الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
-
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وهُم قَومٌ تَمَسَّكوا بالإِسلامِ ومَنَعوا الصَّدَقاتِ
(1)
. واحتَجَّ في ذَلِكَ بقَضيَّةِ
(2)
أبي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما.
16808 -
أخبرَنا أبو صالِحِ بنُ أبي طاهِرٍ العَنبَرِيُّ، أخبرَنا جَدِّي يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن الزُّهرِيِّ قال: أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، عن أبي هريرةَ قال: لَمَّا توُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستُخلِفَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ؛ قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه لأبِي بكرٍ رضي الله عنه: كَيفَ تُقاتِلُ
(3)
النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إِلّا اللهُ. فقَد عَصَمَ مِنِّي مالَه ونَفسَه إِلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللَّهِ"؟ فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: لأُقاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ؛ فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، واللهِ لَو مَنَعونِي عِقالًا
(4)
كانوا يُؤَدُّونَه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلتُهُم على مَنعِه. قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ
(1)
الأم 4/ 215.
(2)
في ص 8، م:"بقصة".
(3)
في م، وحاشية الأصل:"نقاتل".
(4)
العقال: الحبل الذي تشد به الإبل. مشارق الأنوار 2/ 100.
أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ
(1)
. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ
(2)
.
16809 -
ورَوَى الشّافِعِيُّ وغَيرُه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال لأبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فإِذا قالوها عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللَّهِ"؟! فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: هذا مِن حَقِّها، لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ، لَو مَنَعونِي عَناقًا
(3)
مِمَّا أَعطَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاتَلتُهُم عَلَيهِ. أخبرَناه أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه سَقَطَ مِنه قَولُه: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ
(4)
.
قال الشيخُ الإمامُ رحمه الله: واحتَجَّ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه في هذا الحَديثِ بشَيئَينِ
(5)
؛ أحَدُهُما: أن قال: قَد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا بحَقِّها". وهَذا مِن حَقِّها. والآخَرُ: أن قال: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللَّهُ.
(1)
المصنّف في الصغرى (3029). وأخرجه أبو داود (1556)، والترمذي (2607)، والنسائي (2442)، وابن حبان (217) من طريق قتيبة به. وتقدم في (7399، 7452، 13244). وسيأتي في (18665).
(2)
البخاري (7284)، ومسلم (20/ 32).
(3)
العناق: الأنثى من المعز. مشارق الأنوار 2/ 92.
(4)
المصنّف في المعرفة (5507)، والشافعي 4/ 172. وأخرجه سعيد بن منصور (2933)، وابن أبي عمر في الإيمان (21) من طريق سفيان به بنحوه، دون ذكر عمر.
(5)
ليس في: م.
قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يَعنِي، فيما أرَى واللَّهُ أعلمُ، أنَّه مُجاهِدُهُم على الصلاةِ وأنَّ الزَّكاةَ مِثلُها. قال الشّافِعِيُّ: ولَعَلَّ مَذهَبَه فيه أن اللَّهَ يقولُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وأنَّ اللَّهَ فرَضَ عَلَيهِم شَهادَةَ الحَقِّ والصِّلاةَ والزَّكاةَ، وأنَّه مَتَى مَنَعَ فرضًا قَد لَزِمَه لَم يُترَكْ ومَنْعَه حَتَّى يُؤَدِّيَه أو يُقتَلَ
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وأمّا قَولُ عُمَرَ رضي الله عنه: فواللهِ ما هو إلَّا أنِّي رأيتُ اللَّهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ. يُريدُ: أنَّه انشِراحُ
(2)
صَدرِه بالحُجَّةِ التي أدلَى بها، والبُرهانِ الَّذِي أقامَه. وقالَ بَعضُ أئمَّتِنا رحمهم الله: قَد وقَعَ اختِصارٌ في رِوايَةِ هذا الحَديث، وقَد صَحَّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أوجُهٍ كَثيرَةٍ أنَّه أمَرَ بالقِتالِ على الشَّهادَتَين، وعَلَى إقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، فأبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه إنَّما قاتَلَ مانِعِي الزَّكاةِ بالنَّصِّ مَعَ ما ذَكَرَ مِنَ الدَّلالَة، وعُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه إنَّما سَلَّمَ ذَلِكَ له حينَ قامَت عَلَيه الحُجَّةُ بما رَوَى فيه مِنَ النَّصِّ وذَكَرَ فيه مِنَ الدَّلالَة، لا أنَّه قَلَّدَه فيهِ.
