المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهي عن القتال في الفرقة، ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن يكون قتالا في الفرقة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب النهي عن القتال في الفرقة، ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن يكون قتالا في الفرقة

في بَولِكَ، أَوَ نَحنُ قَتَلناه؟ إنَّما قَتَلَه عليٌّ وأصحابُه، جاءوا به حَتَّى ألقَوه بَينَ رِماحِنا، أو قال: سُيوفِنا. لَفظُ حَديثِ السُّكَّرِيِّ، وفِي رِوايَةِ ابنِ بِشْرانَ قال: فقامَ عمرٌو فزِعًا يَرتَجِعُ حَتَّى دَخَلَ على مُعاويَةَ، فقالَ مُعاويَةُ: ما شأْنُكَ؟ فقالَ: قُتِلَ عَمّارٌ؟! ثُمَّ ذَكَرَه

(1)

.

‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

16873 -

حدثنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُرَّةُ بن خالِدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ أبي بكرَةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَرجِعوا بَعدِي ضُلَّالًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقابَ بَعض"

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ قُرَّةَ

(3)

.

16874 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليٍّ الفَقيهُ الشِّيرازِيُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بن مَنصورٍ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بن النَّضرِ الجارُودِيُّ، حدثنا أحمدُ بن عبدَةَ الضَّبِّيُّ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ ويونُسُ والمُعَلَّى، عن الحَسَنِ، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ، عن أبي بكرَةَ قال: قال

(1)

المصنف في الدلائل 2/ 551 عن ابن بشران وحده، وعبد الرزاق (20427)، وعنه أحمد (17778). وقال الهيثمي في المجمع 7/ 242: ورجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وهو ثقة.

(2)

الطيالسي (899). وينظر ما تقدم في (9698، 9699، 9859).

(3)

البخاري (1741)، ومسلم (1679/ 31).

ص: 75

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا التقَى المُسلِمانِ بسَيفَيهِما، فقَتَلَ أحَدُهُما صاحِبَه، فالقاتِلُ والمَقتولُ في النّارِ"

(1)

.

16875 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن الحُسَينِ بنِ موسَى الحُنَينِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن المُبارَك، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ ويونُسُ، عن الحَسَن، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ قال: ذَهَبتُ لأنصُرَ هذا الرَّجُلَ، فتَلَقّانِي أبو بكرَةَ فقالَ: أينَ تُريدُ؟ قُلتُ: أنصُرُ هذا الرَّجُلَ. قال: ارجِعْ؛ فإِنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا التقَى المُسلِمانِ بسَيفِهِما

(2)

فالقاتِلُ والمَقتولُ في النّارِ". قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قال: "إنَّه كان حَريصًا على قَتلِ صاحِبِهِ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد الرَّحمَنِ بنِ المُبارَك، ورَواه مُسلِمٌ عن أحمدَ بنِ عبدَةَ

(4)

.

16876 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بن صالِحٍ الكَرابيسِيُّ ببُخارَى، حدثنا محمدُ بن نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ الجَحْدَرِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ. فذَكَرَه بمَعناه، إلَّا أنَّه قال: قُلتُ: أُريدُ نَصرَ ابنِ عَمِّ

(1)

أخرجه النسائي (4134)، وابن حبان (5981) من طريق أحمد بن عبدة به. وعند النسائي: العلاء بن زياد بدلًا من المعلى. وأحمد (20439) من طريق حماد به. وأبو داود (4269)، والنسائي (4133) من طريق أيوب به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3587).

(2)

في م: "بسيفيهما".

(3)

أخرجه ابن عساكر في ممجمه (1035) من طريق عبد الرحمن بن المبارك به.

(4)

البخاري (31، 6875)، ومسلم (888/ 15).

ص: 76

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وقالَ: "إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بسَيفَيهِما". وقالَ: فما بالُ المَقتولِ؟ قال: "إنَّه أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ"

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي كامِلٍ

(2)

.

