الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ
17253 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا جَعفَرُ بن محمدٍ ومُحَمَّدُ بن عَمرٍو
(1)
وموسَى بن محمدٍ وإِبراهيمُ بن عليٍّ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سارِقًا في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(3)
.
17254 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ الشَّرْقِيّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن بشرٍ وأبو الأزهَرِ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي إسماعيلُ بن أُمَيَّةَ أن نافِعًا حَدَّثَه أن ابنَ عُمَرَ حَدَّثَهُم أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ
(4)
(1)
في م: "عمر".
(2)
المصنف في المعرفة (5142)، والشافعي 6/ 130، 147، ومالك 2/ 831، ومن طريقه أحمد (5310)، وأبو داود (4385)، والنسائي (4923)، وابن حبان (4463). وأخرجه الترمذي (1446) من طريق نافع به.
(3)
البخاري (6795)، ومسلم (1686/ 6).
(4)
صفة النساء: الموضع المختص بهن من المسجد. والصفة: موضع مظلل من المسجد، كان يأوى إليه المساكين. مشارق الأنوار 2/ 50، وعون المعبود 4/ 237.
ثَمَنُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ
(1)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبد الرَّزّاقِ
(2)
.
17255 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بن أحمدَ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيزِ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي بُكَيرُ
(3)
بن أحمدَ الحَدّادُ بمَكَّةَ، حدثنا بشرُ بن موسَى قالا: حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ وعُبَيدِ اللهِ وموسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ
(4)
. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ عبد الرَّحمَنِ الدَّارِمِيِّ عن أبي نُعَيمٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وموسَى بنِ عُقبَةَ
(5)
.
17256 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بن إسماعيلَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن سَعدٍ، حدثنا عَمِّي، حدثنا أَبِي، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن أبي حَبيبٍ،
(1)
المصنف في الصغرى (3333). وأخرجه أبو داود (4386) من طريق عبد الرزاق به. والنسائي (4924) من طريق ابن جريج به.
(2)
مسلم (1686) عقب (6).
(3)
في س، ص 8:"بكر". وينظر تاريخ بغداد 4/ 364.
(4)
أخرجه النسائي (4925)، وابن حبان (4461) من طريق أبي نعيم به. وأحمد (4503) من طريق أيوب به. وابن ماجه (2584) من طريق عبيد الله به.
(5)
مسلم (1686) عقب (6)، والبخاري (6797، 6798).
أن بُكَيرَ بنَ عبد اللهِ بنِ
(1)
الأشَجِّ حَدَّثَه، أن سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ حَدَّثَه، أن عَمْرَةَ بنتَ عبد الرَّحمَنِ حَدَّثَته أنَّها سَمِعَت عائشَةَ رضي الله عنها تَقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُقطَعُ السّارِقُ فيما دونَ ثَمَنِ المِجَنِّ". فقيلَ لِعائشَةَ رضي الله عنها: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ
(2)
.
17257 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو، حدثنا عبدُ الغَفّارِ بن داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا أبو النَّضر، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه". قالَت عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: فقُلتُ لِعائشَةَ رضي الله عنها: وما ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ
(3)
.
وحَديثُ عائشَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ". وحَديثُ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ. قال الشّافِعِيُّ: هذانِ مُوتَفِقانِ؛ لأنَّ ثَلاثَةَ دَراهِمَ في زَمانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُبُعُ دينارٍ؛ وذَلِكَ أن الصَّرفَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنَا عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، وكانَ كَذَلِكَ بَعدَه، وفَرَضَ عُمَرُ الدّيَةَ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ على أهلِ الوَرِق، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وقالَت
(1)
ليس في: م.
(2)
الدارقطني 3/ 189. وأخرجه النسائي (4950) عن عبيد الله بن سعد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4583).
(3)
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (896)، والطبراني في الأوسط (329، 8626) من طريق ابن لهيعة به.
عائشَةُ وأبو هريرةَ وابنُ عباسٍ في الدّيَةِ: اثنى
(1)
عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. واحتَجَّ في ذَلِكَ أيضًا بحَديثِ عثمانَ في الأُترُجَّةِ
(2)
، وذَلِكَ يَرِدُ
(3)
.
وحَديثُ أبي بكرِ بنِ حَزمٍ عن عَمْرَةَ عن عائشَةَ دَليلٌ على ذَلِكَ
(4)
، واللهُ أعلَمُ.
فأمّا الحَديثُ الَّذِي:
17258 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا أحمدُ بن خالِدٍ الوَهبِيُّ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان ثَمَنُ المِجَنِّ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَراهِمَ
(5)
. فكَذا رَواه محمدُ بن إسحاقَ بنِ يَسارٍ، وقَد خالَفَه الحَكَمُ بن عُتَيبَةَ، فرَواه عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ عن أيمَنَ الحَبَشِيِّ:
17259 -
أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِثِ
(6)
الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ
(1)
في م: "اثنا".
(2)
الأم 6/ 130.
(3)
سيأتي في (17272، 17282).
(4)
تقدم في (17247 - 17249).
(5)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 163، والدارقطني 3/ 192 من طريق أحمد بن خالد الوهبي به. وأبو داود (4387)، والنسائي (4966) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (944): شاذ.
(6)
بعده في م: "الفقيه".
ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ رُسْتَةَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَم، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ، عن أيمَنَ قال: كان يُقالُ: لا يُقطَعُ السّارِقُ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وأكثَرَ. قال: وكانَ ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ دينارًا
(1)
.
