المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السلطان يكره على الاختتان، أو الصبى(2)وسيد المملوك يامران به، وما ورد في الختان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب السلطان يكره على الاختتان، أو الصبى(2)وسيد المملوك يامران به، وما ورد في الختان

شَئٍ جِئتَ به، لَولا أن تَكونَ سُنَّةً لَضَرَبتُ عُنُقَكَ، اذهَبْ فأعطِ أهلَه ديَتَه، واخرُجْ فلا أراكَ

(1)

.

‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ

(2)

وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

17619 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الفِطرَةُ خَمسٌ؛ الاختِتانُ، والإِستِحدادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقليمُ الأظفارِ، ونَتفُ الإبْطِ"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ

(4)

.

17620 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هارونَ بنِ إسماعيلَ الغَزِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حَمّادٍ الطِّهْرَانِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أُخبِرتُ

(1)

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 3/ 812، 813 من طريق الأعمش به. ولم يذكر صدر الحديث. وقال الذهبي 7/ 3470: هذه قصة منكرة على نظافة الإسناد.

(2)

كذا في س، ص 8، م. وفي حاشية م:"هامش ر: لعله الولى".

(3)

تقدم في (6030) سندًا ومتنًا.

(4)

مسلم (257/ 50)، والبخاري (5889).

ص: 505

عن عُثَيمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه جاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأسلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ألقِ عَنكَ شَعَرَ الكُفرِ واختَتِنْ"

(1)

. قال أبو أحمدَ: وهَذا الَّذِى قالَه ابنُ جُرَيجٍ في هذا الإِسنادِ: أُخبِرتُ عن عُثَيمِ بنِ كُلَيبٍ. إنَّما حَدَّثَه إبراهيمُ بنُ أبى يَحيَى، فكَنَّى عن اسمِهِ

(2)

.

17621 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ بُندارٍ القَزوينِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو محمدٍ سَهلُ بنُ أحمدَ الدِّيباجِىُّ، حدثنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الأشعَثِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ داودَ بنِ سُلَيمانَ الصُّوفيُّ قال: قُرِئَ على أبى علىٍّ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الأشعَثِ الكوفِيِّ، حَدَّثَنِي موسَى بنُ إسماعيلَ بنِ موسَى بنِ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جَدِّه جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه علىِّ بنِ الحُسَينِ بنِ عليٍّ، عن أبيه، عن أبيه عليٍّ رضي الله عنه قال: وجَدْنا في قائمِ سَيفِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّحيفَةِ: "إنَّ الأقلَفَ

(3)

لا يُترَكُ في الإسلامِ حَتَّى يَختَتِنَ ولَو بَلَغَ ثَمانينَ سنةً"

(4)

. وهذا حَديثٌ يَنفَرِدُ به أهلُ البَيتِ عليهم السلام بهَذا الإسنادِ

(5)

.

(1)

ابن عدى في الكامل 1/ 223، وعبد الرزاق (9835، 19224) - ومن طريقه أحمد (15432)، وأبو داود (356). وعند ابن عدى: بزيادة محمد بن أحمد بن سوادة قبل الغزى، وعنده: إبراهيم. بدلًا من: هارون، ومحمد. بدلًا من: حماد. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (343).

(2)

ابن عدى في الكامل 1/ 223، 224.

(3)

الأقلف: الذي لم يختن. النهاية 4/ 103.

(4)

أخرجه ابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان (6) من طريق المصنف بالإسناد الأول.

(5)

قال الذهبي 7/ 3470: بل ذا موضوع، من صنعة ابن الأشعث، فيا ليتك صُنتَ كتابك عن إيراده.

ص: 506

17622 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ عاصِمٍ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا مَروانُ، حدثنا محمدُ بنُ حَسّانَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن أُمِّ عَطيَّةَ الأنصاريَّةِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ خاتِنَةً تَختِنُ فقالَ: "إذا خَتَنْتِ فلا تَنهَكِى

(1)

؛ فإِنَّ ذَلِكَ أحظَى لِلمَرأةِ وأحبُّ إلَى البَعلِ"

(2)

.

