المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا

وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو الجَوّاب، حَدَّثَنَا عَمّارٌ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبي الزَّعراء، عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه كان إذا أخَذَ اللِّصَّ قَطَعَه ثُمَّ حَسَمَه ثُمَّ ألقاه في السِّجن، فإِذا بَرَءُوا وأرادَ أن يُخرِجَهُم فقالَ: ارفَعوا أيديَكُم إلَى اللَّهِ. كأنِّي أنظُرُ إلَيها كأنَّها أُيُورُ الحُمُر، فيَقولُ: مَن قَطَعَكُم؟ فيَقولونَ: عليٌّ. فيَقولُ: اللَّهمَّ صَدَقوا، فيكَ قَطَعتُهُم، وفيكَ أرسَلتُهُم

(1)

.

قال عليُّ بن المَدينِيِّ في الإِسنادِ الأوَّلِ: والحَديثُ عِندِي حَديثُ ابنِ أبجَرَ.

قال الشيخُ رحمه الله: وكأنَّه كان يأمُرُ بتَعَهُّدِهِم حَتَّى يَبرَءوا لا أنَّه كان يَحبِسُهُم تَعزيرًا؛ فقَد رَوَى سفيانُ الثَّورِيُّ عن محمدِ بنِ إسحاقَ عن أبي جَعفَرٍ أن عَليًّا رضي الله عنه قال: حَبسُ الإمامِ بعدَ إقامَةِ الحَدِّ ظُلمٌ

(2)

.

‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

17338 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ ناجيَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن بَكّارٍ، حَدَّثَنَا أبو مَعشَرٍ، عن مُصعَبِ بنِ ثابِتٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، حَدَّثَنِي خَليلُ بن أبي رافِعٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عَقيلٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنَا مُصعَبٌ (ح) وأخبرَنا

(1)

أخرجه الحربى في غريب الحديث 2/ 774 من طريق عمار به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (18269) عن الثورى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر من قوله.

ص: 341

أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عَقيلٍ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عن مُصعَبِ بنِ ثابِتِ بنِ عبد اللهِ بنِ الزُّبَير، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ قال: جِيءَ بسارِقٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "اقتُلوه". فقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّما سَرَقَ. فقالَ: "اقطَعوه". فقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثّانيَةَ فقالَ:"اقتُلوه". قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّما سَرَقَ. قال: "اقطَعوه". قال: فقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثَّالِثَةَ فقالَ:"اقتُلوه". فقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّما سَرَقَ. قال: "اقطَعوه". ثُمَّ أُتِيَ بهِ الرَّابِعَةَ فقالَ: "اقتُلوه". فقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّما سَرَقَ. قال: "اقطَعوه". فأُتِيَ به الخامِسَةَ فقالَ: "اقتُلوه". قال جابِر: فانطَلَقنا به فقَتَلناه ثُمَّ اجتَرَرناه فألقَيناه في بئرٍ ورَمَينا عَلَيه الحِجارَةَ. لَفظُ حَديثِ أبي داودَ، وفِي رِوايَةِ أبي مَعشَرٍ في المَرَّةِ الأولَى قال: إنَّه سَرَقَ يا رسولَ اللهِ. قال: "اقطَعوا يَدَه". وقالَ في المَرَّةِ الثَّانيَةِ بعدَ هذا القَولِ: "اقطَعوا رِجلَه". وفِي المَرَّةِ الثّالِثَةِ: "اقطَعوا يَدَه". وفِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ: "اقطَعوا رِجلَه". وَقالَ في المَرَّةِ الخامِسَةِ: قال: "أَلَم أقُل لَكُمُ: اقتُلوه اقتُلوه". قال: فمَرَرنا به إلَى مِربَدِ النَّعَمِ فحَمَلنا عَلَيه النَّعَمَ فشالَ بيَدَيه ورِجلَيه

(1)

حَتَّى نَفَرَت مِنه الإِبِلُ. قال: فعَلَوناه بالحِجارَةِ حَتَّى قَتَلناه

(2)

.

(1)

شال بيديه ورجليه: رفعهما. ينظر التاج (ش و ل).

(2)

المصنّف في الصغرى (3361)، والمعرفة (5174)، وأبو داود (4410). وأخرجه النسائي (4993)، والطبراني في الأوسط (1706) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل به. قال الذهبي 7/ 3411: ما أنكره! ومصعب ضعفه أحمد وابن معين. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3710).

