المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الرجل أمته إذا زنت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب حد الرجل أمته إذا زنت

17181 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: إذا زَنَى العَبدُ أوِ الأمَةُ فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فعَلَ ذَلِكَ جَلدُ خَمسينَ، ولا تَغريبَ على مَملوكٍ. وكانوا يَقولونَ: مَن أصابَ حَدًّا وهو مَملوكٌ فلَم يُقَمْ عَلَيه حَتَّى عَتَقَ فعَلَيه حَدُّ المَملوكِ.

‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

17182 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا محمدُ بن عمرٍ والحَرَشِيُّ وجَعفَرُ بن محمدٍ وإِبراهيمُ بن عليٍّ وموسَى بن محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ الله بنِ عبد الله، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ قال:"إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِي أبَعدَ الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ

(1)

.

17183 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن مَسلَمَةَ، عن مالكٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلا أنَّه قال: عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ. زادَ: قال: "ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِي في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَة، والضَّفيرُ

(1)

مالك 2/ 826.

ص: 256

الحَبلُ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن القَعنَبِيِّ ويَحيَى بنِ يَحيَى، إلا أنَّه لَم يَذكُرْ زَيدًا في حَديثِهِما

(2)

، وأخرَجَه مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن مالكٍ بإِسنادِه عَنهُما جَميعًا

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه صالِحُ بن كَيسانَ ومَعمَرُ بن راشِدٍ عن الزُّهرِيِّ

(4)

.

ورَواه ابنُ عُيَينَةَ كما:

17184 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ العَلَوِيُّ إملاءً، أخبرَنا حاجِبُ بن أحمدَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بن مُنيبٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا الحُمَيدِيُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ وشِبلٍ قالوا: كُنّا عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسُئلَ عن الأمَةِ تَزنِي بنَحوِه وقالَ: في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ. قال يَعقوبُ: مَعمَرٌ يقولُ: عن زَيدٍ وأبِي هريرةَ. وابنُ عُيَينَةَ يقولُ: شِبلِ بنِ مَعبَدٍ. وهو وهمٌ

(5)

.

(1)

أبو داود (4469). وتقدم في (17169).

(2)

البخاري (2153، 2154)، ومسلم (1703/ 32).

(3)

مسلم (1704/ 33).

(4)

أخرجه البخاري (2232، 2233)، ومسلم (1704) عقب (33)، والنسائي في الكبرى (7258) من طريق صالح بن كيسان به. ومسلم (1704) عقب (33) من طريق معمر به.

(5)

الشافعي في السنن المأثورة ص 398، 399، ويعقوب بن سفيان 1/ 431، والحميدي (812). =

ص: 257

قال الشيخُ رحمه الله: أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن مالكِ بنِ إسماعيلَ عن ابنِ عُيَينَةَ دونَ ذِكرِ شِبلٍ

(1)

.

وإِنَّما حَديثُ شِبلٍ كما:

17185 -

أخبرَنا محمدُ بن الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطَّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو صالِح وابنُ بُكَيرٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن شِبلِ بنِ خُلَيدٍ المُزَنِيِّ، عن مالكِ بنِ عبد اللهِ الأوسِيّ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لِلوَليدَةِ:"إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إذا زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". والضفيرُ الحَبلُ

(2)

. كَذا رَواه يَعقوبُ عَنهُما.

ورَواه البخاريُّ في "التاريخ" عن عبد اللهِ عن اللَّيثِ هَكَذا، وعن ابنِ بُكَير عن اللَّيثِ فقالَ: عن عبد اللهِ بنِ مالكٍ الأوسِيِّ

(3)

.

= وأخرجه أحمد (17043)، والنسائي في الكبرى (7260)، وابن ماجه (2565) من طريق سفيان بن عيينة به.

(1)

البخاري (2555، 2556).

(2)

يعقوب بن سفيان 1/ 430. وأخرجه العقيلى في الضعفاء 3/ 321 من طريق عقيل به. وأحمد (19017)، والنسائي في الكبرى (7261)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 135، وشرح المشكل (3728، 3729) من طريق الزهري به. وعندهم جميعًا: عبد الله بن مالك. بدلًا من: مالك بن عبد الله.

