المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب: لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن

‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

17366 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بن محمدٍ الرُّوذْباريُّ الفَقيهُ وأبو عبد اللهِ الحُسَينُ بن عُمَرَ بنِ بَرهانٍ الغَزَّالُ وأبو الحُسَينِ محمدُ بن الحُسَينِ القَطَّانُ وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبَّارِ الكَرِيُّ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي عيسَى بنُ يونُسَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعِيُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ على المُختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ قَطعٌ"

(1)

.

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ قال: قال أبو داودَ هو السَّجِسْتانِيُّ: هذا الحَديثُ لَم يَسمعْه ابنُ جُرَيجٍ مِن أبي الزُّبَير، وبَلَغَنِي عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ أنَّه قال: إنَّما سَمِعَه ابنُ جُرَيجٍ مِن ياسينَ الزَّيَّاتِ. قال أبو داودَ: وقَد رَوَاه المُغيرَةُ بن مسلمٍ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

17367 -

أخبرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبَّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا شَبابَةُ،

(1)

المصنّف في الصغرى (3375)، وفي المعرفة (5187). وأخرجه أبو داود (4393) من طريق عيسى بن يونس به. وأحمد (15070)، والترمذي (1448)، والنسائي (4987)، وابن ماجة (2591)، وابن حبان (4456، 4457) من طريق ابن جريجٍ به، وقرن ابن حبان بأبى الزبير عمرو بن دينار. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3692)

(2)

أبو داود عقب (4393).

ص: 360

عن المُغيرَةِ بنِ مُسلِمٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ على المُختَلِسِ ولا على المُنتَهِب، ولا على الخائنِ قَطعٌ"

(1)

.

17368 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيم، أخبرَنا فُضَيلٌ أبو مُعاذٍ، عن أبي حَريزٍ، عن الشَّعبِيِّ، أن رَجُلًا يُقالُ له: أيّوبُ بن بُرَيقَةَ. اختَلَسَ طَوْقًا مِن إنسانٍ، فرُفِعَ إلَى عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ، فكَتَبَ فيه عَمَّارٌ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فكَتَبَ إلَيه: إنَّ ذاكَ عادِي الظَّهيرَة، فأنْهِكْه عُقوبَةً

(2)

، ثُمَّ خَلِّ عنه ولا تَقطَعْه

(3)

.

وفِي رِوايَةِ الثَّورِيِّ عن حُمَيدٍ الطَّويلِ قال: أُتِيَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ برَجُلٍ اختَلَسَ طَوْقًا مِن جاريَةٍ، فلَم يَرَ فيه قَطعًا، قال: تِلكَ عاديَةُ الظَّهيرَةِ

(4)

.

17369 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بن محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بن مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ،

(1)

أخرجه النسائي (4990) من طريق شبابة به. وفي الكبرى (7467) من طريق المغيرة به، وقال: المغيرة بن مسلم ليس بالقوى في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.

(2)

أي: أبلغ في عقوبته. غريب الحديث للحربى 2/ 599.

(3)

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - 310، 311) من طريق فضيل به ولم يذكر الشّعبيّ في الموضع الأول، وفيه اسم السارق:"أيوب بن ربقة".

(4)

في ص 8: "الظهر".

والأثر أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - 323) من طريق حميد الطويل به. وبنظر مصنف ابن أبي شيبة (29136، 29137).

ص: 361

عن سِماكٍ، عن ابنٍ لِعَبيدِ بنِ الأبرَصِ قال: شَهِدتُ عَليًّا رضي الله عنه أُتِيَ برَجُلٍ اختَلَسَ مِن رَجُلٍ ثَوبَه، فقالَ المختَلِسُ: إنِّي كُنتُ أعرِفُه. فلَم يَقطَعْه عليٌّ رضي الله عنه

(1)

.

17370 -

وأخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بن طاهِرٍ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بن عليِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِيُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بن نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مسلمٍ، حَدَّثَنَا الأنصارِيُّ، عن عَوفٍ، عن خِلاسٍ، أن عَليًّا رضي الله عنه كان لا يَقطَعُ في الدَّغْرَةِ

(2)

، ويَقطَعُ في السَّرِقَةِ المُستَخفَى بها

(3)

.