قال البخاريُّ: تابَعَه شَيبانُ عن مَنصورٍ
(2)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ عن الحَكَمِ عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ قال: لَم تُقطَعِ اليَدُ في زَمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا في مِجَنٍّ وقيمَتُه يَومَئذٍ دينارٌ
(3)
. قال البخاريُّ: أيمَنُ الحَبَشِيُّ مِن أهلِ مَكَّةَ، مَولَى ابنِ أبي عَمْرَةَ المَكِّيِّ، سَمِعَ عائشَةَ، رَوَى عنه ابنُه عبدُ الواحِدِ بن أيمَنَ
(4)
.
قال الشيخُ: ورِوايَتُه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنقَطِعَةٌ.
ورَواه شَريكُ بن عبد اللهِ القاضِي عن مَنصورٍ فخَلَطَ في إسنادِه؛ فرُوِي عنه عن مَنصورٍ عن مُجاهِدٍ وعَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ رَفَعَه
(5)
، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عَنهُما عن أُمِّ أيمَنَ، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عن عَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ
(1)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، والنسائي (4962) من طريق منصور به. وعند النسائي:"دينارًا أو عشرة دراهم". وقال الألباني في ضعيف النسائي (358): منكر.
(2)
التاريخ الكبير 2/ 25.
(3)
أخرجه النسائي (4960) من طريق سفيان به.
(4)
التاريخ الكبير 2/ 25، وفيه: عمرو. بدلًا من: عمرة.
(5)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، 26، والنسائي (4963) من طريق شريك به. وقال الألباني في ضعيف النسائي (359): منكر.
أُمِّ أيمَنَ عن أُمِّ أيمَنَ
(1)
. وهَذا مِن خَطأَ شَريكٍ أو مَن رَوَى عَنه. وقَد أجابَ عنه الشّافِعيُّ بما فيما
(2)
:
17260 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعيُّ: قُلتُ لِبَعضِ النّاسِ: هذه سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقطَعَ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا، فكَيفَ قُلتَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ فصاعِدًا؟! وما حُجَّتُكَ في ذَلِك؟ قال: قَد رُوِّينا عن شَريكٍ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أيمَنَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبيهًا بقَولِنا. قُلتُ: أتَعرِفُ أيمَنَ؟ أمّا أيمَنُ الذي رَوَى عنه عَطاءٌ، فرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّه أصغَرُ مِن عَطاءٍ، رَوَى عنه عَطاءٌ حَديثًا عن تُبَيعِ ابنِ امرأةِ كَعبٍ عن كَعبٍ، فهَذا مُنقَطِعٌ، والحَديثُ المُنقَطِعُ لا يَكونُ حُجَّةً. قال: فقَد رَوَى شَريكُ بن عبد الله، عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ أخِي أُسامَةَ لأُمِّه. قُلتُ: لا عِلمَ لَكَ بأصحابِنا؛ أيمَنُ أخو أُسامَةَ قُتِلَ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ حُنَينٍ قبلَ يولَدُ مُجاهِدٌ، ولَم يَبقَ بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيُحَدِّثَ عَنه
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: والَّذِي أشارَ إلَيه الشّافِعِيُّ مِن رِوايَةِ عَطاءٍ عن أيمَنَ غَيرُ هذا الحَديث، فهو ما:
17261 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن
(1)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 163، وابن أبي حاتم في العلل 4/ 215 من طريق شريك به.
(2)
ليس في: س، ص 8، م.
(3)
الأم 6/ 130.
عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَقُ، عن عبد المَلِك، عن عَطاءٍ، عن أيمَنَ مَولَى ابنِ الزُّبَير، عن تُبَيعٍ، عن كَعبٍ قال: مَن تَوَضّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ الآخِرَةَ، وصَلَّى بَعدَها أربَعَ رَكَعاتٍ، فأتَمَّ رُكوعَهُنَّ وسُجودَهُنَّ، وتَعَلَّمَ ما يَقتَرِئُ فيهِنَّ، كُنَّ له بمَنزِلَةِ لَيلَةِ القَدرِ
(1)
. وقَد أشارَ إلَيه البخاريُّ في "التاريخ"، واستَدَلَّ هو وغَيرُه بذَلِكَ على أن حَديثَه في ثَمَنِ المِجَنِّ مُنقَطِعٌ
(2)
.
وأمّا الحَديثُ الَّذِي:
17262 -
أخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا أَبِي، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان ثَمَنُ المِجَنِّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ دَراهِمَ
(3)
.
فقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: هذا رأْيٌ مِن عبد اللهِ بنِ عمرٍو في رِوايَةِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، والمَجانُّ قَديمًا وحَديثًا سِلَعٌ يَكونُ ثَمَنَ عَشَرَةٍ ومِائَةٍ ودِرهَمَين، فإِذا قَطَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رُبُعِ دينارٍ قَطَعَ في أكثَرَ مِنه، وأنتَ تَزعُمُ أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ لَيسَ مِمَّن تُقبَلُ رِوايَتُه، وتَترُكُ عَلَينا سُنَنًا، رَواها توافِقُ أقاويلَنا،
(1)
تقدم في (4570) من طريق سعدان به.
(2)
التاريخ الكبير 2/ 26.
(3)
أخرجه الدارقطني 3/ 190 من طريق عبد الله بن نمير به. وأحمد (6687)، والنسائي (4971) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في ضعيف النسائي (367): شاذ.