المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

-

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وهُم قَومٌ تَمَسَّكوا بالإِسلامِ ومَنَعوا الصَّدَقاتِ

(1)

. واحتَجَّ في ذَلِكَ بقَضيَّةِ

(2)

أبي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما.

16808 -

أخبرَنا أبو صالِحِ بنُ أبي طاهِرٍ العَنبَرِيُّ، أخبرَنا جَدِّي يَحيَى بن مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن الزُّهرِيِّ قال: أخبرَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، عن أبي هريرةَ قال: لَمَّا توُفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستُخلِفَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ؛ قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه لأبِي بكرٍ رضي الله عنه: كَيفَ تُقاتِلُ

(3)

النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إِلّا اللهُ. فقَد عَصَمَ مِنِّي مالَه ونَفسَه إِلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللَّهِ"؟ فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: لأُقاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ؛ فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، واللهِ لَو مَنَعونِي عِقالًا

(4)

كانوا يُؤَدُّونَه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلتُهُم على مَنعِه. قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ

(1)

الأم 4/ 215.

(2)

في ص 8، م:"بقصة".

(3)

في م، وحاشية الأصل:"نقاتل".

(4)

العقال: الحبل الذي تشد به الإبل. مشارق الأنوار 2/ 100.

ص: 33

أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ

(1)

. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(2)

.

16809 -

ورَوَى الشّافِعِيُّ وغَيرُه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال لأبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فإِذا قالوها عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللَّهِ"؟! فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: هذا مِن حَقِّها، لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ، لَو مَنَعونِي عَناقًا

(3)

مِمَّا أَعطَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاتَلتُهُم عَلَيهِ. أخبرَناه أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه سَقَطَ مِنه قَولُه: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ

(4)

.

قال الشيخُ الإمامُ رحمه الله: واحتَجَّ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه في هذا الحَديثِ بشَيئَينِ

(5)

؛ أحَدُهُما: أن قال: قَد قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا بحَقِّها". وهَذا مِن حَقِّها. والآخَرُ: أن قال: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللَّهُ.

(1)

المصنّف في الصغرى (3029). وأخرجه أبو داود (1556)، والترمذي (2607)، والنسائي (2442)، وابن حبان (217) من طريق قتيبة به. وتقدم في (7399، 7452، 13244). وسيأتي في (18665).

(2)

البخاري (7284)، ومسلم (20/ 32).

(3)

العناق: الأنثى من المعز. مشارق الأنوار 2/ 92.

(4)

المصنّف في المعرفة (5507)، والشافعي 4/ 172. وأخرجه سعيد بن منصور (2933)، وابن أبي عمر في الإيمان (21) من طريق سفيان به بنحوه، دون ذكر عمر.

(5)

ليس في: م.

ص: 34

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: يَعنِي، فيما أرَى واللَّهُ أعلمُ، أنَّه مُجاهِدُهُم على الصلاةِ وأنَّ الزَّكاةَ مِثلُها. قال الشّافِعِيُّ: ولَعَلَّ مَذهَبَه فيه أن اللَّهَ يقولُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وأنَّ اللَّهَ فرَضَ عَلَيهِم شَهادَةَ الحَقِّ والصِّلاةَ والزَّكاةَ، وأنَّه مَتَى مَنَعَ فرضًا قَد لَزِمَه لَم يُترَكْ ومَنْعَه حَتَّى يُؤَدِّيَه أو يُقتَلَ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وأمّا قَولُ عُمَرَ رضي الله عنه: فواللهِ ما هو إلَّا أنِّي رأيتُ اللَّهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ. يُريدُ: أنَّه انشِراحُ

(2)

صَدرِه بالحُجَّةِ التي أدلَى بها، والبُرهانِ الَّذِي أقامَه. وقالَ بَعضُ أئمَّتِنا رحمهم الله: قَد وقَعَ اختِصارٌ في رِوايَةِ هذا الحَديث، وقَد صَحَّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أوجُهٍ كَثيرَةٍ أنَّه أمَرَ بالقِتالِ على الشَّهادَتَين، وعَلَى إقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، فأبو بكرٍ الصِّدّيقُ رضي الله عنه إنَّما قاتَلَ مانِعِي الزَّكاةِ بالنَّصِّ مَعَ ما ذَكَرَ مِنَ الدَّلالَة، وعُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه إنَّما سَلَّمَ ذَلِكَ له حينَ قامَت عَلَيه الحُجَّةُ بما رَوَى فيه مِنَ النَّصِّ وذَكَرَ فيه مِنَ الدَّلالَة، لا أنَّه قَلَّدَه فيهِ.

