المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهم، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل. ومن قال: عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهم، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل. ومن قال: عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار

‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: قال اللهُ عز وجل لِنَبيِّه صلى الله عليه وسلم في أهلِ الكِتابِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [الماندة: 42]. ففِي هذِه الآيَةِ بَيانٌ - واللهُ أعلمُ - أن اللهَ جَعَلَ لِنَبيِّه صلى الله عليه وسلم الخيارَ في الحُكمِ بَينَهُم أو يُعرِضُ عَنهُم، وجَعَلَ عَلَيه إن حَكَمَ أن يَحكُمَ بَينَهُم بالقِسطِ. قال: وسَمِعتُ مَن أرضَى مِن أهلِ العِلمِ يقولُ في قَولِ اللهِ عز وجل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]: إن حَكَمتَ، لا عَزمًا أن تَحكُمَ

(1)

.

17198 -

أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضل، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبِيُّ قالا: إذا ارتَفَعَ أهلُ الكِتابِ إلَى حُكّامِ المُسلِمينَ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم، فإِن حَكَمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللهُ عز وجل

(2)

.

17199 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا العَوّامُ، عن

(1)

الأم 6/ 138، 139.

(2)

سعيد بن منصور (746 - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (10008، 19240)، وابن جرير في تفسيره 8/ 440، وابن أبي حاتم (6390) من طريق المغيرة به.

ص: 264

إبراهيمَ التَّيمِيِّ في قَولِه: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]. قال: بالرَّجمِ

(1)

.

17200 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليد، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، عن أبي أُسامَةَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ قال: خَلُّوا بَينَ أهلِ الكِتابِ و

(2)

حُكَّامِهِم، فإِنِ ارتَفَعوا إلَيكُم فأقيموا عَلَيهِم ما في كِتابِكُم

(3)

.

17201 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بن الحُسَينِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا أبو عَوفٍ عبدُ الرَّحمَنِ بن مَرزوقٍ، حدثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا يَحيَى بن أيّوبَ، حدثنا عمرُو بن خالِدٍ، حدثنا زُهَيرُ بن مُعاويَةَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن اليَهودَ جاءوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ مِنهُم وامرأةٍ زَنَيا فقالَ:"كَيفَ تَعمَلونَ بمَن زَنَى مِنكُم؟ ". قالوا: نَضرِبُهُما ونُحَمِّمُهُما

(4)

بأيدِينا. فقالَ: "ما تَجِدونَ في التَّوراةِ؟ ". قالوا: لا نَجِدُ فيها شَيئًا. فقالَ عبدُ اللَّهِ بن سَلَامٍ: كَذَبتُم، في التَّوراةِ الرَّجمُ، فأْتوا بالتَّوراةِ فاتلُوها إن

(1)

سعيد بن منصور (747 - تفسير). وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 181، وابن جرير في تفسيره 8/ 416، 417 من طريق هشيم به.

(2)

بعده في م: "بين".

(3)

ابن أبي شيبة (22082).

(4)

نحممهما: نسود وجوههما. مشارق الأنوار 1/ 154.

ص: 265

كُنتُم صادِقينَ. فجاءوا بالتَّوراة، فوَضَعَ مِدْراسُها الَّذِي يَدرُسُها كَفَّه على آيَةِ الرَّجم، فطَفِقَ يَقرأُ ما دونَ يَدِه وما وراءَها ولا يَقرأُ آيَةَ الرَّجم، فضَرَبَ عبدُ اللهِ بن سَلَامٍ يَدَه فقالَ: ما هَذا؟. قال: هِيَ آيَةُ الرَّجمِ. فأمَرَ بهِما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِما قَريبًا مِن حَيثُ توضَعُ الجَنائزُ. قال عبدُ اللهِ: فرأيتُ صاحِبَها يُجنِئُ

(1)

عَلَيها يَقِيها الحِجارَةَ

(2)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ عن زُهَيرٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن موسَى بنِ عُقبَةَ

(3)

.

17202 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَش، عن عبد اللهِ بنِ مُرَّةَ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: مُرَّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بيَهودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجلودٍ، فدَعاهُم فقالَ لَهُم:"هَكَذا تَجِدونَ حَدَّ الزّانِي في كِتابِكُم؟ ". قالوا: نَعَم. فدَعا رَجُلًا مِن عُلَمائِهِم فقالَ: "أَنشُدُكَ اللهَ الَّذِي أنزَلَ التَّوراةَ على موسَى، هَكَذا تَجِدونَ حَدَّ الزانِي في كِتابِكُم؟ ". فقالَ: اللَّهمَّ لا، ولَولا أنَّكَ نَشَدتَنِي بهَذا لَم أُخبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزّانِي في كِتابِنا

(1)

في ص 8، م:"يحنى"، وفي حاشية ص 8:"يحنأ". واختلفت الرواية في هذه الكلمة، وقال القاضي: والصحيح من هذا كله ما قاله أبو عبيد: يجنأ بفتح الياء والنون والجيم مهموز الأخير، ومعناه: ينحني عيها ويقيها الحجارة بنفسه. مشارق الأنوار 1/ 157.

