المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يستمتع بشئ من أموالهم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب: أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يستمتع بشئ من أموالهم

مُدبِرًا، ولا تُجيزوا على جَريحٍ

(1)

، وانظُروا ما حُضِرَت به الحَربُ مِن آنيَةٍ فاقبِضوه، وما كان سِوَى ذَلِكَ فهو لِوَرَثَتِهِ.

قال رحمه الله: هذا مُنقَطِعٌ، والصَّحيحُ أنَّه لَم يأْخُذْ شَيئًا ولَم يَسلُبْ قَتيلًا.

16824 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بن موسَي، أخبرَنا أبو مَيمونَةَ، عن أبي بَشيرٍ الشَّيبانِيِّ في قِصَّةِ حَربِ الجَمَلِ قال: فاجتَمَعوا بالبَصرَةِ فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: مَن يأخُذُ المُصحَفَ ثُمَّ يقولُ لَهُم: ماذا تَنقِمونَ؟ تُريقونَ دِماءَنا ودِماءَكُم؟ فقالَ رَجُلٌ: أنا يا أميرَ المُؤمِنينَ. قالَ: إنَّكَ مَقتولٌ. قال: لا أُبالِي. قال: خُذِ المُصحَفَ. قالَ: فذَهَبَ إلَيهِم فقَتَلوه. ثُمَّ قال مِنَ الغَدِ مِثلَ ما قال بالأمسِ. فقالَ رَجُلٌ: أنا. قال: إنَّكَ مَقتول كما قُتِلَ صاحِبُكَ. قال: لا أُبالِي. قال: فذَهَبَ فقُتِلَ. ثُمَّ قُتِلَ آخِرَ كُلِّ يَومٍ واحِدٌ. فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: قَد حَلَّ لَكُم قِتالُهُمُ الآنَ. قال: فبَرَزَ هَؤُلاءِ وهَؤُلاء، فاقتَتَلوا قِتالًا شَديدًا. وذَكَرَ الحديثَ، قال أبو بَشيرٍ: فرَدَّ عَلَيهِم ما كان في العَسكَرِ حَتَّى القِدرَ.

‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

16825 -

فيما أجازَ لِي أبو عبد اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، حَدَّثَنَا أبو العباس، حَدَّثَنَا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ وأظُنُّه عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عليِّ بنِ الحُسَينِ قال: دَخَلتُ على

(1)

أجاز عليه، لغة في: أجهز عليه: أي: أثبت قتله. ينظر التاج 15/ 88، 90 (ج و ز، ج هـ ز).

ص: 48

مَروانَ بنِ الحَكَمِ فقالَ: ما رأيتُ أحَدًا أكرَمَ غَلَبَةً مِن أبيكَ، ما هو إلَّا أن ولَّينا يَومَ الجَمَل، فنادَى مُنادِيه: لا يُقتَلُ مُدبِرٌ، ولا يُذَفَّفُ

(1)

على جَريحٍ. قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: ذَكَرتُ هذا الحديثَ لِلدَّراوَرْدِيِّ فقالَ: ما أحفَظَه! تَعَجَّبَ لِحِفظِه. هَكَذا ذَكَرَه جَعفَرٌ بهَذا الإِسنادِ

(2)

.

16826 -

قال الدَّراوَردِيُّ: أخبرَنا جَعفَر، عن أبيه، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه كان لا يأْخُذُ سَلَبًا، وأنَّه كان يُباشِرُ القِتالَ بنَفسِه، وأنَّه كان لا يُذَفِّفُ

(3)

على جَريحٍ، ولا يَقتُلُ مُدبِرًا

(4)

.

16827 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا حَفصُ بن غِياثٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه قال: أمَرَ عليٌّ رضي الله عنه مُنادِيَه فنادَى يَومَ البَصرَةِ: لا يُتبَعُ مُدبِر، ولا يُذَفَّفُ على جَريحٍ، ولا يُقتَلُ أسيرٌ، ومَن أغلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن ألقَى سِلاحَه فهو آمِنٌ. ولَم يأْخُذْ مِن مَتاعِهِم شَيئًا

(5)

.