ومَن يُقاتِلُ أهلَ البَغي لا يُريدُ قَتلَهُم ولا يَقصِدُه، إنَّما يُريدُ حَملَ أهلِ الامتِناعِ مِن حُكمِ الإمامِ على الطّاعَة، أو دَفعَهُم عن المُزاحَمَةِ والمُنازَعَة، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسٍ فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَها كما أبَحنا قِتالَ مَن قَصَدَ مالَه أو حَريمَه أو نَفسَه دَفعًا، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسِه فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَه. واللهُ أعلَمُ.

16877 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا محمدُ بن المُثَنَّى، حدثنا الوَليدُ بن مسلمٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن يَزيدَ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنِي بُسرُ بن عُبَيدِ اللهِ الحَضْرَمِيُّ أنَّه سَمِعَ أبا إدريسَ الخَوْلانِيَّ يقولُ: سَمِعتُ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ يقولُ: كان النّاسُ يَسألونَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الخَير، وكُنتُ أسألُه عن الشَّرِّ مَخافَةَ أن يُدرِكَنِي، فقُلتُ: يا رسولَ الله، إنّا كُنّا في جاهِليَّةٍ وشَرٍّ، فجاءَنا اللهُ بهَذا الخَير، فهَل بعدَ هذا الخَيرِ شَرٌّ؟ قال:"نَعَم". فقُلتُ: هَل بعدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِن خَيرٍ؟ قال: "نَعَم، وفيه دَخَنٌ". قُلتُ: ومما دَخَنُهُ؟ قال: "قَومٌ يَستَنُّونَ بغَيرِ سُنَّتِي، ويَهدُونَ بغَيرِ هَديِي، تَعرِفُ مِنهُم وتُنكِرُ". فقُلتُ: هَل بعدَ ذَلِكَ الخَيرِ مِن شَرٍّ؟ قال: "نَعَم؛

(1)

أخرجه أبو داود (4268) عن أبي كامل به.

(2)

مسلم (2888/ 14).

ص: 77

دُعاةٌ على أبوابِ جَهَنَّمَ، مَن أجابَهُم إلَيها قَذَفوه فيها". فقُلتُ: يا رسولَ الله، صِفْهُم لَنا. قال:"نَعَم؛ هُم مِن جِلْدَتِنا، يَتَكَلَّمونَ بألسِنَتِنا". قُلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمُرُنِي إن أدرَكَنِي ذَلِكَ؟ قال:"تَلزَمُ جَماعَةَ المُسلِمينَ وإمامَهُم". قُلتُ: فإِن لَم يَكُنْ لَهُم جَماعَةٌ ولا إمامٌ؟ قال: "فاعتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّها، ولَو أن تَعَضَّ على أصلِ شجَرَةٍ، حَتَّى يُدرِكَكَ المَوتُ وأنتَ على ذَلِكَ"

(1)

. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى

(2)

.

16878 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن أبيه، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّها سَتَكونُ فِتنَةٌ - أو: فِتَنٌ - يَكونُ النّائمُ فيها خَيرًا مِنَ اليَقْظان، والماشِي فيها خَيرٌ مِنَ السّاعِي، والقاعِدُ فيها خَيرٌ مِنَ القائمِ، والقائمُ فيها خَيرٌ مِنَ الماشِي، فمَن وجَدَ مِنها مَلْجأً أو مَعاذًا فليَستَعِذْ به"

(3)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن أبي داودَ، وأخرَجَه البخاريُّ عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن إبراهيمَ

(4)

.

16879 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ اللهِ هو ابنُ المُنادِي، حدثنا رَوحُ بن

(1)

أخرجه أبو عمرو الدانى في السنن الواردة في الفتن (208) من طريق محمد بن المثنى، وعنده: ابن جرير. بدل: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وتقدم في (16688).

(2)

البخاري (7084)، ومسلم (1847/ 51).

(3)

الطيالسي (2465). وأخرجه أحمد (7796)، وابن حبان (5959) من طريق أبي سلمة به.