(2)

أخرجه أبو عوانة (6311) من طريق زهير بن معاوية به. وعبد الرزاق (13332)، والنسائي في الكبرى (7215)، والطبراني (13407) من طريق موسى بن عقبة به. وتقدم في (17012).

(3)

مسلم (1699) عقب (27)، والبخاري (4556).

ص: 266

الرَّجمَ؛ ولَكِنَه كَثُرَ في أشرافِنا، فكُنّا إذا أخَذْنا الشَّريفَ تَرَكناه، وإِذا أخَذنا الضَّعيفَ أقَمنا عَلَيه الحَدَّ، فقُلنا: تَعالَوا فلنَجتَمِعْ على شَيءٍ نُقيمُه على الشَّريفِ والضَّعيفِ. فاجتَمَعْنا على التَّحميمِ والجَلدِ مَكانَ الرَّجمِ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمَّ إنِّي أوَّلُ مَن أحيا أمرًا إذ أماتوه". فأمَرَ به فرُجِمَ، فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قَولِه: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41]. يَقولونَ: ائتوا محمدًا، فإِن أفتاكُم بالتَّحميمِ والجَلدِ فخُذوه، وإِن أفتاكُم بالرَّجمِ فاحذَروا. إلَى قَولِه:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قال: في اليَهودِ. إلَى قَولِه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]. قال: في اليَهودِ. قال: قَولُه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] قال: في الكُفّارِ كُلُّها

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن أبي مُعاويَةَ

(2)

.

17203 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عبد الجَبّار، حدثنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاق قال: حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ يُحَدِّثُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ أن أبا هريرةَ حَدَّثَهُم أن أحبارَ يَهودَ اجتَمَعوا

(1)

أخرجه أحمد (18525)، وأبو داود (4448)، والنسائي في الكبرى (7218، 11144)، وابن ماجه (2327، 2558) من طريق أبي معاوية به.

(2)

مسلم (1700/ 28).

ص: 267

في بَيتِ المِدْراسِ حينَ قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ وقَد زَنَى مِنهُم رَجُلٌ بعدَ إحصانِه بامرأةٍ مِنَ اليَهودِ قَد أُحصِنَت، فقالَ: انطَلِقوا بهَذا الرَّجُلِ وبِهَذِه المَرأةِ إلَى محمدٍ فسَلوه: كيفَ الحُكمُ فيهِما؟ ووَلُّوه الحُكمَ عَلَيهِما، فإِن عَمِلَ بعَمَلِكُم فيهِما مِنَ التَّجبيَهِ - وهو الجَلدُ بحَبلٍ مِن ليفٍ مَطلِيٍّ بقارٍ، ثُمَّ يُسَوَّدُ وُجوهُهُما، ثُمَّ يُحمَلانِ على حِمارَين، وتُحَوَّلُ وُجوهُهُما مِن قُبُلٍ إلَى دُبُرِ الحِمارِ - فاتَّبِعوه وصَدِّقوه؛ فإِنَّما هو مَلِكٌ، وإِن هو حَكَمَ فيهِما بالرَّجمِ فاحذَروا على ما في أيدِيكُم أن يَسلِبَكُموه. فأتَوه فقالوا: يا محمدُ، هذا الرَّجُلُ قَد زَنَى بعدَ إحصانِه بامرأةٍ قَد أُحصِنَت، فاحكُمْ فيهِما؛ فقَد ولَّيناكَ الحُكمَ فيهِما. فمَشَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أتَى أحبارَهُم في بَيتِ المِدْراسِ فقالَ:"يا مَعشَرَ يَهودَ، أخرِجوا إلَيَّ أعلَمَكُم". فأخرَجوا له

(1)

عبدَ اللهِ بنَ صُورِيّا الأعوَرَ، وقَد رَوَى بَعضُ بَنِي قُرَيظَةَ أنَّهُم أخرَجوا إلَيه يَومَئذٍ مَعَ ابنِ صورِيّا أبا ياسِرِ بنَ أخطَبَ ووَهبَ بنَ يَهوذَا فقالوا: هَؤُلاءِ عُلَماؤُنا. فقالَ لَهُم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ خَطِلَ