(1)

في ص 8، ومعرفة السنن والآثار:"يدفف". ويقال: ذففت عليه تذفيفا: إذا أجهزت عليه. غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 33. ويقال بالدال أيضًا.

(2)

المصنّف في المعرفة (5000)، والشافعي 4/ 216، وقال المصنّف عقب (5000): ورواه في القديم عن إبراهيم بن محمد عن جعفر. وأخرجه سعيد بن منصور (2947) عن عبد العزيز الدراوردى عن جعفر بنحوه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (2461).

(3)

في ص 8: "يدفف".

(4)

المصنّف في المعرفة عقب (5000)، والشافعي 4/ 216. وأخرجه سعيد بن منصور (2948) عن الدراوردى به. وعبد الرزاق (18590) من طريق جعفر بنحوه.

(5)

المصنّف في الصغرى (3216)، وابن أبي شيبة (33828).

ص: 49

16828 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا أبو سعيدٍ محمدُ بن شاذانَ، حَدَّثَنَا عليُّ بن حُجرٍ، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن السُّدِّيِّ، عن يَزيدَ بنِ ضُبَيعَةَ العَبسِيِّ قال: نادَى مُنادِي عَمّارٍ - أو قال: عليٍّ - يَومَ الجَمَل، وقَد ولَّى النّاسُ: ألا لا يُدافُّ

(1)

على جَريحٍ، ولا يُقتَلُ مُوَلٍّ، ومَن ألقَى السِّلاحَ فهو آمِنٌ. فشَقَّ ذَلِكَ عَلَينا

(2)

.

16829 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بن موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا هارونُ بن سُلَيمانَ الأصبَهانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن خُمَيرِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ عَمَّارَ بنَ ياسِرٍ سألَ عَليًّا رضي الله عنهما عن سَبْي الذُّرّيَّةِ. فقالَ: لَيسَ عَلَيهِم سَبيٌ؛ إنَّما قاتَلْنا مَن قاتَلَنا. قال: لَو قُلتَ غَيرَ ذَلِكَ لَخالَفْتُكَ

(3)

.

16830 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أبي المَعروفِ الإِسفَرايينِيُّ بها، أخبرَنا بشرُ بن أحمدَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذّاءُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن أُسامَةَ، حَدَّثَنَا الصَّلتُ بن بَهرامَ، عن شَقيقِ بنِ سلمةَ قال: لَم يَسبِ عليٌّ رضي الله عنه يَومَ الجَمَلِ ولا يَومَ النَّهرَوانِ

(4)

.

16831 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ أبي المَعروف، أخبرَنا بشرُ بن

(1)

في م، والمستدرك:"يذاف".

(2)

الحاكم 2/ 155، وصححه ووافقه الذهبي.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (38793) من طريق سفيان به.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (38760) من طريق الصلت به بنحوه.

ص: 50

أحمدَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن الحُسَينِ الحَذّاءُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد اللَّه، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ حَمّادُ بن أُسامَةَ، حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن أبيه: قال عليٌّ رضي الله عنه يَومَ الجَمَلِ: نَمُنُّ عَلَيهِم بشَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ونوَرِّثُ الآباءَ مِنَ الأبناءِ

(1)

.

16832 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حَدَّثَنَا حَفصُ بن غِياثٍ، عن عبد المَلِكِ بنِ سَلْعٍ، عن عبدِ خَيرٍ قال: سُئلَ عليٌّ رضي الله عنه عنْ أهلِ الجَمَلِ فقالَ: إخوانُنا بَغَوا عَلَينا فقاتَلْناهُم، وقَد فاءوا وقَد قَبِلنا مِنهم

(2)

.