16810 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن سِنانٍ القَزّازُ، حَدَّثَنَا عمرُو بن عاصِمٍ الكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا عِمرانُ بن داوَرٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا مَعمَرُ بن راشِدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ قال: لَمّا توُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارتَدَّتِ العَرَبُ. قال: فقالَ
(1)
الأم 4/ 215.
(2)
في ص 8، م:"انشرح".
عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: يا أبا بكرٍ، أتُريدُ أن تُقاتِلَ العَرَبَ؟ قال: فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: إنَّما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّه، ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ". واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا مِمَّا كانوا يُعطُونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأُقاتِلَنَّهُم عَلَيه. قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: فلَمّا رأيتُ رأْيَ أبي بكرٍ قَد شُرِحَ عَلَيه، عَلِمتُ أنَّه الحَقُّ
(1)
.
16811 -
أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِيُّ بالكوفَة، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بن خالِدٍ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا أبو العَنبَسِ سعيدُ بن كَثيرٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، ثُمَّ حَرُمَت علَيَّ دِماؤُهُم وأموالُهُم، وحِسابُهُم على اللَّهِ تَعالَى"
(2)
.
16812 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ
(3)
محمدُ بن عبد الوَهَّاب، أخبرَنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسِم، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ الرَّازِيُّ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا:
(1)
الحاكم 1/ 386، 387 وصححه، ووافقه الذهبي، وفيه: داود. بدل: داور. وأخرجه النسائي (3094)، وابن خزيمة (2247) من طريق عمرو بن عاصم به.
(2)
الحاكم 1/ 387. وتقدم في (13247).
(3)
بعده في الأصل: "بن". وينظر تهذيب الكمال 26/ 29.
لا إلَهَ إِلَّا اللهُ. ويُقيموا الصَّلاةَ، ويؤتوا الزّكاةَ، فإذا فعَلوا مَنَعوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللّهِ عز وجل"
(1)
.
16813 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ الحافظُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن محمدٍ المُسنَدِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بن عُمارَةَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن واقِدِ بنِ محمدٍ قال: سَمِعتُ أبي يُحَدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّه، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذَلِك عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إِلَّا بحَقِّ الإِسلام، وحِسابُهُم على اللهَ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن المُسنَدِيِّ، وأخرَجَه مُسلِمٌ مِن [وجهٍ آخَرَ]
(3)
عن شُعبَةَ
(4)
.
16814 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ في قَولِه عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54] كُلّها. قال: نَزَلَت هذه الآيَةُ وقَد عَلِمَ اللَّهُ أنَّه سَيَرتَدُّ مُرتَدُّونَ مِنَ النّاس، فلَمَّا قَبَضَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم ارتَدَّ النّاسُ عن الإِسلامِ
(1)
تقدم في (13248).
(2)
تقدم في (6575).
(3)
في م: "أوجه".
(4)
البخاري (25)، ومسلم (22/ 36). وتقدم عقب (6575).
إلَّا ثَلاثَةَ مَساجِدَ؛ أهلُ المَدينَة، وأهلُ مَكَّةَ، وأهلُ جُواثا مِن أهلِ البحرَينِ مِن عبد القَيس، وقالَتِ العَرَبُ: أمَّا الصَّلاةُ فنُصَلِّي، وأمَّا الزَّكاةُ فواللهِ لا تُغصبُ أموالُنا. فكُلِّمَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أن يَتَجاوَزَ عَنهُم ويُخَلِّيَ عَنهُم، وقيلَ له: إنَّهُم لَو قَد فقِهوا لأَعطَوُا الزَّكَاةَ طائعينَ. فأبَى عَلَيهِم أبو بكرٍ رضي الله عنه قال: واللهِ لا أُفَرِّقُ بَينَ شَئٍ جَمَعَ اللهُ بَينَه، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا مِمّا فرَضَ اللهُ ورسولُه لَقاتَلتُهُم عَلَيه. فبَعَثَ اللهُ عَلَيهِم عَصائبَ، فقاتَلوا على ما قاتَلَ عَلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أقَرُّوا بالماعون، وهِيَ الزَّكاةُ المَفروضَةُ، ثُمَّ إنَّ وفدَ العَرَب قَدِموا عَلَيه فخَيَّرَهُم بَينَ خُطَّةٍ مُخزيَةٍ أو حَربٍ مُجلِيَةٍ، فاختاروا الخُطَّةَ، وكانَت أهوَنَ عَلَيهِم أن يَشهَدوا أن قَتلاهُم في النَّارِ وقَتلَى المُسلِمينَ في الجَنَّة، وما أصابَ المُسلِمونَ مِن أموالِهِم فهو حَلالٌ، وما أصابوا مِنَ المُسلِمينَ رَدُّوه عَلَيهِم
(1)
.