(2)

أمرُهُم، إلَى أن قالوا لابنِ صُورِيا: هذا أعلمُ مَن بَقِيَ بالتَّوراةِ. فخَلا به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانَ غُلامًا شابًّا مِن أحدَثِهِم سِنًّا، فألَظَّ

(3)

به المَسألَةَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ له: "يا ابنَ صُورِيا، أنشُدُكَ اللهَ وأُذَكِّرُكَ أيامَه عِندَ بَنِي إسرائيلَ، هَل تَعلَمُ أن اللهَ حَكَمَ فيمَن زَنَى بعدَ إحصانِه بالرَّجمِ في التَّوراةِ؟ ". فقالَ: اللَّهمَّ نَعَم، أما واللهِ يا أبا القاسِمِ إنَّهُم لَيَعرِفونَ أنَّكَ نَبِيٌّ

(1)

في م: "إليه".

(2)

الخطل: المنطق الفاسد. النهاية 2/ 50.

(3)

ألظ: أي ألَحَّ. النهاية 4/ 252.

ص: 268

مُرسَلٌ، ولَكِنَّهُم يَحسُدونَكَ. فخَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأمَرَ بهِما فرُجِما عِندَ بابِ مَسجِدِه في بَنِي غَنْمِ بنِ مالكِ بنِ النَّجّار، ثُمَّ كَفَرَ بعدَ ذَلِكَ ابنُ صُورِيا فأنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلَى قَولِه: {سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ} [المائدة: 41] يَعنِي الَّذينَ لَم يأتوه وبَعَثوا وتَخَلَّفوا وأمَروهُم بما أمَروهُم به مِن تَحريفِ الحُكمِ عن مَواضِعِه. قال: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} لِلتَّجبيَةِ {وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ} أىِ الرَّجمَ {فَاحْذَرُوا} إلَى آخِرِ القِصَّةِ

(1)

.

17204 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْباريُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن يَحيَى أبو الإصبَعِ

(2)

الحَرّانِيُّ، حَدَّثَنِي محمدُ بن سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهرِيِّ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينَةَ يُحَدِّثُ سعيدَ بنَ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ قال: زَنَى رَجُلٌ وامرأةٌ مِنَ اليَهودِ - وقَد أحصَنا - حينَ قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ، وقَد كان الرَّجمُ مَكتوبًا عَلَيهِم في التَّوراةِ فتَرَكوه وأخَذوا بالتَّجبيَهِ - يُضرَبُ مِائَةً بحَبلٍ مَطلِيٍّ بقارٍ يُحمَلُ على حِمارٍ ووَجهُه مِمّا يَلِي دُبُرَ الحِمارِ - فاجتَمَعَ أحبارٌ مِن أحبارِهِم فبَعَثوا قَومًا آخَرينَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: سَلوه عن حَدِّ الزّانِي. قالَ: وساقَ الحديثَ قال فيه: قال: ولَم يَكونوا مِن أهلِ دينِه

(1)

المصنف في الدلائل 6/ 270، وابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 1/ 564. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 8/ 414 من طريق يونس بن بكير به.

(2)

كذا في النسخ، بالعين المهملة. وفي الكنى والأسماء 1/ 335، وتهذيب الكمال 18/ 215:"الأصبغ" بالغين المعجمة.

ص: 269

فيَحكُمَ بَينَهُم، فخُيِّرَ في ذَلِكَ. قال:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ}

(1)

[المائدة: 42].

17205 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعيُّ: قال وكيعٌ: عن سُفيانَ الثَّورِيّ، عن سِماكٍ، عن قابوسَ بنِ مُخارِقٍ، أن محمدَ بنَ أبي بكرٍ كَتَبَ إلَى عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه يَسألُه عن مسلمٍ زَنَى بنَصرانيَّةٍ، فكَتَبَ إلَيه: أن أقِمِ الحَدَّ على المُسلِم، وادفَعِ النَّصرانيَّةَ إلَى أهلِ دينِها

(2)

.

قال الشّافِعيُّ: فإِن كان هذا ثابِتًا عِندَكَ فهو يَدُلُّكَ على أن الإمامَ مُخَيَّرٌ في أن يَحكُمَ بَينَهُم أو يَترُكَ الحُكمَ عَلَيهِم، فعورِضَ بحَديثِ بَجالَةَ

(3)

. وهو ما:

17206 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو سَمِعَ بَجالَةَ يقولُ: كُنتُ كاتِبًا لِجَزِيِّ بنِ مُعاويَةَ عَمِّ الأحنَفِ بنِ قَيسٍ فأتانا كِتابُ عُمَرَ رضي الله عنه قبلَ مَوتِه بسَنَةٍ: اقتُلوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقوا بَينَ كُلِّ ذِي

(1)

المصنف في الصغرى (3785)، وأبو داود (4451). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (960).