17623 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ الرَّحيمِ الأشجَعِيُّ قالا: حدثنا مَروانُ، حدثنا محمدُ بنُ حَسّانَ، قال عبدُ الوَهّابِ الكوفِىُّ: عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن أُمِّ عَطيَّةَ الأنصاريَّةِ، أن امرأةً كانَت تَختِنُ بالمَدينَةِ، فقالَ لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا تَنهَكِى؛ فإنَّ ذَلِكَ أحظَى لِلمَرأةِ وأحَبُّ إلَى البَعلِ". قال أبو داودَ: محمدُ بنُ حَسّانَ مَجهولٌ، وهَذا الحَديثُ ضَعيفٌ

(3)

.

17624 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ الغَلَّابِيُّ قال: سألتُ أبا زَكَريّا عن حَديثٍ حدثنا به عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، حَدَّثَنِي رَجُلٌ

(1)

لا تنهكى: لا تبالغى. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 446.

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 6/ 2223 من طريق مروان بن معاوية به. وقال الذهبي 7/ 3470: ولا لقى عبد الملك أم عطية.

(3)

أبو داود (5271).

ص: 507

مِن أهلِ الكوفَةِ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ قال: كان بالمَدينَةِ امرأةٌ يُقالُ لها: أُمُّ عَطيَّةَ. تَخفِضُ الجَوارِىَ، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يا أُمُّ عَطيَّةَ اخفِضِى ولا تَنهَكِي، فإِنَّه أسرَى لِلوَجهِ وأحظَى عِندَ الزَّوجِ". قال الغَلَّابِيُّ: فقالَ أبو زَكَريّا وهو يَحيَى بنُ مَعينٍ: الضَّحّاكُ بنُ قَيسٍ هذا لَيسَ بالفِهرِيِّ

(1)

.

17625 -

وأخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى دارِمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ موسَى بنِ إسحاقَ (ح) وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا أبو خَليفَةَ، حدثنا محمدُ بنُ سَلَّامٍ الجُمَحِيُّ، حدثنا زائدَةُ بنُ أبى الرُّقادِ، حدثنا ثابِتٌ، عن أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُمِّ عَطيَّةَ: "إذا خَفَضتِ

(2)

فأشِمِّى ولا تَنهَكِى؛ فإنَّه أسرَى لِلوَجه وأحظَى عِنْدَ الزَّوجِ"

(3)

. قال أبو أحمدَ: هذا يَرويه عن ثابِتٍ زائدَةُ بنُ أبى الرُّقادِ، لا أعلمُ يَرويه عنه غَيرُه

(4)

.

17626 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ

(1)

المصنف في الصغرى (3468). وأخرجه الطبراني (8137) - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3914) - والحاكم 3/ 525 من طريق عبد الله بن عمرو به، وعنده: زيد بن أنيس. بدلًا من: رجل من أهل الكوفة. وليس عند أحد منهم ذكر أبى زكريا ولا السؤال.

(2)

في ص 8، م:"حفضت" بالحاء المهملة.

(3)

الكامل لابن عدى 3/ 1083 وفيه: "حفظت". وأخرجه الخطابى في غريب الحديث 2/ 360، 361، والطبراني في الأوسط (2253) من طريق محمد بن سلام به. قال الذهبي 7/ 3471: قال البخاري: زائدة منكر الحديث.

(4)

الكامل لابن عدى 3/ 1083.

ص: 508

الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ المُتَوَكِّلِ، حدثنا الوَليدُ بنُ مسلمٍ، عن زُهَيرِ بنِ محمدٍ المَكِّيِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ قال: عَقَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحَسَنِ والحُسَينِ، وخَتَنَهُما لِسَبعَةِ أيّامٍ

(1)

.