17371 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أن مَروانَ بنَ الحَكَمِ أُتِيَ بإِنسانٍ قَدِ اختَلَسَ مَتاعًا فأرادَ قَطعَ يَدِه، فأرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُه عن ذَلِكَ، فقالَ زَيدٌ: لَيسَ في الخُلْسَةِ قَطعٌ. قال مالكٌ: الأمرُ عِندَنا أنَّه لَيسَ في الخُلْسَةِ قَطعٌ

(4)

. قال الشَّافِعِيُّ:

(1)

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - 317، 318) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (18851) من طريق سماك بنحوه.

(2)

الدَّغْرة: قيل هي الخُلسة. وهي من الدفع؛ لأنَّ المختلس يدفع نفسه عن الشيء. غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 29، والفائق 1/ 428.

(3)

حديث محمد بن عبد الله الأنصاري (58)، ووقع فيه: الدعوة. وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (بقية مسند عبد الرَّحمن بن عوف - 314) من طريق عوف به.

(4)

المصنّف في المعرفة (5186)، ومالك 2/ 840، والشافعي 6/ 151. وأخرجه عبد الرزاق (18850)، وابن أبي شيبة (29133) من طريق الزهري به.

ص: 362

وكَذَلِكَ مَنِ استَعارَ مَتاعًا فجَحَدَه، أو كانَت عِندَه وديعَة فجَحَدَها، لَم يَكُنْ عَلَيه فيها قَطعٌ.

17372 -

قال الشيخُ رحمه الله: وأمَّا الحَديثُ الذِي رُوِيَ في العاريَّةِ وهو ما: أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ قالَت: كانَتِ امرأةٌ مَخزوميَّةٌ تَستَعيرُ المَتاعَ وتَجحَدُه، فأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقَطعِ يَدِها. وذَكَرَ الحديثَ في شَفاعَةِ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ وإِنكارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وفِي آخِرِه قال: فقَطَعَ يَدَ المَخزوميَّةِ

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عبد بنِ حُمَيدٍ عن عبد الرَّزّاقِ

(2)

. كَذا قالَه مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ.

17373 -

وكذلكَ أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن يَحيَى بنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا أبو صالِحٍ، عن اللَّيث، حَدَّثَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: كان عُروَةُ يُحَدِّثُ، أن عائشَةَ رضي الله عنها قالَت: استَعارَتِ امرأةٌ يَعنِي حُليًّا على ألسِنَةِ أُناسٍ يُعرَفونَ ولا تُعرَفُ هِيَ، فباعَتْه وأُخِذَت، فأُتِيَ بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بقَطعِ يَدِها، وهِيَ التي تَشَفَّعَ فيها أُسامَةُ بن زَيدٍ، وقالَ فيها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما قالَ

(3)

.

(1)

عبد الرزاق (18830)، ومن طريقه أحمد (25297)، وأبو داود (4374). وتقدم في (17240، 17310).

(2)

مسلم (1688/ 10).

(3)

أبو داود (4396). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3696).

ص: 363

وخالَفَه عبدُ اللهِ بن وهبٍ عن يونُسَ فقالَ: عن الزُّهرِيِّ عن عُروةَ عن عائشَةَ رضي الله عنها، أن قُرَيشًا أهَمَّهُم شأنُ المَرأةِ التي سَرَقَت في عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزوَةِ الفَتحِ. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ. وقَد مَضى ذِكرُه

(1)

.

17374 -

وكَذَلِكَ قالَه عبدُ اللهِ بن المُبارَكِ عن يونُسَ عن الزُّهرِيِّ قال: أخبرَنِي عُروَةُ بن الزُّبَير، أن امرأةً سَرَقَت في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ الحديثَ إلَى قَولِه: ثُمَّ أمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتِلكَ المَرأةِ فقُطِعَت يَدُها، فحَسُنَتْ تَوبَتُها بعدَ ذَلِكَ وتَزَوَّجَت. قالَت عائشَةُ: فكانَت تأتينِي بعدَ ذَلِكَ فأرفَعُ حاجَتَها إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أخبرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ بذَلِكَ

(2)

.

وبِمَعناه قالَه شَبيبٌ عن يونُسَ، إلَّا أنَّه أسنَدَ آخِرَه عن الزُّهرِيِّ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشَةَ رضي الله عنها في التَّوبَةِ.