(2)

الشافعي 7/ 183. وأخرجه عبد الرزاق (10005، 19236) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 8/ 139، 140 - وابن أبي شيبة (22083) من طريق سماك به، وعند غير الشافعي: قابوس بن مخارق عن أبيه.

(3)

الأم 6/ 139.

ص: 270

مَحرَمٍ مِنَ المَجوسِ وانهَوهُم عن الزَّمزَمَةِ

(1)

. فقَتَلنا ثَلاثَةَ سَواحِرَ، وجَعَلنا نُفَرِّقُ بَينَ المَرأةِ وحَريمِها في كِتاب اللهِ عز وجل، وصَنَعَ طَعامًا كَثيرًا، وعَرَضَ السَّيفَ على فخِذِه، ودَعا المَجوسَ فألقَوا وِقرَ

(2)

بَغلٍ أو بَغلَينِ مِن فِضَّةٍ، فأكَلوا بغَيرِ زَمزَمَةٍ، ولَم يَكُنْ عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه قَبِلَ الجِزيَةَ مِنَ المَجوسِ حَتَّى شَهِدَ عبدُ الرَّحمَنِ بن عَوفٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخَذَها مِن مَجوسِ هَجَرَ

(3)

.

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: فقُلتُ له: بَجالَةُ رَجُلٌ مَجهولٌ ولَيسَ بالمَشهور، ولَسنا نَحتَجُّ برِوايَةِ مَجهولٍ، ولا نَعرِفُ أن جَزِيَّ بنَ مُعاويَةَ كان عامِلًا لِعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ عَلَيه إلَى أن قال: ولا نَعلَمُ أحَدًا مِن أهلِ العِلمِ رَوَى عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الحُكمَ بَينَهُم، إلا في المُوادَعَينِ اللَّذَينِ رُجِما، ولا نَعلَمُ عن أحَدٍ مِن أصحابِه بَعدَه إلا ما رَوَى بَجالَةُ مِمّا يوافِقُ حُكمَ الإِسلام، وسِماكُ بن حَربٍ عن عليٍّ رضي الله عنه مِمّا يوافِقُ قَولَنا في أنَّه لَيسَ [على الإمامِ]

(4)

أن يَحكُمَ إلا أن يَشاءَ، وهاتانِ الرِّوايَتانِ وإِن لَم تُخالِفانا غَيرُ مَعروفَتَينِ عِندَنا، ونَحنُ نَرجو

(1)

الزمزمة: كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي لا يكاد يفهم. ينظر النهاية 2/ 313.

(2)

الوقر: الحِمل. النهاية 5/ 213.

(3)

أخرجه أحمد (1657)، وأبو داود (3043)، والترمذي (1587)، والنسائي في الكبرى (8768) من طريق سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتقدم في (16576) وسيأتي في (18689).

(4)

في ص 8، م:"للإمام".

ص: 271

ألَّا نَكونَ مِمَّن تَدعوه الحُجَّةُ على مَن خالَفَه إلَى قَبولِ خَبَرِ مَن لا يَثبُتُ خَبَرُه بمَعرِفَتِه عِندَه

(1)

.

كَذا قال الشّافِعيُّ رحمه الله في كِتابِ الحُدود، ونَصَّ في كِتابِ الجِزيَةِ على أنْ لَيسَ لِلإِمامِ الخيارُ في أحَدٍ مِنَ المُعاهَدينَ الَّذينَ يَجرِي عَلَيهِمُ الحُكمُ إذا جاءوه في حَدٍّ للهِ

(2)

وعَلَيه أن يُقيمَه، واحتَجَّ بقَولِ اللهِ عز وجل:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. قال: فكانَ الصَّغارُ - واللهُ أعلمُ - أن يُجرَى عَلَيهِم حُكمُ الإِسلامِ. وذَكَرَ في هذا الكِتابِ حَديثَ بَجالَةَ في الجِزيَةَ وقالَ: حَديثُ بَجالَةَ مُتَّصِلٌ ثابِتٌ؛ لأنَّه أدرَكَ عُمَرَ رضي الله عنه وكانَ رَجُلًا في زَمانِه كاتِبًا لِعُمّالِه

(3)

.