16810 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن سِنانٍ القَزّازُ، حَدَّثَنَا عمرُو بن عاصِمٍ الكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا عِمرانُ بن داوَرٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا مَعمَرُ بن راشِدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ قال: لَمّا توُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ارتَدَّتِ العَرَبُ. قال: فقالَ

(1)

الأم 4/ 215.

(2)

في ص 8، م:"انشرح".

ص: 35

عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: يا أبا بكرٍ، أتُريدُ أن تُقاتِلَ العَرَبَ؟ قال: فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: إنَّما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّه، ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ". واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا مِمَّا كانوا يُعطُونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأُقاتِلَنَّهُم عَلَيه. قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: فلَمّا رأيتُ رأْيَ أبي بكرٍ قَد شُرِحَ عَلَيه، عَلِمتُ أنَّه الحَقُّ

(1)

.

16811 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِيُّ بالكوفَة، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بن خالِدٍ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا أبو العَنبَسِ سعيدُ بن كَثيرٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، ثُمَّ حَرُمَت علَيَّ دِماؤُهُم وأموالُهُم، وحِسابُهُم على اللَّهِ تَعالَى"

(2)

.

16812 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد اللهِ البَصرِيُّ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ

(3)

محمدُ بن عبد الوَهَّاب، أخبرَنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسِم، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ الرَّازِيُّ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولوا:

(1)

الحاكم 1/ 386، 387 وصححه، ووافقه الذهبي، وفيه: داود. بدل: داور. وأخرجه النسائي (3094)، وابن خزيمة (2247) من طريق عمرو بن عاصم به.

(2)

الحاكم 1/ 387. وتقدم في (13247).

(3)

بعده في الأصل: "بن". وينظر تهذيب الكمال 26/ 29.

ص: 36

لا إلَهَ إِلَّا اللهُ. ويُقيموا الصَّلاةَ، ويؤتوا الزّكاةَ، فإذا فعَلوا مَنَعوا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللّهِ عز وجل"

(1)

.

16813 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ الحافظُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن محمدٍ المُسنَدِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بن عُمارَةَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن واقِدِ بنِ محمدٍ قال: سَمِعتُ أبي يُحَدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إِلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّه، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذَلِك عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهم إِلَّا بحَقِّ الإِسلام، وحِسابُهُم على اللهَ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن المُسنَدِيِّ، وأخرَجَه مُسلِمٌ مِن [وجهٍ آخَرَ]

(3)

عن شُعبَةَ

(4)

.

16814 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ في قَولِه عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54] كُلّها. قال: نَزَلَت هذه الآيَةُ وقَد عَلِمَ اللَّهُ أنَّه سَيَرتَدُّ مُرتَدُّونَ مِنَ النّاس، فلَمَّا قَبَضَ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم ارتَدَّ النّاسُ عن الإِسلامِ

(1)

تقدم في (13248).

(2)

تقدم في (6575).

(3)

في م: "أوجه".

(4)

البخاري (25)، ومسلم (22/ 36). وتقدم عقب (6575).

ص: 37

إلَّا ثَلاثَةَ مَساجِدَ؛ أهلُ المَدينَة، وأهلُ مَكَّةَ، وأهلُ جُواثا مِن أهلِ البحرَينِ مِن عبد القَيس، وقالَتِ العَرَبُ: أمَّا الصَّلاةُ فنُصَلِّي، وأمَّا الزَّكاةُ فواللهِ لا تُغصبُ أموالُنا. فكُلِّمَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أن يَتَجاوَزَ عَنهُم ويُخَلِّيَ عَنهُم، وقيلَ له: إنَّهُم لَو قَد فقِهوا لأَعطَوُا الزَّكَاةَ طائعينَ. فأبَى عَلَيهِم أبو بكرٍ رضي الله عنه قال: واللهِ لا أُفَرِّقُ بَينَ شَئٍ جَمَعَ اللهُ بَينَه، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا مِمّا فرَضَ اللهُ ورسولُه لَقاتَلتُهُم عَلَيه. فبَعَثَ اللهُ عَلَيهِم عَصائبَ، فقاتَلوا على ما قاتَلَ عَلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أقَرُّوا بالماعون، وهِيَ الزَّكاةُ المَفروضَةُ، ثُمَّ إنَّ وفدَ العَرَب قَدِموا عَلَيه فخَيَّرَهُم بَينَ خُطَّةٍ مُخزيَةٍ أو حَربٍ مُجلِيَةٍ، فاختاروا الخُطَّةَ، وكانَت أهوَنَ عَلَيهِم أن يَشهَدوا أن قَتلاهُم في النَّارِ وقَتلَى المُسلِمينَ في الجَنَّة، وما أصابَ المُسلِمونَ مِن أموالِهِم فهو حَلالٌ، وما أصابوا مِنَ المُسلِمينَ رَدُّوه عَلَيهِم