16833 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن حَمشاذَ العَدلُ، أخبرَنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، أن كَثيرَ بنَ هِشامٍ حَدَّثَهُم، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بن بُرقانَ، حَدَّثَنَا مَيمونُ بن مِهرانَ، عن أبي أُمامَةَ قال: شَهِدتُ صِفّينَ فكانوا لا يُجيزونَ على جَريحٍ، ولا يَقتُلونَ موَلّيًا، ولا يَسلُبونَ قَتيلًا

(3)

.

16834 -

وفيما أجازَ لِي أبو عبد اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (38763) عن أبي أسامة به.

(2)

ينظر ما تقدم في (16791).

(3)

المصنّف في المعرفة (5001)، والاعتقاد ص 532 مطولًا، والحاكم 2/ 155، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة (33829)، وابن سعد في الطبقات 7/ 411 عن كثير بن هشام به.

ص: 51

عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبي فاخِتَةَ، أن عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ بأسيرٍ يَومَ صِفّينَ، فقالَ: لا تَقتُلْنِي صَبرًا. فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: لا أقتُلُكَ صَبرًا، إنِّي أخافُ اللهَ رَبَّ العالَمينَ. فخَلَّى سَبيلَه، ثُمَّ قال: أفيكَ خَيرٌ تُبايِعُ؟ قال الشَّافِعِيُّ: والحَربُ يَومَ صِفِّينَ قائمَةٌ، ومُعاويَةُ يُقاتِلُ جادًّا في أيَّامِه كُلِّها مُنتَصِفًا، أو مُستَعليًا، وعَلِيٌّ رضي الله عنه يقولُ لِأَسيرٍ مِن أصحابِ مُعاويَةَ: لا أقتُلُكَ صَبرًا إنِّي أخافُ اللهَ رَبَّ العالَمينَ

(1)

.

قال الشيخُ الإمامُ رحمه الله: قَولُ الشَّافِعِيِّ: ومُعاويَةُ يُقاتِلُ جادًّا في أيّامِه كُلِّها، مُنتَصِفًا أو مُستَعليًا. مَعناه: أنَّه كان يُساوِيه مَرَّةً في القِتالِ ويَعلوه أُخرَي، فكانَ فِئَةً لِهَذا الأسير، ومَعَ ذَلِكَ لَم يَقتُلْه عليٌّ رضي الله عنه ولَم يَستَجِزْ قَتلَه. وقيلَ: مُنتَصِفًا عِندَ نَفسِه لِدَعواه أنَّه يَطلُبُ دَمَ عثمانَ رضي الله عنه، ومُستَعليًا عِندَ غَيرِه لِعِلمِهِم بأنَّ عَليًّا رضي الله عنه كان بَريئًا مِن دَمِ عثمانَ رضي الله عنه. والأَوَّلُ أصَحُّ

(2)

.

وقَد رُوِيَ في هذا حَديثٌ مُسنَدٌ إلَّا أنَّه ضَعيفٌ:

16835 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بن عبد اللهِ الخُوارِزمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو نَصرٍ التَّمَّارُ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ بالُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عليٍّ الخَزّازُ

(3)

، حَدَّثَنَا

(1)

المصنّف في المعرفة (5002)، والشافعي 4/ 224. وأخرجه عبد الرزاق (18592)، وسعيد بن منصور (2951)، وابن أبي شيبة (33821) عن ابن عيينة به، دون ذكر قول الشافعي.

(2)

معرفة السنن والآثار عقب (5002).

(3)

في م: "الخراز".