وكأنَّ الشّافعيَّ رحمه الله لَم يَقِفْ على حالِ بَجالَةَ بنِ عبدٍ - ويُقالُ: ابنِ عبدَةَ - حينَ صَنَّفَ كِتابَ الحُدود، ثُمَّ وقَفَ عَلَيه حينَ صَنَّفَ كِتابَ الجِزيَةِ إن كان صَنَّفَه بَعدَه، وحَديثُ بَجالَةَ أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخاريُّ ومُسلِمٌ، فتَرَكَه مُسلِمٌ وأخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن علي بنِ عبد اللهِ المَدينِيِّ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(4)

، وحَديثُ عليٍّ رضي الله عنه مُرسَلٌ، وقابوسُ بن مُخارِقٍ غَيرُ مُحتَجٍّ به

(5)

، واللهُ أعلَمُ.

(1)

الأم 6/ 139، 140.

(2)

في ص 8، م:"الله".

(3)

الأم 4/ 210.

(4)

البخاري (3156).

(5)

هو قابوس بن مخارق - ويقال: ابن أبي المخارق - ابن سليم الشيباني. ينظر الكلام عليه في: =

ص: 272

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله في القَديمِ في كِتابِ القَضاءِ: وقَد زَعَمَ بَعضُ المُحَدِّثينَ عن عَوفٍ الأعرابِيِّ عن الحَسَنِ. وإِنَّما عَنَى ما:

17207 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ الأزرَقُ، عن عَوفٍ الأعرابِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ إلَى عَدِيِّ بنِ أرطاةَ: أمّا بَعدُ، فسَلِ الحَسَنَ بنَ أبي الحَسَنِ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا مِنَ الأئمَّةِ أن يَحولوا بَينَ المَجوسِ وبَينَ ما يَجمَعونَ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَجمَعُهُنَّ أحَدٌ مِن أهلِ المِلَلِ غَيرُهُم؟ قال: فسألَ عَدِيٌّ الحَسَنَ، فأخبَرَه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد قبِلَ مِن مَجوسِ أهلِ البحرَينِ الجِزيَةَ وأقَرَّهُم على مَجوسيَّتِهِم، وعامِلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على البحرَينِ العَلاءُ بن الحَضرَمِيّ، وأقَرَّهُم أبو بكرٍ رضي الله عنه بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأقَرَّهُم عُمَرُ بعدَ أبي بكرٍ رضي الله عنه، وأقَرَّهُم عثمانُ رضي الله عنه

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا الأثَرُ إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُم يُترَكونَ وأمرَهُم فيما بَينَهُم ما لَم يَتَحاكَموا إلَينا، فإِذا تَرافَعوا إلَينا في حُكمٍ حَكَمنا بَينَهُم بما أنزَلَ اللهُ عز وجل.

وقَد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه ما دَلَّ على أن آيَةَ التَّخييرِ في الحُكمِ صارَت مَنسوخَةً:

= التاريخ الكبير 7/ 193، والجرح والتعديل 7/ 145، والمغني في الضعفاء 2/ 517. وقال ابن حجر في التقريب 2/ 115: لا بأس به.

(1)

المصنف في الصغرى (3789)، والمعرفة (5588). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (137)، والطحاوي في شرح المشكل (2032) من طريق عوف الأعرابي به.

ص: 273

17208 -

حدثنا

(1)

أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بن محمدِ بنِ سُلَيمانَ الصُّعلوكِيُّ إملاءً وأبو عبد اللهِ الحافظُ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا سعيدُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الحَكَم، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: آيَتانِ نُسِخَتا مِن هَذِه السّورَةِ - يَعنِي "المائدَة" - آيَةُ القَلائد، وقَولُه:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]. قال: فكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرًا؛ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم، وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم فرَدَّهُم إلَى حُكّامِهِم. قال: ثُمَّ نَزَلَت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49] قال: فأُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَحكُمَ بَينَهُم بما في كِتابِنا

(2)

.

ورَواه أيضًا عَطيَّةُ العَوفِيُّ عن ابنِ عباسٍ في الحُكمِ

(3)

، وهو قَولُ عِكرِمَةَ:

17209 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ، عن السُّدِّيّ، عن عِكرِمَةَ:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال: نَسَخَتها هذه الآيَةُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}

(4)

.

(1)

بعده في ص 8، م:"الإمام".

(2)

المصنف في الصغرى (3787)، والمعرفة (5115). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4540)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6388) من طريق سعيد بن سليمان الباغندي به. والنسائي في الكبرى (7219)، والطبراني (11054) من طريق عباد بن العوام به.

(3)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (5115).

(4)

المصنف في المعرفة (18764) ط قلعجي. وأخرجه عبد الرزاق (10010، 19239) - ومن=

ص: 274