الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنّها لا تُؤخَذُ بقَولِه، وجَعَلَ يُلَقِّنُها أشباهَ ذَلِكَ لِتَنزعَ، فأبَت أن تَنزعَ وثَبَتَت على الاعتِراف، فأمَرَ بها عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه فرُجِمَت
(1)
.
قال الشافِعِيُّ في الكِتابِ: ولَم يَقُلْ: أَعلِمْنِي أَحضُرْها. ولَقَد أمَرَ عثمانُ بن عَفّانَ رضي الله عنه برَجمِ امرأةٍ فرُجِمَت وما حَضرَها
(2)
.
17042 -
أخبرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَير، حدثنا مالك، أنَّه بَلَغَه أن عثمانَ بنَ عَفانَ رضي الله عنه أُتِيَ بامرأةٍ. فذَكَرَ الحديثَ في أمرِه برَجمِها، وأنَّه أمَرَ برَدِّها فوُجِدَت قَد رُجِمَت
(3)
.
بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم
17043 -
أخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو الجَوّاب، حدثنا عَمّارٌ وابنُ رُزَيقٍ، عن أبي حَصينٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتيَ عليٌّ رضي الله عنه بشُراحَةَ الهَمْدانيَّةِ قَد فجَرَت، فرَدَّها حَتَّى ولَدَت، فلَمَّا ولَدَت قال: ائتونِي بأقرَبِ
(1)
المصنف في الصغرى (3264)، وفي المعرفة (5049)، والشافعي 6/ 154، ومالك 2/ 823، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 141. وتقدم في (17017).
(2)
الأم 6/ 134.
(3)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (13/ 2 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 825. وتقدم في (15643).
النِّساءِ مِنها. فأعطاها ولَدَها، ثُمَّ جَلَدَها ورَجَمَها، ثُمّ قال: جَلَدتُها بكِتابِ الله ورَجَمتُها بالسُّنَّةِ. ثُمَّ قال: أيَّما امرأةٍ نَعَى عَلَيها ولَدُها
(1)
، أو كان اعترافٌ، فالإمامُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ ثُمَّ النّاسُ، فإِن نَعاها الشُّهودُ، فالشُّهودُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ، ثُمَّ الإمامُ ثُمَّ النّاسُ
(2)
.
17044 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا
أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد الوَهّاب، أخبرَنا جَعفَرُ بن عَونٍ، أخبرَنا الأجلَحُ، عن الشَّعبِيِّ قال: جِيءَ بشُراحَةَ الهَمْدانيَّةِ إلَى عليٍّ رضي الله عنه فقالَ لها: ويلَك، لَعَلَّ رَجُلًا وقَعَ عَلَيكِ وأنتِ نائمَةٌ. قالَت: لا. قال: لَعَلَّكِ استَكرَهَكِ. قالَت: لا. قال: لَعَلَّ زَوجَكِ مِن عَدوِّنا هذا أتاك، فأنتِ تَكرَهينَ أن تَدُلِّي عَلَيه. يُلَقِّنُها لَعَلَّها تَقولُ: نَعَم. قال: فأمَرَ بها فحُبِسَت، فلمّا وضَعَت ما في بَطنِها، أخرَجَها يَومَ الخَميسِ فضَرَبَها مِائَةً، وحَفَرَ لها يَومَ الجُمُعَةِ في الرَّحبَة، وأحاطَ الناسُ بها وأخَذوا الحِجارَةَ، فقالَ: لَيسَ هَكَذا الرَّجمُ؛ إذن يُصيبَ بَعضُكُم بَعضًا، صُفّوا كَصفِّ الصَّلاةِ صَفًّا خَلفَ صَفٍّ. ثُمَّ قال: أيُّها النّاسُ، أيُّما امرأةٍ جِيءَ بها، بها حَبَلٌ يَعنِي أوِ اعتَرَفَت، فالإمامُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ ثُمَّ الناسُ، وأيُّما امرأةٍ جِيءَ بها، أو رَجُلٍ زانٍ فشَهِدَ عَلَيه أربَعَةٌ بالزِّنى، فالشُّهودُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ، ثُمَّ الإمامُ ثُمَّ الناسُ.
(1)
نعى عليها ولدها: أي شهَّر بها ودل على زناها، وذلك إذا تبَيَّنَ زناها بالحبل. ينظر النهاية 5/ 85، والتاج 40/ 109 (ن ع ى).
(2)
أخرجه الدارقطني 3/ 124 من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الذهبي 7/ 3352: فيه إرسال.