الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَرَفانِ
(1)
. وكأنَّه أرادَ صارَ أربَعينَ بالطَّرَفَينِ، وذَكَرَه في مَوضِعٍ آخَرَ كما رُوِّينا في حَديثِ سَعدانَ، فقَد رُوِّينا في الحَديثِ المَوصولِ عنه أنَّه أمَرَ بجَلدِه أربَعينَ
(2)
، واحتَجَّ فيه بمَن قَبلَه، وهَذِه الرِّوايَةُ مُنقَطِعَةٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
17611 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئلَ عن جَلدِ العَبدِ في الخَمرِ فقالَ: بَلَغَنا أن عَلَيه نِصفَ حَدِّ
(3)
الحُرِّ، وأنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهم قَد جَلَدوا عَبيدَهُم نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ
(4)
.
بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما
(5)
يُعاقَبُ بهِ
17612 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي القاسِمُ هو ابنُ زَكَريّا، حدثنا بُندارٌ [ويَعقوبُ وأحمَدُ بنُ سِنانٍ]
(6)
قالوا: حدثنا ابنُ مَهدِيٍّ، حدثنا سفيانُ، عن أبي حَصينٍ،
(1)
جزء سعدان بن نصر (44). وأخرجه الشافعي 6/ 181، وعبد الرزاق (13544)، وأبو يعلى (599)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 154 من طريق سفيان بن عيينة به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 279: وأبو جعفر لم يسمع من على.
(2)
تقدم في (17610).
(3)
في م: "جلد".
(4)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (13/ 9 ظ، 10 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 842.
(5)
في م: "فيما".
(6)
في م: "وأحمد بن يعقوب وسنان". وينظر تهذيب الكمال 1/ 322 (ترجمة أحمد بن سنان).
عن عُمَيرِ بنِ سعيدٍ النَّخَعِيِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: ما مِن رَجُلٍ أقَمتُ عَلَيه حَدًّا فماتَ، فأجِدَ في نَفسِى إلَّا الخَمرَ فإِنَّه إن ماتَ ودَيتُه؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسُنَّه
(1)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ
(2)
.
وإِنَّما أرادَ - واللَّهُ أعلمُ - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَسُنَّه زيادَةً على الأربَعينَ، أو لَم يَسُنَّه بالسِّياطِ، وقَد سَنَّه بالنِّعالِ وأطرافِ الثِّيابِ مِقدارَ أربَعينَ، واللَّهُ أعلَمُ.
17613 -
وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباسِ محمدِ بنِ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عليِّ بنِ يَحيَى، عن الحَسَنِ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه قال: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ مِنَ الحُدودِ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، إلَّا الَّذِى يَموتُ في حَدِّ الخَمرِ؛ فإِنَّه شَئٌ أحدَثناه بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فمَن ماتَ مِنه فَدِيَتُه. إمَّا قال: في بَيتِ المالِ. وإِمَّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ. أشُكُّ. يَعنِى الشّافِعِيَّ. قال الشّافِعِيُّ رضي الله عنه: وبَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أرسَلَ إلَى امرأةٍ، ففَزِعَت فأجهَضَت ذا بَطنِها، فاستَشارَ عَليًّا رضي الله عنه فأشارَ عَلَيه أن يَديَه، فأمَرَ عُمَرُ عَليًّا رضي الله عنهما فقالَ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَقسِمَنَّها على قَومِكَ
(3)
.
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى (5271) عن بندار محمد بن بشار. وأحمد (1024) عن عبد الرحمن بن مهدى به. وتقدم في (11784) من طريق سفيان به.
(2)
مسلم (1707/. . .)، والبخاري (6778).
(3)
المصنف في المعرفة (5255)، والشافعي 6/ 87، وليس في المعرفة قصة عمر. وينظر ما =