: رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (774 - تفسير)، والطبراني (9693) من طريق حماد بن زيد به، وليس عند سعيد قوله:"إحصانها إسلامها".

ص: 253

17175 -

أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضلِ الهَرَوِيُّ، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ هو ابنُ أبي هِندٍ قال: حَدَّثَنِي ثُمامَةُ بن عبد اللهِ بنِ أنَسٍ قال: شَهِدْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ يَضرِبُ إماءَه الحَدَّ إذا زَنَينَ، تَزَوَّجنَ أو لَم يَتَزَوَّجنَ

(1)

.

17176 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن إسماعيلَ بنِ سالِم، عن الشَّعبِيِّ قال: إحصانُ الأمَةِ دُخولُها في الإسلام وإِقرارُها، إذا دَخَلَت في الإسلامِ وأقَرَّت به ثُمَّ زَنَت فعَلَيها جَلدُ خَمسينَ

(2)

.

17177 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ أنَّه كان يَقرأُ (فإذا أَحْصَنَّ)

(3)

قال: إذا أسلَمنَ. وكانَ مُجاهِدٌ يَقرأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يقولُ: إذا تَزَوّجنَ، فإِذا لَم تتَزَوّجِ الأمَةُ فلا حَدَّ عَلَيها

(4)

.

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن مُجاهِدٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: لَيسَ على الأمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحصَنَ

(5)

.

(1)

سعيد بن منصور (614 - تفسير). وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 325 من طريق هشيم به.

(2)

سعيد بن منصور (608 - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 610 من طريق إسماعيل بن سالم به بنحوه.

(3)

بفتح الهمزة والصاد قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. النشر 2/ 187.

(4)

سعيد بن منصور (612 - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 610 من طريق هشيم به، دون قول مجاهد.

(5)

سعيد بن منصور (615 - تفسير). وأخرجه ابن أبي شيبة (28757) من طريق سفيان بن عيينة به. =

ص: 254