(4)

مسلم (2886/ 12)، والبخارى (7081).

ص: 78

عُبادَةَ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، حدثنا رَوحُ بن عُبادَةَ، حدثنا عثمانُ الشَّحّامُ، حدثنا مُسلِمُ بن أبي بكْرَةَ، عن أبي بكْرَةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّها سَتَكونُ فِتَنٌ، ثُمَّ تَكونُ فِتنَةٌ، ألَا فالماشِي فيها خَيرٌ مِنَ السّاعِي إلَيها، ألَا والقاعِدُ فيها خَيرٌ مِنَ القائمِ فيها، ألَا والمُضْطَجِعُ فيها خَيرٌ مِنَ القاعِد، ألَا فإِذا نَزَلَت فمَن كانَت له غَنَمٌ فليَلحَقْ بغَنَمِه، ألَا ومَن كانَت له أرضٌ فليَلحَقْ بأرضِه، ألَا ومَن كانَت له إبِلٌ فليَلحَقْ بإبلِه". فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يا نَبِيَّ الله - جَعَلَنِي اللهُ فِداكَ - أرأيتَ مَن لَيسَ له غَنَمٌ ولا إبِلٌ كَيفَ يَصنَعُ؟ قال: "فلْيأخُذْ سَيفَه، ثُمَّ ليَعمِدْ به إلَى صَخرَةٍ، ثُمّ ليَدُقَّهُ على حَدِّه بحَجَرٍ، ثُمَّ ليَنجُو

(1)

به إنِ استَطاعَ النَّجاءَ، اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ ". فقالَ رَجُلٌ: يا نَبِيَّ اللَّهِ - جَعَلَنِي اللهُ فِداكَ - أرأيتَ إن أُخِذَ بيَدِي مُكرَهًا حَتَّى يُنطَلَقَ بي إلَى أحَدِ الصَّفَّينِ - أو: أحَدِ الفَريقَينِ. عثمانُ شَكَّ - فيَحذِفُنِي

(2)

رَجُلٌ بسَيفِه فيَقتُلُنِي، ماذا يَكونُ مِن شأنِي؟ قال:"يَبوءُ بإِثمِكَ وإثمِه، ويَكونُ مِن أصحابِ النّارِ"

(3)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن عثمانَ الشَّحّامِ

(4)

.

(1)

كذا بالنسخ بثبوت حرف العلة - الواو - مع لام الأمر الجازمة، وهي لغة قليلة والمشهور من اللغة الحذف. وينظر سر صناعة الإعراب 1/ 78، والمفصل للزمخشرى ص 538.

(2)

في حاشية الأصل: "فضربنى".

(3)

المصنف في الدلائل 6/ 408 عن ابن بشران به. وأخرجه أحمد (20490) عن روح به. وأبو داود (4256)، وابن حبان (5965) من طريق عثمان الشحام به.

(4)

مسلم (2887).

ص: 79

16880 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الدُّولابِيُّ، حدثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي عِمرانَ الجَوْنِيّ، عن عبد اللهِ بنِ الصّامِت، عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ، كَيفَ تَصنَعُ إذا بَلَغَ النّاسَ مِنَ الجَهدِ ما يُعجِزُ الرَّجُلَ أن يَقومَ مِن فِراشِه إلَى مُصَلَّاهُ؟ ". فَقُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "تَعَفَّفُ". ثُمَّ قال: "كَيفَ تَصنَعُ يا أبا ذَرٍّ إذا كَثُرَ المَوتُ حَتَّى يَصيرَ البَيتُ

(1)

بالعَبدِ؟ ". قُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "تَصبِرُ". ثُمَّ قال: "يا أبا ذَرٍّ" كَيفَ تَصنَعُ إذا كَثُرَ القَتلُ حَتَّى تَغرَقَ أحجارُ الزّيتِ بالدِّماءِ؟ ". قُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "تَلحَقُ بمَن أنتَ مِنه". قُلتُ: لا أحمِلُ مَعِيَ السِّلاحَ؟ قال: "لا، شارَكتَ القَومَ إذن، ولَكِن إذا خِفتَ أن يَبهَرَكَ شُعاعُ السَّيف، فألقِ ثَوبَك على وجهِكَ يَبُؤْ بإِثمِكَ وِإثمِه"

(2)

.