17627 -

أخبرَنا أبو الحسنِ

(2)

عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِيُّ - يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ - وتَمتامٌ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حَدَّثَتنا أُمُّ الأسوَدِ قالَت: سَمِعتُ مُنْيَةَ بنتَ عُبَيدِ بنِ

(3)

أبى بَرزَةَ تُحَدِّثُ عن جَدِّها أبى بَرزَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الأقلَفِ يَحُجُّ بَيتَ اللَّهِ قال:"لا، حَتَّى يَختَتِنَ". لَفظُ حَديثِ تَمتامٍ. وفِي رِوايَةِ الأسفاطِىِّ قال: سَمِعتُ مُنْيَةَ قالَت: سَمِعتُ أبا بَرزَةَ قال: سألنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ أقلَفَ يَحُجُّ بَيتَ اللهِ، قال:"لا، حَتَّى يَختَتِنَ"

(4)

.

17628 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا عبدانُ، حدثنا أيّوبُ الوَزَّانُ، حدثنا الوَليدُ بنُ الوَليدِ، حدثنا ابنُ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

ابن عدى في الكامل 3/ 1074، 1075. وأخرجه الطبراني في الأوسط (6708) من طريق الوليد بن مسلم به، وعنده: زهير بن محمد عن ابن عقيل عن محمد بن المنكدر. قال الذهبي 7/ 3471: هذا من مناكير زهير التميمي.

(2)

في م: "الحسين". وقد تقدم على الصواب مرارًا، وينظر ترجمته في (18).

(3)

إلى هنا ينتهى الخرم في المخطوط "س" والذي بدأ من (17462).

(4)

أخرجه أبو يعلى (7433)، والرويانى في مسنده (1322) من طريق أحمد بن يونس به. قال الذهبي 7/ 3471: هما مجهولتان يعني أم الأسود ومنية بنت عبيد.

ص: 509

قال: "الخِتانُ سُنَّةٌ لِلرِّجالِ، مَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ"

(1)

. هذا إسنادٌ ضَعيفٌ، والمَحفوظُ مَوقوفٌ:

17629 -

أخبرَناه هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفَّارُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مُجَشِّرٍ، حدثنا وكيعُ بنُ الجَرَّاحِ، عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: الخِتانُ سُنَّةٌ لِلرِّجالِ، ومَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ

(2)

.

17630 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سُلَيمانَ البُرُلُّسِيُّ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ الحَجَّاجِ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن الحَجَّاجِ، عن أبي مَلِيحِ ابنِ أُسامَةَ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الخِتانُ سُنَّةٌ لِلرِّجالِ، ومَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ"

(3)

. الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بِهِ

(4)

.

وقيلَ: عنه عن مَكحولٍ عن أبي أيّوبَ وهو مُنقَطِعٌ:

17631 -

أخبرَناه عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا

(1)

أخرجه الطبراني (11590) عن عبدان به.

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 1/ 272 عن إبراهيم بن مجشر به. والطبراني (12828) من طريق وكيع بن الجراح به.

(3)

أخرجه أحمد (20719) من طريق الحجاج بن أرطاة به.

(4)

تقدم عقب (32).

ص: 510

عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا الحَجّاجُ، عن مَكحولٍ، عن أبي أيّوبَ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الخِتانُ سُنَّةٌ لِلرِّجالِ، ومَكرُمَةٌ لِلنِّساءِ"

(1)

.

17632 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الصَّنعانِيُّ

(2)

، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن قَتادَةَ، عن رَجُلٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كَرِهَ ذَبيحَةَ الأرغَلِ

(3)

، قالَ: لا تُقبَلُ صَلاتُه، ولا تَجوزُ شَهادَتُه

(4)

.

17633 -

قال: وأخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابنِ أبي يَحيَى، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا تُقبَلُ صَلاةُ رَجُلٍ لَم يَختَتِنْ

(5)

.

وهَذا يَدُلُّ على أنَّه كان يوجِبُه، وأنَّ قَولَه: الخِتانُ سُنَّةٌ. أرادَ به سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الموجِبَةَ.

