المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح

‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

17253 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا جَعفَرُ بن محمدٍ ومُحَمَّدُ بن عَمرٍو

(1)

وموسَى بن محمدٍ وإِبراهيمُ بن عليٍّ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سارِقًا في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

17254 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ الشَّرْقِيّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن بشرٍ وأبو الأزهَرِ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي إسماعيلُ بن أُمَيَّةَ أن نافِعًا حَدَّثَه أن ابنَ عُمَرَ حَدَّثَهُم أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ

(4)

(1)

في م: "عمر".

(2)

المصنف في المعرفة (5142)، والشافعي 6/ 130، 147، ومالك 2/ 831، ومن طريقه أحمد (5310)، وأبو داود (4385)، والنسائي (4923)، وابن حبان (4463). وأخرجه الترمذي (1446) من طريق نافع به.

(3)

البخاري (6795)، ومسلم (1686/ 6).

(4)

صفة النساء: الموضع المختص بهن من المسجد. والصفة: موضع مظلل من المسجد، كان يأوى إليه المساكين. مشارق الأنوار 2/ 50، وعون المعبود 4/ 237.

ص: 297

ثَمَنُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبد الرَّزّاقِ

(2)

.

17255 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بن أحمدَ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيزِ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي بُكَيرُ

(3)

بن أحمدَ الحَدّادُ بمَكَّةَ، حدثنا بشرُ بن موسَى قالا: حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ وعُبَيدِ اللهِ وموسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ

(4)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ عبد الرَّحمَنِ الدَّارِمِيِّ عن أبي نُعَيمٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وموسَى بنِ عُقبَةَ

(5)

.

17256 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بن إسماعيلَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بن سَعدٍ، حدثنا عَمِّي، حدثنا أَبِي، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن أبي حَبيبٍ،

(1)

المصنف في الصغرى (3333). وأخرجه أبو داود (4386) من طريق عبد الرزاق به. والنسائي (4924) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1686) عقب (6).

(3)

في س، ص 8:"بكر". وينظر تاريخ بغداد 4/ 364.

(4)

أخرجه النسائي (4925)، وابن حبان (4461) من طريق أبي نعيم به. وأحمد (4503) من طريق أيوب به. وابن ماجه (2584) من طريق عبيد الله به.

(5)

مسلم (1686) عقب (6)، والبخاري (6797، 6798).

ص: 298

أن بُكَيرَ بنَ عبد اللهِ بنِ

(1)

الأشَجِّ حَدَّثَه، أن سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ حَدَّثَه، أن عَمْرَةَ بنتَ عبد الرَّحمَنِ حَدَّثَته أنَّها سَمِعَت عائشَةَ رضي الله عنها تَقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُقطَعُ السّارِقُ فيما دونَ ثَمَنِ المِجَنِّ". فقيلَ لِعائشَةَ رضي الله عنها: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ

(2)

.

17257 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو، حدثنا عبدُ الغَفّارِ بن داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا أبو النَّضر، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه". قالَت عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: فقُلتُ لِعائشَةَ رضي الله عنها: وما ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ

(3)

.

وحَديثُ عائشَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ". وحَديثُ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ. قال الشّافِعِيُّ: هذانِ مُوتَفِقانِ؛ لأنَّ ثَلاثَةَ دَراهِمَ في زَمانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُبُعُ دينارٍ؛ وذَلِكَ أن الصَّرفَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنَا عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، وكانَ كَذَلِكَ بَعدَه، وفَرَضَ عُمَرُ الدّيَةَ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ على أهلِ الوَرِق، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وقالَت

(1)

ليس في: م.

(2)

الدارقطني 3/ 189. وأخرجه النسائي (4950) عن عبيد الله بن سعد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4583).

(3)

أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (896)، والطبراني في الأوسط (329، 8626) من طريق ابن لهيعة به.

ص: 299

عائشَةُ وأبو هريرةَ وابنُ عباسٍ في الدّيَةِ: اثنى

(1)

عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. واحتَجَّ في ذَلِكَ أيضًا بحَديثِ عثمانَ في الأُترُجَّةِ

(2)

، وذَلِكَ يَرِدُ

(3)

.

وحَديثُ أبي بكرِ بنِ حَزمٍ عن عَمْرَةَ عن عائشَةَ دَليلٌ على ذَلِكَ

(4)

، واللهُ أعلَمُ.

فأمّا الحَديثُ الَّذِي:

17258 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا أحمدُ بن خالِدٍ الوَهبِيُّ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان ثَمَنُ المِجَنِّ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَراهِمَ

(5)

. فكَذا رَواه محمدُ بن إسحاقَ بنِ يَسارٍ، وقَد خالَفَه الحَكَمُ بن عُتَيبَةَ، فرَواه عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ عن أيمَنَ الحَبَشِيِّ:

17259 -

أخبرَناه أبو بكرِ بن الحارِثِ

(6)

الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ

(1)

في م: "اثنا".

(2)

الأم 6/ 130.

(3)

سيأتي في (17272، 17282).

(4)

تقدم في (17247 - 17249).

(5)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 163، والدارقطني 3/ 192 من طريق أحمد بن خالد الوهبي به. وأبو داود (4387)، والنسائي (4966) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (944): شاذ.

(6)

بعده في م: "الفقيه".

ص: 300

ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ رُسْتَةَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَم، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ، عن أيمَنَ قال: كان يُقالُ: لا يُقطَعُ السّارِقُ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وأكثَرَ. قال: وكانَ ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ دينارًا

(1)

.