16881 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيع، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، عن أبي عِمرانَ، عن المُشَعَّثِ

(3)

بنِ

(1)

البيت: معناه هنا القبر، أي: يباع القبر بالعبد، أو: يحفر بالعبد. ينظر شرح السنة للبغوى 15/ 12، وينظر (17320).

(2)

أخرجه أحمد (21325)، وابن حبان (6685) من طريق أبي عمر أن به. وقال البوصيرى في الإتحاف 10/ 210: ورواته ثقات.

(3)

في م: "الأشعث". وينظر تهذيب الكمال 28/ 8، وفيه: مشعث بن طريف. . . ويقال: منبعث.

ص: 80

طَريفٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ الصّامِت، عن أبي ذَرٍّ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّه، أفَلا آخُذُ سَيفِي فأضَعَه على عاتِقِي؟ قال:"شارَكتَ القَومَ إذن". قال: قُلتُ: فما تأمُرُنِي؟ قال: "الزَمْ بَيتَكَ". قال: قُلتُ: إن دُخِلَ عليَّ بَيتِي؟ قال: "فإن خَشِيتَ أن يَبهَرَكَ شُعاعُ السَّيفِ فألْقِ رِداءَكَ على وجهِكَ يَبُؤْ بإِثمِه وِإثمِكَ"

(1)

.

16882 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الوارِثِ بن سعيدٍ، عن محمدِ بنِ جُحادَةَ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ ثَرْوانَ، عن هُزَيلٍ، عن أبي موسَى الأشعَرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بَينَ يَدَيِ السّاعَةِ فِتنًا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِم، يُصبِحُ الرَّجُلُ فيها مُؤمِنًا ويُمسِي كافِرًا، ويُمسِي مُؤمِنًا ويُصبِحُ كافِرًا، القاعِدُ فيها خَيرٌ مِنَ القائم، والماشِي فيها خَيرٌ مِنَ السّاعِي؛ فكَسِّروا قِسِيَّكم

(2)

، وقَطِّعوا أوتارَكُم، واضرِبوا سُيوفَكُم بالحِجارَة، فإن دُخِلَ على أحَدٍ مِنكُم فليَكُنْ كَخَيرِ ابنَيْ آدَمَ"

(3)

.

ورُوِّينا عن سَعدِ بنِ أبي وقّاصٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هذا المَعنَى

(4)

.

(1)

أخرجه أبو داود (4261، 4409)، وابن ماجه (3958) من طريق حماد به. وابن حبان (5960) من طريق أبي عمران الجوني به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3583). وسيأتي في (17320).

(2)

قِسِيّ: بكسر القاف وضمها جمع قَوْس. ينظر التاج 16/ 407 (ق وس).

(3)

أبو داود (4259). وأخرجه أحمد (19730)، وابن ماجه (3961)، وابن حبان (5962) من طريق عبد الوارث به. والترمذي (2204) من طريق محمد بن جحادة به مختصرًا، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3582).

(4)

أخرجه أحمد (1446، 1609)، وأبو داود (4257)، والترمذي (2194)، وقال: حسن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3581).

ص: 81

16883 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بن الحَسَنِ المُحَمَّداباذِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد الوَهّاب، حدثنا يَعقوبُ بن محمدٍ الزُّهرِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، حدثنا سالِمُ بن صالِحِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن أبيه، عن مَحمودِ بنِ لَبِيدٍ، عن محمدِ بنِ مَسلَمَةَ أنَّه قال: يا رسولَ اللَّه، كَيفَ أصنَعُ إذا اختَلَفَ المُصَلُّونَ؟ قال:"تَخرُجُ بسَيفِكَ إلَى الحَرَّةِ فتَضرِبُ بها، ثُمَّ تَدخُلُ بَيتَكَ حَتَّى تأتيَكَ مَنِيَّةٌ قاضيَةٌ أو يَدٌ خاطِيةٌ"

(1)

.