ورَواه اللَّيثُ بن سَعدٍ عن الزُّهرِيِّ عن عُروةَ عن عائشَةَ رضي الله عنها، أن قُرَيشًا أهَمَّهُم شأنُ المَرأةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَت. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ إلَى قَولِه:"وايمُ الله، لَو أن فاطِمَةَ بنتَ محمدٍ سَرَقَت لَقَطَعتُ يَدَها". وقَد مَضَى ذِكرُه

(3)

.

17375 -

ورَوَاه أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، أن امرأةً مِن بَنِي مَخزومٍ سَرَقَت،

(1)

تقدم في (17311).

(2)

خرجه النسائي (4918) من طريق عبد الله بن المبارك به، وتقدم في (17310، 17311).

(3)

تقدم في (17373).

ص: 364

فأُتِيَ بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فعاذَت بأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"واللهِ لَو كَانَت فَاطِمَةُ لَقَطَعتُ يَدَها". فقُطِعَت. أخبرَناه أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن محمدٍ الصَّيدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن شَبيبٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ أعيَنَ، حَدَّثَنَا مَعقِلٌ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرٍ. فذَكَرَه

(1)

. روَاه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن سلمةَ بن شبيبٍ

(2)

.

17376 -

ورَوَاه مَسعودُ بن الأسوَدِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال فيه: سُرِقَت قَطيفَةٌ مِن بَيتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بنِ طَلْحَةَ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أُمِّه، عن عائشَةَ بنتِ مَسعودِ بنِ الأسوَد، عن أبيها مَسعودٍ قال: لما سَرَقَتِ المرأةُ تِلكَ القَطيفَةَ مِن بَيتِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعظَمْنا ذَلِكَ، وكانَتِ امرأةً مِن قُرَيشٍ، فجِئنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكَلَّمْناه. وذَكَرَ الحديثَ في عَرضِ الفِداءِ والشَّفاعَةِ والقَطعِ

(3)

.

(1)

أخرجه أبو عوانة في مسنده (6246) من طريق سلمة بن شبيب به. والنسائي (4906) من طريق الحسن بن أعين به.

(2)

مسلم (1689/ 11).

(3)

المصنّف في المعرفة (5188)، والحاكم 4/ 380. وأخرجه ابن أبي شيبة (28541)، وعنه ابن ماجة (2548)، وفي الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس. وأحمد (23479، 26792) من طريق محمد بن إسحاق به. وعند المصنّف في المعرفة والحاكم وابن ماجة وابن =

ص: 365

فأمّا رِوايَةُ اللَّيثِ عن يونُسَ عن الزُّهرِىِّ في العاريَّةِ، فإِنَّما روَاها أبو صالِحٍ عن اللَّيثِ، وخالَفَه ابنُ وهبٍ وابنُ المُبارَكِ، وروايتُهما أولَى بالصِّحَّةِ مِن رِوايَةِ أبى صالِحٍ. وأمّا رِوايَةُ مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ فهِىَ مُنفَرِدَةٌ، والعَدَدُ أولَى بالحِفظِ مِنَ الواحِدِ.

17377 -

وقد روَاه مَعمَرٌ عن أيّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أن امرأةً مَخزوميَّةً كانَت تَستَعيرُ المَتاعَ وتَجحَدُه، فأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بها فقُطِعَتْ يَدُها. أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ ومَخلَدُ بنُ خالِدٍ المَعنَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ. فذَكَرَه

(1)

.

قال أبو داودَ: رَواه جوَيْريَةُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أو عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، وروَاه ابنُ عَنَجٍ

(2)

عن نافِعٍ عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ

(3)

.

قال الشيخُ العالِمُ أحمدُ رحمه الله: فالحَديثُ مُختَلَفٌ على نافِعٍ في إسنادِه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ رِوايَةُ مَن روَى العاريَّةَ على تَعريفِها، والقَطعُ كان بسَببِ

(4)

= أبى شيبة: عن أمه عائشة عن أبيها. وعن أحمد في الموضعين: عن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها.

(1)

أبو داود (4395). وأخرجه أحمد (6383)، والنسائي (4902) من طريق عبد الرزاق به، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3694).

(2)

في س، م:"غنج". بالغين المعجمة. وهو: محمد بن عبد الرحمن بن عنج. وينظر التاريخ الكبير 1/ 154، وتهذيب الكمال 25/ 618، 34/ 465.

(3)

أبو داود عقب (4395)، وعنده: ابن غنج.

(4)

في الأصل، م:"سبب".

ص: 366