ص: 342

17339 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو النَّضرِ محمدُ بن محمدِ بنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا صالِحُ بن محمدِ بنِ حَبيبٍ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو موسَى إسحاقُ بن موسَى الأنصارِيُّ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عبد العَزيزِ الأشجَعِيُّ، عن مُصعَبِ بنِ ثابِتٍ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن جابِرٍ قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بسارِقٍ فأمَرَ بقَطعِ يَدِه، ثُمَّ أُتِيَ به قَد سَرَقَ فأمَرَ به فقُطِعَ رِجلُه، ثُمَّ أُتِيَ به بَعدُ وقَد سَرَقَ فأمَرَ بقَطعِ يَدِه اليُسرَى، ثُمَّ أُتِيَ به قَد سَرَقَ فأمَرَ بقَطعِ رِجلِه اليُمنَى، ثُمَّ أُتِيَ به قَد سَرَقَ فأمَرَ بقَتلِهِ

(1)

.

وقَد رُوِيَ هذا الحَديثُ عن هِشامِ بنِ عُروةَ ومُحَمَّدِ بنِ أبي حُمَيدٍ عن ابنِ المُنكَدِرِ

(2)

.

17340 -

وفيما أنبأنِي أبو عبد اللَّهِ الحافظُ إجازَةً فيما لَم يُملِ مِن كِتابِ "المستدرك": حَدَّثَنِي أبو بكرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ بالُويَه، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ بن مسلمٍ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بن سَعدٍ، عن الحارِثِ بنِ حاطِبٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"اقتُلوه". فقالوا: إنَّما سَرَقَ. قال: "فاقطَعوه". ثُمَّ سَرَقَ أيضًا فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ على عَهدِ أبي بكرٍ رضي الله عنه

(1)

أخرجه المصنّف في الصغرى عقب (3361) من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعى به. قال الذهبي 7/ 3412: وعاصم ليس بحجة.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 180، 181 من طريق هشام بن عروة به. والمصنف في المعرفة عقب (1084) من طريق محمد بن أبي حميد به.

ص: 343

فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فقُطِعَ، حَتَّى قُطِعَت قَوائمُه، ثُمَّ سَرَقَ الخامِسَةَ، فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعلَمَ بهَذا حينَ أمَرَ بقَتلِه، اذهَبوا به فاقتُلوه. فدُفِعَ إلَى فِتيَةٍ مِن قُرَيشٍ فيهِم عبدُ اللهِ بن الزُّبَير، فقالَ عبدُ اللهِ بن الزُّبَيرِ: أمِّرونِي عَلَيكُم. فأمَّروه، فكانَ إذا ضَرَبَه ضَرَبوه حَتَّى قَتَلوه

(1)

.

تابَعَه إسحاقُ الحَنظَلِيُّ عن النَّضرِ بنِ شُمَيلٍ عن حَمَّادِ بنِ سلمةَ عن يوسُفَ بنِ سَعدٍ

(2)

.

17341 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنِي ابنُ جُرَيجٍ، عن عبد اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ، عن عبد اللهِ بنِ الحارِثِ بنِ أبي رَبيعَةَ قال: أُتِيَ بالسَّارِقِ فقالوا: يا رسولَ الله، هذا غُلام لأيتامٍ مِنَ الأنصار، واللهِ ما نَعلَمُ لَهُم مالًا غَيرَه. فتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ به الثّانيَةَ فتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ به الثَّالِثَةَ فتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابِعَةَ فتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ به الخامِسَةَ فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ به السَّادِسَةَ فقَطَعَ رِجلَه، ثُمَّ أُتِيَ به السَّابِعَةَ فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ به الثامِنَةَ فقَطَعَ رِجلَه. كَذا وجَدتُه في كِتابِي.

وقالَ حَمَّادُ بن مَسعَدَةَ: عن ابنِ جُرَيجٍ عن عبد اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ، عن الحارِثِ بنِ عبد اللهِ بنِ أبي رَبيعَةَ. وهو أصَحُّ، وهو مُرسَلٌ حَسَنٌ بإِسنادٍ

(1)

الحاكم 4/ 382. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (784)، والطبراني (3408) من طريق حماد بن سلمة به.