(3)

التاريخ الكبير 5/ 20.

ص: 258

وكَذَلِكَ قالَه الزُّبَيدِيُّ وابنُ أخِي ابنِ شِهابٍ عن الزُّهرِيِّ

(1)

.

ورَواه يونُسُ بن يَزيدَ عن الزُّهرِيِّ فقالَ: شِبلِ بنِ حامِدٍ

(2)

.

قالَ البخاريُّ: خُلَيدٌ أشبَهُ، حامِدٌ لا يَصِحُّ عِندِي. قال: وفِي إحدَى الرِّوايَتَينِ عنه: عبد اللَّهِ بنِ مالكٍ. وقالَ في الأُخرَى: مالكِ بنِ عبد اللَّهِ

(3)

.

وفِي حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالِدٍ كِفايَةٌ، وقَد ثَبَتَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي هُرَيرَةَ:

17186 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي وأبو زَكَريَّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إن عادَت فزَنَت فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إن عادَت فزَنَت فتَبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولَو بضَفيرٍ مِن شَعَير". يَعنِي الحَبلَ

(4)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ

(5)

.

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 19، والنسائي في الكبرى (7263) من طريق الزبيدي به.

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 20 من طريق يونس به.

(3)

ينظر التاريخ الكبير 5/ 20، 21.

(4)

المصنف في المعرفة (5107)، والشافعي في مسنده (256). وتقدم في (17168) من طريق سفيان.

(5)

مسلم (1703/ 31).

ص: 259

17187 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ بن أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعَةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو: ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ"

(1)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ

(2)

.

17188 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، حدثنا يَحيَى بن آدَمَ، حدثنا إسرائيلُ، عن السُّدِّيِّ، عن سَعدِ بنِ عُبَيدَةَ، عن أبي عبد الرَّحمَنِ قال: خَطَبَنا عليٌّ رضي الله عنه فقالَ: أيُّها النّاسُ، أيُّما عبدٍ أو

(3)

أمَةٍ فجَرَا فأقيموا عَلَيهِما الحَدَّ، وإِن زَنَيَا فاجلِدوهُما الحَدَّ. ثُمَّ قال: إنَّ خادِمًا لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولَدَت مِنَ الزِّنى، فبَعَثَنِي لأجلِدَها فوَجَدتُها حَديثَةَ عَهدٍ بنِفاسِها فخَشِيتُ أن أقتُلَها، فقالَ:"أحسَنتَ، اترُكْها حَتَّى تَماثَلَ"

(4)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(5)

.

(1)

أخرجه أحمد (8886) عن محمد بن عبيد به. وأبو داود (4470)، والنسائي في الكبرى (7246) من طريق عبيد الله بن عمر به.

(2)

مسلم (1703/ 31).

(3)

في م: "و".

(4)

تماثل: تبرأ وتصح، أو تُقارِب ذلك. ينظر التاج 30/ 382 (م ث ل).

والحديث تقدم في (15899، 17172).

(5)

مسلم (1705) عقب (34).

ص: 260

17189 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا الحَسَنُ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا أبو الأحوَص، حدثنا عبدُ الأعلَى بن عامِرٍ، عن أبي جَميلَةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: أُخبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بأمَةٍ فجَرَت فقالَ: "أقِمْ عَلَيها الحَدَّ". فانطَلَقتُ فوَجَدتُها لَم تَجِفَّ مِن دِمائِها، فرَجَعتُ إلَيه فقالَ:"أفَرَغتَ؟ ". فقُلتُ: وجَدتُها لَم تَجِفَّ مِن دِمائِها. قال: "فإذا جَفَّت مِن دِمائِها فأقِمْ عَلَيها الحَدَّ". قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحَدَّ على ما مَلَكَت أيمانُكُم"

(1)

.