16884 -

أخبرَنا الحُسَينُ بن محمدٍ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن غالِبٍ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ بن عَبِيدَةَ، حدثنا مُعتَمِرُ بن سُلَيمانَ، عن أبيه، عن سُلَيمانَ الأعمَش، عن شَقيقِ بنِ سلمةَ، عن عمرِو بنِ شُرَحبيلَ، عن عبد الله، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجُلِ فيقولُ: يا رَبّ، هذا قَتلَنِي. قال: فيقولُ اللهُ: لِمَ قَتَلتَه؟ فيقولُ: لِتَكونَ العِزَّةُ لِفُلانٍ. فيقولُ: فإنَّها لَيسَت لِفُلانٍ، بُؤْ بذَنبِه"

(2)

.

16885 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن عبد الصَّمَدِ العَمِّيُّ، حدثنا أبو عِمرانَ الجَونِيُّ قال: قُلتُ لِجُندُبٍ: إنّ ابنَ الزُّبَيرِ أخَذَ بَيعَتِي على أن

(1)

أخرجه الطبراني 19/ 230 (513)، والحاكم 3/ 117 من طريق إبراهيم بن سعد، وعند الحاكم: محمد بن لبيد. وقال الهيثمي في المجمع 7/ 301: ورجاله ثقات.

(2)

أخرجه النسائي (4008) من طريق معتمر به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3732).

ص: 82

أُقاتِلَ مَن قاتَلَ وأُحارِبَ مَن حارَبَ، وإِنَّه يَدعونِي إلَى قِتالِ أهلِ الشّامِ. قال: افتَدِهِ بمالِكَ. قال: قُلتُ: إنَّهُم أَبَوْا إلَّا أن أُقاتِلَ مَعَهُم. قال: حَدَّثَنِي رَجُلٌ - واللَّهِ ما كَذَبَنِي - أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَجِيءُ العَبدُ يَومَ القيامَةِ وقَد تَعَلَّقَ بالرَّجُلِ فيَقولُ: أيْ رَبّ، قَتَلَنِي هذا. قال: فيقولُ اللهُ عز وجل: عَلَامَ قَتَلتَ هذا؟ فيقولُ: قَتَلتُه على مُلكِ فُلانٍ"

(1)

.

16886 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَعلَى بن عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن أبي ظَبْيانَ، حدثنا أُسامَةُ بن زَيدٍ قال: بَعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إلَى الحُرَقُاتِ

(2)

، فنَذِروا

(3)

وهَرَبوا، وأدرَكنا رَجُلًا، فلَمّا غَشِيناه قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. فضَرَبناه حَتَّى قَتَلناه، فعَرَضَ في نَفسِي مِن ذَلِكَ شَئٌ، فذَكَرتُه لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن لَكَ بلا إلَهَ إلَّا اللهُ يَومَ القيامَةِ؟ ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّما قالَها مَخافَةَ السِّلاحِ والقَتلِ. قالَ:"أفَلا شَقَقْتَ عن قَلبِه حَتَّى تَعلَمَ قالَها مِن أجلِ ذَلِكَ أم لا؟ مَن لَكَ بلا إلَهَ إلَّا اللهُ يَومَ القيامَةِ؟ ". قال: فما زالَ يقولُ حَتَّى ودِدتُ أنِّي لَم أُسلِمْ إلَّا يَومَئذٍ. قال أبو ظَبيانَ: قال سَعدٌ: وأنا واللَّهِ لا أقتُلُه حَتَّى يَقتُلَه ذو البُطَينِ - يَعنِي أُسامَةَ - فقالَ رَجُل: ألَيسَ قَد قال اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193، الأنفال: 39] قال سَعدٌ: فقَد

(1)

أخرجه أحمد (16600)، والنسائي (4009) من طريق أبي عمران بنحوه. وصحح إسناده الألباني في صحيح النسائي (3733).