(2)

أخرجه النسائي (4992) من طريق النضر بن شميل به. وأنكره الألباني في ضعيف النسائي (370).

ص: 344

صَحيحٍ. أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل" عن محمدِ بنِ سُلَيمانَ الأنبارِيِّ عن حَمّادِ بنِ مَسعَدَةَ

(1)

.

ورَواه إسحاقُ الحَنظَلِيُّ عن عبد الرَّزّاقِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عبد رَبِّه بنِ أبي أُمَيَّةَ، أن الحارِثَ بنَ عبد اللَّهِ بنِ أبي رَبيعَةَ وابنَ سابِطٍ الأحوَلَ حَدَّثاه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُى بعَبدٍ. فذَكَرَ مَعناه

(2)

.

وكأنَّه لَم يَرَ بُلوغَه في المَرّاتِ الأربَع، أو لَم يَرَ سَرِقَتَه بَلَغَت ما يوجِبُ القَطعَ، ثُمَّ رآها توجِبُه في المَرّاتِ الأُخَرِ فأمَرَ بالقَطع، وهَذا المُرسَلُ يُقَوِّي المَوصولَ قَبلَه، ويُقَوِّي قَولَ مَن وافَقَه مِنَ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم.

17342 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ القاسِم، عن أبيه، أن رَجُلًا مِن أهلِ اليَمَنِ أقطَعَ اليَدِ والرِّجلِ قَدِمَ على أبي بكرٍ الصِّدّيقِ رضي الله عنه، فشَكا إلَيه أن عامِلَ اليَمَنِ ظَلَمَه، وكانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ فيَقولُ أبو بكرٍ رضي الله عنه: وأبيكَ ما لَيلُكَ بلَيلِ سارِقٍ. ثُمَّ إنَّهُمُ افتَقَدوا حُلِيًّا لأسماءَ بنتِ عُمَيسٍ رضي الله عنهما امرأةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه، فجَعَلَ الرَّجُلُ يَطوفُ مَعَهُم ويَقولُ: اللَّهمَّ عَلَيكَ بمَن بَيَّتَ أهلَ هذا البَيتِ الصّالِحِ. فوَجَدوا الحُلِيَّ عِندَ صائغٍ وأنَّ الأقطَعَ جاءَ

(1)

أبو داود في المراسيل (247) وعنده: عبد ربه بن أبي أمية. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2132) من طريق حماد بن مسعدة، وعنده: عبد الكريم بن أبي أمية.

(2)

عبد الرزاق (18980). وأخرجه ابن أبي شيبة (28733) من طريق ابن جريجٍ به.

ص: 345

به، فاعتَرَفَ الأقطَعُ أو شُهِدَ عَلَيه، فأمَرَ به أبو بكرٍ رضي الله عنه فقُطِعَت يَدُه اليُسرَى، وقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه: واللهِ لَدُعاؤُه على نَفسِه أشَدُّ عِندِي مِن سَرِقَتِهِ

(1)

.

17343 -

أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بن الحارِثِ الأصبَهانِيُّ قالا: أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرِ بنِ خُشَيشٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بن جُنادَةَ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ القاسِم، عن أبيه، أن أبا بكرٍ رضي الله عنه أرادَ أن يَقطَعَ رَجُلًا بعدَ اليَدِ والرجل، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: السُّنَّةُ اليَدُ

(2)

.

قَولُ عُمَرَ رضي الله عنه: السُّنَّةُ اليَدُ. يُشبِهُ أن يَكونَ عَرَفَ فيه سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

17344 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ الأنصارِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي الزِّناد، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، أن رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ أبي بكرٍ رضي الله عنه مَقطوعَةً يَدُه ورِجلُه، فأرادَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أن يَقطَعَ رِجلَه ويَدَعَ يَدَه يَستَطيبُ بها ويَتَطَهَّرُ بها

(1)

المصنّف في الصغرى (3362)، والمعرفة (1575)، والشافعي 6/ 150، ومالك 2/ 835، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل 5/ 76، 77. وأخرجه عبد الرزاق (18769) من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم بن محمد به.

(2)

الدارقطني 3/ 212. وأخرجه ابن أبي شيبة (28729) من طريق وكيعٌ به. قال الذهبي 7/ 3413: منقطع.