(1)

.

16815 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بن نافِعٍ، حَدَّثَنَا صَفوانُ بن عمرٍو، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كان جَهَّزَ بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُيوشًا على بَعضِها شُرَحبيلُ ابنُ حَسَنَةَ ويَزيدُ بن أبي سُفيانَ وعَمرُو بن العاص، فساروا حَتَّى نَزَلوا الشَّامَ، فجَمَعَت لَهُمُ الرُّومُ جُموعًا عَظيمَةً، فحُدِّثَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بذَلِكَ، فأرسَلَ إلَى خالِدِ بنِ الوَليدِ وهو بالعِراق، أو كَتَبَ أن: انصَرِفْ بثَلاثَةِ آلافِ فارِسٍ فأمِدَّ إخوانَكَ بالشّام،

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 8/ 520 من طريق سعيد به. وقال الذهبي 6/ 3290: هو من مراسيل قتادة.

ص: 38

والعَجَلَ العَجَلَ. فأقبَلَ خالِدٌ مُغِذًّا جَوَادًا

(1)

، فاشتَقَّ الأرضَ بمَن مَعَه حَتَّى خَرَجَ إلَى ضُمَيرٍ

(2)

، فوَجَدَ المُسلِمينَ مُعَسكِرينَ بالجابيَةِ

(3)

، وتَسامَعَ الأعرابُ الَّذينَ كانوا في مَملَكَةِ الرّومِ بخالِدٍ؛ ففَزِعوا له، ففِي ذَلِكَ يقولُ قائلُهُم:

أَلَا يا اصْبِحِينا قَبْلَ خَيلِ أبي بكرِ

لَعَلَّ مَنايانا قَريبٌ وما نَدرِي

(4)

16816 -

وفِي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ رحمه الله في "المبسوط":

أَلَا فاصْبِحيْنا قَبْلَ نائرَةِ الفَجرِ

(5)

لَعَل مَنايانا قَريبٌ وما نَدرِي

أطَعْنا رسولَ اللَّهِ ما كان وسْطَنا

فيا عَجَبًا ما بالُ مُلكِ أبي بكرِ

فإِنَّ الَّذِي سالُوكُمُ فمَنَعتُمُ

لَكَالتَّمرِ أو أحلَى إلَيهِمْ مِنَ التَّمرِ

سَنَمنَعُهُمْ ما كان فينا بَقيَّةٌ

كِرامٌ على العَزّاءِ

(6)

في ساعَةِ العُسْرِ

وهَذا فيما أجازَ لِي أبو عبد اللهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباس، عن الرَّبيع، عن الشّافِعِيِّ. فذَكَرَ هذه الأبياتَ، قال الشّافِعِيُّ: قالوا لأَبِي بكرٍ رضي الله عنه بعدَ الإِسارِ: ما كَفَرنا بعدَ إيمانِنا، ولَكِن شَحَحنا على أموالِنا

(7)

.

(1)

كتب عليها في الأصل: "كذا". ومغذا جوادا: مسرعا مثل فرس جواد. المغرب 2/ 98.

(2)

ضُمير: موضع قرب دمشق، قيل: هو قرية وحصن في آخر حدود دمشق مما يلي السماوة. معجم البلدان 3/ 481.

(3)

الجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان 2/ 91.

(4)

أخرجه ابن عساكر 2/ 80، 81 من طريق المصنّف وغيره عن أبي الحسين به.

(5)

نائرة الفجر: ضوء الفجر وانفلاقه. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 375.

(6)

العزاء: شدة الزمان والمحل. المصدر السابق نفس الموضع.

(7)

الأم 4/ 215.

ص: 39