(2)

الحرقات: قبيلة من جهينة. عمدة القاري 26/ 128.

(3)

نذروا: علموا وأحسوا. النهاية 5/ 39.

ص: 83

قاتَلناهُم حَتَّى لَم تكنْ فِتنَةٌ، وأنتَ وأصحابُكَ تُريدونَ أن نُقاتِلَ حَتَّى تَكونَ فتنَةٌ

(1)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَش

(2)

.

16887 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو محمدِ بن زيادٍ العَدلُ، أخبرَنا محمدُ بن إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بن عمرِو بنِ العباس، حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أتاه رَجُلانِ في فِتنَةِ ابنِ الزُّبَيرِ فقالا: إنَّ النّاسَ قَد صَنَعوا ما تَرَى، وأنتَ ابنُ عُمَرَ بنِ الخطابِ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فما يَمنَعُكَ أن تَخرُجَ؟ قال: يَمنَعُنِي أن اللهَ حَرَّمَ عليَّ دَمَ أخِي المُسلِمِ. قَالَا: أوَ لَم يَقُلِ اللهُ عز وجل: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]؟ قال: فقَد قاتَلنا حَتَّى لَم تكُنْ فِتنَةٌ وكانَ الدّينُ لله، وأنتُم تُريدونَ أن نُقاتِلَ حَتَّى تَكونَ فِتنَةٌ ويَكونَ الدّينُ لِغَيرِ اللهِ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ عن عبد الوَهّابِ الثَّقَفِيِّ

(4)

.

16888 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ الرَّزْجاهِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ ناجِيَةَ، حدثنا الحَسَنُ بن عبد العَزيزِ الجَرَوِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن يَحيَى المَعافِرِيُّ، حدثنا حَيوَةُ بن

(1)

أخرجه أبو عوانة (192) عن محمد بن إسحاق الصغانى به. وتقدم في (15944). وسيأتي في (16906).

(2)

مسلم (96/ 158).

(3)

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (434) عن عبد الوهاب به. والطبراني (13046) من طريق عبيد الله به.

(4)

البخاري (4513).

ص: 84

شُرَيحٍ، عن بكرِ بنِ عمرٍو، عن بُكَيرِ بنِ عبد اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه أن رَجُلًا جاءَه فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ ألا تَسمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] فما يَمنَعُكَ أن تُقاتِلَ كما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه؟ فقالَ: يا ابنَ أخِي، أعبُرُ بهَذِه الآيَةِ ولا أُقاتِلُ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أعبُرَ بالآيَةِ التي قال اللهُ عز وجل قَبلَها:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية [النساء: 93]. قال: فإِنَّ اللهَ قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} . فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَد فعَلناه على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلامُ قَليلًا، وكانَ الرَّجُلُ يُفتَنُ عن دينِه إمّا أن يَقتُلوه أو يوثِقوه، حَتَّى ظَهَرَ الإسلامُ ولَم يمُنْ فِتنَةٌ. فلَمّا رأى أنَّه لا يوافِقُه فيما يُريدُ قال: فما قَولُكَ في عليٍّ وعُثمانَ رضي الله عنهما؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: أمّا عُثمانُ فقَد عَفا اللهُ عنه فكَرِهتُم أن [يَعفوَ اللهُ عنه]

(1)

، وأمّا عليٌّ فابنُ عَمِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وخَتَنُه. وأشارَ بيَدِه فقالَ: هذا بَيتُه حَيثُ تَرَونَ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ عبد العَزيزِ الجَرَوِيِّ

(3)

.

16889 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا السَّرِيُّ بن يَحيَى، حدثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ، عن بَيانٍ، أن وَبَرَةَ حَدَّثَه قال: حَدَّثَنِي

(1)

في م: "تعفوا عنه". وقد ضبب في الأصل على لفظ الجلالة، وكتب "يعفو" بدون نقط، ورواية البخاري:"تعفوا عنه".