قال البخاريُّ: تابَعَه شَيبانُ عن مَنصورٍ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ عن الحَكَمِ عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ قال: لَم تُقطَعِ اليَدُ في زَمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا في مِجَنٍّ وقيمَتُه يَومَئذٍ دينارٌ

(3)

. قال البخاريُّ: أيمَنُ الحَبَشِيُّ مِن أهلِ مَكَّةَ، مَولَى ابنِ أبي عَمْرَةَ المَكِّيِّ، سَمِعَ عائشَةَ، رَوَى عنه ابنُه عبدُ الواحِدِ بن أيمَنَ

(4)

.

قال الشيخُ: ورِوايَتُه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنقَطِعَةٌ.

ورَواه شَريكُ بن عبد اللهِ القاضِي عن مَنصورٍ فخَلَطَ في إسنادِه؛ فرُوِي عنه عن مَنصورٍ عن مُجاهِدٍ وعَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ رَفَعَه

(5)

، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عَنهُما عن أُمِّ أيمَنَ، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عن عَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، والنسائي (4962) من طريق منصور به. وعند النسائي:"دينارًا أو عشرة دراهم". وقال الألباني في ضعيف النسائي (358): منكر.

(2)

التاريخ الكبير 2/ 25.

(3)

أخرجه النسائي (4960) من طريق سفيان به.

(4)

التاريخ الكبير 2/ 25، وفيه: عمرو. بدلًا من: عمرة.

(5)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، 26، والنسائي (4963) من طريق شريك به. وقال الألباني في ضعيف النسائي (359): منكر.

ص: 301

أُمِّ أيمَنَ عن أُمِّ أيمَنَ

(1)

. وهَذا مِن خَطأَ شَريكٍ أو مَن رَوَى عَنه. وقَد أجابَ عنه الشّافِعيُّ بما فيما

(2)

:

17260 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعيُّ: قُلتُ لِبَعضِ النّاسِ: هذه سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقطَعَ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا، فكَيفَ قُلتَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ فصاعِدًا؟! وما حُجَّتُكَ في ذَلِك؟ قال: قَد رُوِّينا عن شَريكٍ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أيمَنَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبيهًا بقَولِنا. قُلتُ: أتَعرِفُ أيمَنَ؟ أمّا أيمَنُ الذي رَوَى عنه عَطاءٌ، فرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّه أصغَرُ مِن عَطاءٍ، رَوَى عنه عَطاءٌ حَديثًا عن تُبَيعِ ابنِ امرأةِ كَعبٍ عن كَعبٍ، فهَذا مُنقَطِعٌ، والحَديثُ المُنقَطِعُ لا يَكونُ حُجَّةً. قال: فقَد رَوَى شَريكُ بن عبد الله، عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ أخِي أُسامَةَ لأُمِّه. قُلتُ: لا عِلمَ لَكَ بأصحابِنا؛ أيمَنُ أخو أُسامَةَ قُتِلَ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ حُنَينٍ قبلَ يولَدُ مُجاهِدٌ، ولَم يَبقَ بعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيُحَدِّثَ عَنه

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: والَّذِي أشارَ إلَيه الشّافِعِيُّ مِن رِوايَةِ عَطاءٍ عن أيمَنَ غَيرُ هذا الحَديث، فهو ما:

17261 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 163، وابن أبي حاتم في العلل 4/ 215 من طريق شريك به.

(2)

ليس في: س، ص 8، م.

(3)

الأم 6/ 130.

ص: 302

عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بن يوسُفَ الأزرَقُ، عن عبد المَلِك، عن عَطاءٍ، عن أيمَنَ مَولَى ابنِ الزُّبَير، عن تُبَيعٍ، عن كَعبٍ قال: مَن تَوَضّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ الآخِرَةَ، وصَلَّى بَعدَها أربَعَ رَكَعاتٍ، فأتَمَّ رُكوعَهُنَّ وسُجودَهُنَّ، وتَعَلَّمَ ما يَقتَرِئُ فيهِنَّ، كُنَّ له بمَنزِلَةِ لَيلَةِ القَدرِ

(1)

. وقَد أشارَ إلَيه البخاريُّ في "التاريخ"، واستَدَلَّ هو وغَيرُه بذَلِكَ على أن حَديثَه في ثَمَنِ المِجَنِّ مُنقَطِعٌ

(2)

.

وأمّا الحَديثُ الَّذِي:

17262 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بن حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا أَبِي، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان ثَمَنُ المِجَنِّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ دَراهِمَ

(3)

.

فقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: هذا رأْيٌ مِن عبد اللهِ بنِ عمرٍو في رِوايَةِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، والمَجانُّ قَديمًا وحَديثًا سِلَعٌ يَكونُ ثَمَنَ عَشَرَةٍ ومِائَةٍ ودِرهَمَين، فإِذا قَطَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رُبُعِ دينارٍ قَطَعَ في أكثَرَ مِنه، وأنتَ تَزعُمُ أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ لَيسَ مِمَّن تُقبَلُ رِوايَتُه، وتَترُكُ عَلَينا سُنَنًا، رَواها توافِقُ أقاويلَنا،

(1)

تقدم في (4570) من طريق سعدان به.

(2)

التاريخ الكبير 2/ 26.

(3)

أخرجه الدارقطني 3/ 190 من طريق عبد الله بن نمير به. وأحمد (6687)، والنسائي (4971) من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الألباني في ضعيف النسائي (367): شاذ.

ص: 303