وأحسَنُ ما يُستَدَلُّ به في هذه المَسألَةِ ما:

17634 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرِ بنِ القاسِمِ الخَوَّاصُ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن

(1)

ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2231) عن عبد الواحد بن زياد به.

(2)

في س، ص 8:"الصغانى". وينظر ما تقدم في (16733).

(3)

الأرغل: الأقلف، الذي لم يختن. غريب الحديث للخطابى 2/ 480، والتاج 29/ 88 (ر غ ل).

(4)

المصنف في الشعب عقب (8643)، وعبد الرزاق (20246)، ومن طريقه الخطابى في غريب الحديث 2/ 480 مختصرًا، وفى الشعب: الأدغل. بدلًا من: الأرغل.

(5)

المصنف في الشعب (8643)، وعبد الرزاق (20248).

ص: 511

أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اختَتَنَ إبراهيمُ النَّبِيُّ عليه السلام وهو ابنُ ثَمانينَ سنةً بالقَدُومِ"

(1)

. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(2)

.

وقَد قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123].

وروِّينا في كِتابِ الطَّهارَةِ عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124]. قال: ابتَلاه اللهُ عز وجل بالطَّهارَةِ؛ خَمسٌ في الرَّأسِ وخَمْسٌ في الجَسَدِ، في الرَّأْسِ: قَصُّ الشَّارِبِ، والمَضمَضَةُ، والاستِنْشاقُ، والسِّواكُ، وفَرقُ الرَّأسِ، وفِي الجَسَدِ: تَقليمُ الأظفارِ، وحَلقُ العانَةِ، والخِتانُ، ونَتفُ الإِبْطِ، وغَسلُ مَكانِ الغائطِ والبَولِ بالماءِ

(3)

. قال أصحابُنا: والابتِلاءُ إنَّما يَقَعُ في الغالِبِ بما يَكونُ واجِبًا.

17635 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، أخبرَنا أبو قِلابَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا أبو شِهابٍ عبدُ رَبِّه، عن حَمزَةَ الجَزَرِيِّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه كان لا يُجيزُ شَهادَةَ الأقلَفِ. حَمزَةُ الجَزَرِيُّ تَرَكوه، لا يَجوزُ الاحتِجاجُ بخَبَرِهِ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (9408) عن قتيبة بن سعيد به.

(2)

البخاري (3356)، ومسلم (2370/ 151).

(3)

تقدم في (693).

(4)

هو حمزة بن أبي حمزة ميمون الجحفى الجزرى النصيبي. ينظر الكلام عليه في: الجرح =

ص: 512

17636 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ، حدثنا موسَى بنُ عُلَىٍّ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: إنَّ إبراهيمَ خَليلَ الرَّحمَنِ أُمِرَ أن يَختَتِنَ وهو ابنُ ثَمانينَ سنةً، فعَجِلَ فاختَتَنَ بقَدُومٍ فاشتَدَّ عَلَيه الوَجَعُ، فدَعا رَبَّه فأوحَى اللَّهُ إلَيه: إنَّكَ عَجِلتَ قبلَ أن نأمُرَكَ بالآلَةِ. قال: يا رَبِّ كَرِهتُ أن أُؤَخِّرَ أمرَكَ. قالَ: وخَتَنَ إسماعيلَ عليه السلام وهو ابنُ ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً، وخَتَنَ إسحاقَ عليه السلام وهو ابنُ سَبعَةِ أيّامٍ

(1)

.

= والتعديل 3/ 210، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 1/ 237، وتهذيب الكمال 7/ 323، وقال ابن حجر في التقريب 1/ 199: متروك متهم بالوضع.

(1)

المصنف في الصغرى (3466). وأخرجه أبو يعلى - كما في المطالب العالية (89)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ 327، 328، وابن عساكر في تاريخ دمشق 6/ 197 من طريق أبى عبد الرحمن المقرئ به مختصرًا.

ص: 513