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 31/ 192، 193 من طريق حيوة به مطولًا.

(3)

البخاري (4650).

ص: 85

سعيدُ بن جُبَيرٍ قال: خَرَجَ عَلَينا - أو: إلَينا - عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ ونَحنُ نَرجو أن يُحَدِّثَنا حَديثًا حَسَنًا، فمَرَرنا برَجُلٍ يُقالُ له حُكَيمٌ فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ كَيفَ تَرَى في القِتالِ في الفِتنَةِ؟ فقالَ: هَل تَدرِي ما الفِتنَةُ ثَكِلَتكَ أُمُّكَ؟ كان محمدٌ صلى الله عليه وسلم يُقاتِلُ المُشرِكينَ، فكان الدُّخولُ فيهِم - أو قال: في دينِهِم - فِتنَةً، ولَيسَ بقِتالِكُم على المُلكِ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ

(2)

.

16890 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَك، أخبرَنا كَهمَسُ بن الحَسَن، عن أبي الأزهَرِ الضُّبَعِيِّ، عن أبي العاليَةِ البَرَّاء، أن عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ وعَبدَ اللهِ بنَ صَفوانَ كانا ذاتَ يَومٍ قاعِدَينِ في الحِجر، فمَرَّ بهِما ابنُ عُمَرَ وهو يَطوفُ بالبَيت، فقالَ أحَدُهُما لِصاحِبِه: أتُراه بَقِيَ أحَدٌ خَيرٌ مِن هذا؟ ثُمَّ قال لِرَجُلٍ: ادعُه لَنا إذا قَضَى طَوافَه. فلَمّا قَضَى طَوافَه وصلَّى رَكعَتَينِ أتاه رسولُهُما فقالَ: هذا عبدُ اللهِ بن الزُّبَيرِ وعَبدُ اللهِ بن صَفوانَ يَدعُوانِكَ. فجاءَ إلَيهِما، فقالَ عبدُ اللَّهِ بن صَفوانَ: يا أبا عبد الرَّحمَن، ما يَمنَعُكَ أن تُبايعَ أميرَ المُؤمِنينَ - يَعني ابنَ الزُّبَيرِ - فقَد بايَعَ له أهلُ العَروضِ

(3)

وأهلُ العِراقِ وعامَّةُ أهلِ

(1)

أخرجه أحمد (5381)، والنسائي في الكبرى (11207) من طريق زهير به.

(2)

البخاري (4651).

(3)

العروض: بفتح العين، يطلق على مكة والمدينة واليمن، وقيل: مكة والطائف. معجم البلدان 3/ 658.

ص: 86

الشّام. فقالَ: واللَّهِ لا أُبايِعُكُم وأنتُم واضِعو سُيوفِكُم على عَواتِقِكُم تَصَبَّبُ أيديكُم مِن دِماءِ المُسلِمينَ

(1)

.

16891 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بن الفَضل، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه، أخبرَنا المُنذِرُ بن ثَعلَبَةَ، حَدَّثَنِي سعيدُ بن حَربٍ العَبدِيُّ قال: كُنتُ جَليسًا لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ في المَسجِدِ الحَرامِ زَمَنَ ابنِ الزُّبَير، وفِي طاعَةِ ابنِ الزُّبَيرِ رُءوسُ الخَوارجِ؛ نافِعُ بن الأزرَقِ وعَطيَّةُ بن الأسوَدِ ونَجدَةُ، فبَعَثوا أو بَعضُهُم شابًّا إلَى عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ: ما يَمنَعُكَ أن تُبايعَ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ أميرِ المُؤمِنينَ؟ فرأيتُه حينَ مَدَّ يَدَه وهِيَ تَرجُفُ مِنَ الضَّعفِ، فقالَ: واللَّهِ ما كُنتُ لأُعطِيَ بَيعَتِي في فُرقَةٍ، ولا أمنَعُها مِن جَماعَةٍ

(2)

.