ص: 346

ويَنتَفِعُ بها، فقالَ عُمَرُ: لا والَّذِي نَفسِي بيَدِه لَتُقطَعَنَّ يَدُه الأُخرَى. فأمَرَ به أبو بكرٍ رضي الله عنه فقُطِعَت يَدُه

(1)

.

17345 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نجدةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيم، أخبرَنا خالِدٌ، أخبرَنا عِكرِمَةُ، عن ابنِ عباسٍ قال: شَهِدتُ عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قَطَعَ يَدًا بعدَ يَدٍ ورِجلٍ

(2)

.

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حَدَّثَنَا خالِدٌ، عن خالِدٍ الحَذّاء، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن عُمَرَ رضي الله عنه قَطَعَ يَدًا بعدَ يَدٍ ورِجلٍ.

17346 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ وأبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو الفَضلِ الكَرابيسِيُّ، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا أبو الأحوَص، حَدَّثَنَا سِماكُ بن حَربٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ عائذٍ قال: أُتِيَ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه برَجُلٍ أقطَعِ اليَدِ والرِّجلِ قَد سَرَقَ، فأمَرَ به عُمَرُ رضي الله عنه أن تقطَعَ رِجلُه، فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: إنَّما قال اللَّهُ عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، إلَى آخِرِ الآيَةِ. فقَد قُطِعَتْ يَدُ هذا ورِجلُه، فلا يَنبَغِي أن تَقطَعَ رِجلَه فتَدَعَه لَيسَ له قائمَةٌ يَمشِي عَلَيها، إمّا أن تُعَزِّرَه وإِمّا أن تَستَودِعَه السِّجنَ. قال: فاستَودَعَه السِّجنَ

(3)

.

(1)

سعيد بن منصور - كما في التلخيص الحبير 4/ 70. وأخرجه المصنّف في المعرفة عقب (5175) من طريق موسى بن عقبة به. وفي الصغرى (3363) من طريق نافع به.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 181 من طريق خالد الحذاء به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (18766) من طريق سماك بن حرب به بنحوه.

ص: 347

الرِّوايَةُ الأولَى عن عُمَرَ أولَى أن تَكونَ صَحيحَةً، وكَيفَ تَصِحُّ هذه عن عُمَرَ رضي الله عنه وقَد أنكَرَ في الروايَةِ الأولَى قَطعَ الرِّجلِ بعدَ اليَدِ والرِّجلِ وأشارَ باليَدِ؟! ورِوايَةُ ابنِ عباسٍ مَوصولَةٌ تَشهَدُ لِلروايَةِ الأولَى بالصِّحَّة، وكَذَلِكَ رِوايَةُ صَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ فيها ما في رِوايَةِ القاسِمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ.

فأمّا ما رُوِيَ فيه عن عليٍّ رضي الله عنه فقَد رُوِيَ ذَلِكَ عنه مِن وجهٍ آخَرَ:

17347 -

أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بن إسحاقَ وعَلِيُّ بن حَمشاذَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بن حَربٍ وحَفصُ بن عُمَرَ قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبد اللهِ بنِ سَلِمةَ، أن عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ بسارِقٍ فقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ به فقَطَعَ رِجلَه، ثُمَّ أُتِيَ به فقالَ: أقطَعُ يَدَه؟ بأيِّ شَئٍ يَتَمَسَّحُ؟ وبِأيِّ شَئٍ يأكُلُ؟ ثمَّ قال: أقطَعُ رِجلَه؟ على أيِّ شَئٍ يَمشِي؟ إنِّي لأستَحيِي اللَّهَ. قال: ثُمَّ ضَرَبَه وخَلَّدَه السِّجنَ

(1)

.

وأمَّا القَتلُ في الخامِسَةِ المَنقولُ في الخَبَرِ المَرفوعِ فقَد قال الشّافِعِيُّ: القَتلُ فيمَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ في شَئٍ أربَعًا فأُتِيَ به الخامِسَةَ مَنسوخٌ. واستَدَلَّ عَلَيه بما هو مَنقولٌ في أبوابِ حَدِّ الشَّارِبِ

(2)

، وباللهِ التَّوفيقُ.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (28734) من طريق شعبة به.

(2)

الشافعي في اختلاف الحديث ص 215، وينظر باب من أقيم عليه حدٌّ أربع مرات ثم عاد له (17572 - 17565).

ص: 348