الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِسعَرٌ، عن عبد اللهِ بنِ رَباحٍ
(1)
، أن عَمَّارًا رضي الله عنه قال: لا تَقولوا: كَفَرَ أهلُ الشّامِ. ولَكِن قولوا: فسَقوا أو ظَلَموا
(2)
.
16800 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ
(3)
بن عبد اللَّهِ السُّدَيرِيُّ بخُسْرَوْجِرْدَ، أخبرَنا أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسَينِ الخُسْرَوجِردِيُّ، حَدَّثَنَا داودُ بن الحُسَينِ البَيهَقِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيدُ بن زَنْجُويَه، حَدَّثَنَا يَعلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا مِسعَرٌ، عن عامِرِ بنِ شَقيقٍ، عن شَقيقِ بنِ سلمةَ قال: قال رَجُلٌ: مَن يَتَعَرَّفُ البَغْلَةَ يَومَ قُتِلَ المُشرِكونَ يَعنِي أهلَ النَّهرَوانِ؟ فقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ: مِنَ الشِّركِ فرّوا. قال: فالمُنافِقونَ؟ قال: المُنافِقونَ لا يَذكُرونَ اللَّهَ إلَّا قَليلًا. قال: فما هُم؟ قال: قَومٌ بَغَوا عَلَينا فنُصِرنا عَلَيهِم
(4)
.
بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي
16801 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحرُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بن وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: قَد هاجَتِ الفِتنَةُ الأولَى فأدرَكَتْ يَعنِي الفِتنَةَ، رِجالًا ذَوِي عَدَدٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّن شَهِدَ مَعَه بَدرًا، وبَلَغَنا أنَّهُم كانوا يَرَونَ أن يُهدَرَ أمرُ الفِتنَة، ولا يُقامَ فيها على رَجُلٍ قاتَلَ في تأْويلِ القُرآنِ قِصاصٌ فيمَن
(1)
في س، وابن أبي شيبة، وابن عاكر:"رياح". وينظر الإكمال 4/ 11.
(2)
أخرجه ابن عساكر 1/ 346، 347 من طريق المصنّف به.
(3)
في م: "الحسن". وينظر ما تقدم في (8648).
(4)
أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (592) من طريق مسعر به.
قَتَلَ، ولا حَدٌّ في سِباءِ امرأةٍ سُبيَت، ولا يُرَى عَلَيها حَدٌّ ولا بَينَها وبَينَ زَوجِها مُلاعَنَةٌ، ولا يُرَى أن يَقفوَها
(1)
أحَدٌ إلَّا جُلِدَ الحَدَّ، ويُرَى أن تُرَدَّ إلَى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ أن تَعتَدَّ فتَقضِيَ عِدَّتَها مِن زَوجِها الآخِر، ويُرَى أن يَرِثَها زَوجُها الأَوَّلُ
(2)
.
16802 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا ابنُ المُبارَك، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِيِّ قال: كَتَبَ إلَيه سُلَيمانُ بن هِشامٍ يَسألُه عن امرأةٍ فارَقَت زَوجَها، وشَهِدَت على قَومِها بالشِّرك، ولَحِقَت بالحَروريَّة، فتَزَوَّجَت فيهِم ثُمَّ جاءَت تائبَةً. قال: فكَتَبَ إلَيه الزُّهرِيُّ وأنا شاهِدٌ: أمَّا بَعدُ؛ فإِنَّ الفِتنَةَ الأولَى ثارَت، وفِي أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فرأوا أن يُهدَمَ أمرُ الفِتنَةِ؛ لا يُقامُ فيها حَدٌّ على أحَدٍ في فرجٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآن، ولا قِصاصٌ في دَمٍ استَحَلَّه بتأويلِ القُرآن، ولا مالٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآنِ إلَّا أن يوجَدَ شَئٌ بعَينِه، وإِنِّي أرَى أن تَرُدَّها إلَى زَوجِها وتَحُدَّ مَن قَذَفَها
(3)
.
16803 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه أخبَرنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن
(1)
في س، ص 8:"يقذفها"، وكتب في حاشية الأصل: "وقع في نسخة
…
في الرواية: يقذفها".
(2)
أخرجه سحنون في المدونة 2/ 49 عن ابن وهب به.
(3)
المصنّف في الصغرى (3219). وأخرجه سعيد بن منصور (2953) عن ابن المبارك به. وعبد الرزاق (18584) عن معمر به.