16892 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بن الفَضل، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه، أخبرَنا عَوفٌ، عن أبي المِنْهالِ قال: لَمّا كان زَمَنُ أُخرِجَ ابنُ زيادٍ، وثَبَ مَروانُ بالشّامِ حَيثُ وثَبَ

(3)

، ووَثَبَ ابنُ الزُّبَيرِ بمَكَّةَ، ووَثَبَ الَّذينَ كانوا يُدعَونَ القُرّاءَ

(4)

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 31/ 189 من طريق عبد الله بن جعفر به. ونعيم بن حماد في الفتن (412) عن ابن المبارك به.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 31/ 190 من طريق أبي الحسين بن الفضل به.

(3)

وثب: أي على الخلافة. ينظر عمدة القارى 24/ 209.

(4)

القراء: طائفة سموا أنفسهم توابين ندموا على ترك مساعدة الحسين غلبوا على البصرة ونواحيها. المصدر السابق.

ص: 87

بالبَصرَةِ، قال: غُمَّ أبي غَمًّا شَديدًا فقالَ: انطَلِقْ - لا أبا لَكَ - إلَى هذا الرَّجُلِ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إلَى أبي بَرْزَةَ الأسلَمِيِّ. قال: فانطَلَقتُ مَعَه حَتَّى دَخَلنا عَلَيه في دارِه، فإِذا هو قاعِدٌ في ظِلِّ عُلْوٍ له مِن قَصَبٍ في يَومٍ حارٍّ شَديدِ الحَرِّ، فجَلَسنا إلَيه، فأنشأ أبي يَستَطعِمُه قال: يا أبا بَرْزَةَ ألا تَرَى؟ ألا تَرَى؟ قال: فكانَ أوَّلَ شَئٍ تَكَلَّمَ به أن قال: إنِّي أحتَسِبُ عِندَ اللهِ أنِّي أصبَحتُ ساخِطًا على أحياءِ قُرَيشٍ؛ إنَّكُم مَعشَرَ العُرَيبِ كُنتُم على الحالِ التي قَد عَلِمتُم في جاهِليَّتِكُم مِنَ القِلَّةِ والذِّلَّةِ والضَّلالَة، وإِنَّ اللهَ عز وجل نَعَشَكُم

(1)

بالإسلامِ وبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ بكُم ما تَرَونَ، وإِنَّ هذه الدُّنيا التي أفسَدَت بَينَكُم؛ إنَّ ذاكَ الَّذِي بالشّامِ - يَعنِي مَروانَ - واللهِ ما يُقاتِلُ إلَّا على الدُّنيا، وإِنَّ ذاكَ الَّذِي بمَكَّةَ واللهِ إنْ يُقاتِلُ إلَّا على الدُّنيا، وإِنَّ الَّذينَ حَولَكُمُ الَّذينَ تَدعونَهُم قُرّاءَكُم واللهِ إنْ يُقاتِلونَ إلَّا على الدُّنيا. قال: فلَمّا لَم يَدَعْ أحَدًا قال له أبي: فما تأمُرُنا إذن؟ قال: إنِّي لا أرَى خَيرَ النّاسِ اليَومَ إلَّا عِصابَةً مُلبِدَةً

(2)

- وقالَ بيَدِه - خِماصَ البُطونِ

(3)

مِن أموالِ النّاس، خِفافَ الظُّهورِ مِن دِمائهِم

(4)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ عَوفٍ الأعرابِيِّ

(5)

.

(1)

نعشكم: رفعكم. ينظر التاج 17/ 417 (ن ع ش).

(2)

الملبد: المبهم اللاصق بالأرض، وأراد الذين لا يخاصمون. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 312.

(3)

خماص البطون: أي أنهم أعفة عن أموال الناس، فهم ضامرو البطون من ذلك. ينظر النهاية 2/ 80.

(4)

يعقوب بن سفيان - كما في فتح الباري 13/ 72. وأخرجه أحمد (19805) من طريق أبي المنهال به بنحوه، وفيه زيادة.

(5)

البخاري (7112).

ص: 88