16815 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بن نافِعٍ، حَدَّثَنَا صَفوانُ بن عمرٍو، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كان جَهَّزَ بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُيوشًا على بَعضِها شُرَحبيلُ ابنُ حَسَنَةَ ويَزيدُ بن أبي سُفيانَ وعَمرُو بن العاص، فساروا حَتَّى نَزَلوا الشَّامَ، فجَمَعَت لَهُمُ الرُّومُ جُموعًا عَظيمَةً، فحُدِّثَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بذَلِكَ، فأرسَلَ إلَى خالِدِ بنِ الوَليدِ وهو بالعِراق، أو كَتَبَ أن: انصَرِفْ بثَلاثَةِ آلافِ فارِسٍ فأمِدَّ إخوانَكَ بالشّام،
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/ 520 من طريق سعيد به. وقال الذهبي 6/ 3290: هو من مراسيل قتادة.
والعَجَلَ العَجَلَ. فأقبَلَ خالِدٌ مُغِذًّا جَوَادًا
(1)
، فاشتَقَّ الأرضَ بمَن مَعَه حَتَّى خَرَجَ إلَى ضُمَيرٍ
(2)
، فوَجَدَ المُسلِمينَ مُعَسكِرينَ بالجابيَةِ
(3)
، وتَسامَعَ الأعرابُ الَّذينَ كانوا في مَملَكَةِ الرّومِ بخالِدٍ؛ ففَزِعوا له، ففِي ذَلِكَ يقولُ قائلُهُم:
أَلَا يا اصْبِحِينا قَبْلَ خَيلِ أبي بكرِ
…
لَعَلَّ مَنايانا قَريبٌ وما نَدرِي
(4)
16816 -
وفِي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ رحمه الله في "المبسوط":
أَلَا فاصْبِحيْنا قَبْلَ نائرَةِ الفَجرِ
(5)
…
لَعَل مَنايانا قَريبٌ وما نَدرِي
أطَعْنا رسولَ اللَّهِ ما كان وسْطَنا
…
فيا عَجَبًا ما بالُ مُلكِ أبي بكرِ
فإِنَّ الَّذِي سالُوكُمُ فمَنَعتُمُ
…
لَكَالتَّمرِ أو أحلَى إلَيهِمْ مِنَ التَّمرِ
سَنَمنَعُهُمْ ما كان فينا بَقيَّةٌ
…
كِرامٌ على العَزّاءِ
(6)
في ساعَةِ العُسْرِ
وهَذا فيما أجازَ لِي أبو عبد اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشّافِعِيِّ. فذَكَرَ هذه الأبياتَ، قال الشّافِعِيُّ: قالوا لأَبِي بكرٍ رضي الله عنه بعدَ الإِسارِ: ما كَفَرنا بعدَ إيمانِنا، ولَكِن شَحَحنا على أموالِنا
(7)
.
(1)
كتب عليها في الأصل: "كذا". ومغذا جوادا: مسرعا مثل فرس جواد. المغرب 2/ 98.
(2)
ضُمير: موضع قرب دمشق، قيل: هو قرية وحصن في آخر حدود دمشق مما يلي السماوة. معجم البلدان 3/ 481.
(3)
الجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان 2/ 91.
(4)
أخرجه ابن عساكر 2/ 80، 81 من طريق المصنّف وغيره عن أبي الحسين به.
(5)
نائرة الفجر: ضوء الفجر وانفلاقه. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 375.
(6)
العزاء: شدة الزمان والمحل. المصدر السابق نفس الموضع.
(7)
الأم 4/ 215.