17190 -

قال: وحَدَّثَنا الحَسَنُ، حدثنا عليٌّ، حدثنا شَريكٌ، عن عبد الأعلَى وعَبدِ اللَّهِ بنِ أبي جَميلَةَ، عن أبي جَميلَةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: ولَدَت أمَةٌ لِبَعضِ أزواجِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أقِمْ عَلَيها الحَدَّ". فذَكَرَ نَحوَه

(2)

.

ورُوِّينا فيما مَضَى عن الثَّورِيِّ عن عبد الأعلَى

(3)

.

17191 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، أن فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّت جاريَةً لها زَنَت

(4)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28740)، والنسائي في الكبرى (7269) من طريق أبي الأحوص به. وتقدم في (17087).

(2)

الجعديات (2257) وليس فيه: عن أبي جميلة.

(3)

تقدم في (17087).

(4)

الشافعي في مسنده (257). وأخرجه ابن أبي شيبة (28742) من طريق سفيان بن عيينة به.

ص: 261

17192 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ثُمامَةَ بنِ أنَسٍ، أن أنَسَ بنَ مالكٍ كان إذا زَنَى مَملوكه أمَرَ بَعضَ بَنيه فأقامَ عَلَيه الحَدَّ

(1)

.

17193 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَر، حدثنا رَوحُ بن عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي ابنُ أبي مُلَيكَةَ، عن عبد اللهِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه أنَّه حَدَّ جاريَةً له زَنَت، فقالَ لِلَّذِي يَجلِدُها: أسفَلَ رِجلَيها، خَفِّفْ. قال: فقُلنا: أينَ قَولُ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]؟ قال: أنا أقتُلُها

(2)

؟

والرِّوايَةُ عن عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ في قَطعِه عبدًا له سَرَقَ مَذكورَةٌ في قَطع الآبِقِ إذا سَرَقَ

(3)

.

قال الشّافِعِيُّ: وكانَ الأنصارُ ومَن بَعدَهُم يَحُدّونَ إماءَهُم

(4)

.

17194 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُعاذٍ، حدثنا أبي، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ يقولُ: إذا زَنَتِ الأمَةُ لَم تُجلَدِ

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28738) من طريق سعيد به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (13537) من طريق ابن جريج به، وعنده: عبيد الله بن عبد الله. بدلًا من: عبد الله بن عبد الله. وعنده: "أفيقتلها؟ ".

(3)

سيأتي في (17316، 17317).

(4)

الأم 6/ 135.

ص: 262

الحَدَّ ما لَم تَزَوَّجْ. فسألتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي لَيلَى فقالَ: أدرَكتُ بَقايا الأنصارِ وهُم يَضرِبونَ الوَليدَةَ مِن ولائدِهِم في مَجالِسِهِم إذا زَنَت

(1)

.

قال الشّافِعِيُّ: وابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه يأمُرُ به، وأبو بَرْزةَ رضي الله عنه يَحُدُّ وليدَتَه

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: قَد مَضتِ الرِّوايَةُ فيه عن ابنِ مَسعودٍ

(3)

.

17195 -

وأنبأنِي أبو عبد اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن أشعَثَ، عن أبيه قال: شَهِدتُ أبا بَرْزَةَ ضَرَبَ أمَةً له فجَرَت

(4)

.

17196 -

قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، عن سُفيانَ، عن أبي الزِّناد، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدٍ رضي الله عنه أنَّه حَدَّ جاريَةً لَه

(5)

.

17197 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يُقيمَ شَيئًا مِنَ الحُدودِ دونَ السُّلطان، إلا أن لِلرَّجُلِ أن يُقيمَ حَدَّ الزِّنى على عبدِه وأمَتِهِ

(6)

.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28748، 28754)، وابن جرير في تفسيره 6/ 611، 612، والبغوى في الجعديات (99، 100) من طريق شعبة به.

(2)

الأم 6/ 135.

(3)

تقدم في (17174).

(4)

ابن أبي شيبة (28747، 29198).

(5)

ابن أبي شيبة (28743).

(6)

إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد - كما في فتح الباري 12/ 216.

ص: 263