ص: 52

أبو نَصرٍ التَّمّارُ، حَدَّثَنَا كَوثَرُ بن حَكيمٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ: "يا ابنَ مَسعود، أتَدرِي ما حُكمُ اللّهِ فيمَن بَغَى مِن هذه الأُمَّةِ؟ ". قال ابنُ مَسعودٍ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "فإِنَّ حُكمَ اللهِ فيهِم ألا يُتبَعَ مُدبِرُهُم، ولا يُقتَلَ أسيرُهُم، ولا يُذَفَّفَ على جَريحِهِم". لَفظُ حَديثِ الخَزَّازِ

(1)

، وفِي رِوايَةِ الخُوارِزمِيِّ:"ولا يُجازَ على جَريحِهِم - زادَ: - ولا يُقسَمَ فَيْؤُهُم"

(2)

. تَفَرَّدَ به كَوثَرُ بن حَكيمٍ، وهو ضَعيفٌ

(3)

.

16836 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبد المَلِك، حَدَّثَنَا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، أخبرَنِي رَجُلٌ بالبَحرَين، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال في حَجَّةِ الوَداعِ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَى هو ابنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيّ، عن عَمِّه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ مالُ رَجُلٍ مسلمٍ لأَخيه إِلَّا ما أعطاه بطيبِ نَفسِه".

(1)

في م: "الخراز".

(2)

الحاكم 2/ 155، وفيه: أحمد بن عبد الجزار. بدل: أحمد بن علي الخزاز. وقال الذهبي: كوثر متروك. وأخرجه البزار (5954)، والروياني (1437)، وابن عدي في الكامل 6/ 2096 من طريق عبد الملك بن عبد العزيز أبي نصر التمار به بنحوه. والحارث بن أبي أسامة (703 - بغية) من طريق كوثر بن حكيم به.

(3)

هو كوثر بن حكيم أبو مخلد الحلبي الكوفي. ينظر الكلام عليه في: الكامل لابن عدي 6/ 2096، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 26، وميزان الاعتدال 3/ 416، ولسان الميزان 4/ 490.

ص: 53

لَفظُ حَديثِ التَّيمِيِّ، وفِي رِوايَةِ الرَّقَاشِيِّ:"لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ - يَعنِي مُسلِمًا - إِلَّا بطيبٍ مِن نَفسِه"

(1)

.

16837 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن الهَيثَمِ الشَّعْرانِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن يونُسَ، حَدَّثَنَا أبو شِهابٍ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبَانِيُّ، عن عَرفَجَةَ، عن أبيه قال: لَمَّا قَتَلَ عليٌّ رضي الله عنه أهلَ النَّهْرِ جالَ في عَسكَرِهِم، فمَن كان يَعرِفُ شَيئًا أخَذَه حَتَّى بَقيَت قِدْرٌ، ثُمَّ رأيتُها أُخِذَت بَعدُ

(2)

.

ورَواه سفيانُ، عن الشَّيبَانِيِّ، عن عَرفَجَةَ، عن أبيه، أن عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ برِثَّةِ

(3)

أهلِ النَّهْرِ فعَرَّفَها، فكانَ مَن عَرَفَ شَيئًا أخَذَه، حَتَّى بَقيَت قِدْرٌ لَم تُعرَفْ

(4)

.

ورُوِّينا عن رَجُلٍ مِن بَنِي تَميمٍ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه عن أموالِ الخَوارجِ فقالَ: لا أرَى في أموالِهِم غَنيمَةً

(5)

.

16838 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِيُّ، أخبرَنا أبو عبد اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الوَليد، حَدَّثَنَا يَعلَى بن الحارِث، عن جامِعِ بنِ شَدَّادٍ، عن عبد اللهِ بنِ قَتادَةَ، رَجُلٌ مِنَ الحَيِّ، قال: كُنتُ في

(1)

تفدم في (11654).

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (2952)، وابن أبي شيبة (38939) من طريق أبي إسحاق بنحوه.

(3)

الرِّثَّة: ردئ المتاع وخلقان الثياب. غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 380.

(4)

ذكره المصنّف في المعرفة 6/ 283 عقب (500).

(5)

ذكره ابن أبي شيبة (38932) من طريق شبيب بن غرقدة عن رجل من بني تميم بنحوه.

ص: 54