المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٧

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ ما جاءَ في قتال أهل البَغي والخَوارِجِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الفِئَةَ الباغيَةَ مِنهُما لا تَخرُجُ بالبَغي عن تَسميَةِ الإسلامِ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَبَاعَةَ في الجِراحِ والدِّماء، وما فاتَ مِنَ الأموالِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الأوَّلِ مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما جاءَ في قِتالِ الضَّربِ الثّانِي مِن أهلِ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابٌ: لَا يُبدأُ الخَوارِجُ بالقِتالِ حَتَّى يسألوا ما نَقَموا ثُمَّ يُؤمَروا بالعَودِ ثُمَّ يُؤذَنُوا بالحَربِ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغيِ إذا فاءوا لَم يُتبَعْ مُدبِرُهُم، ولَم يُقَتَلْ أَسيرُهُم، ولَم يُجهَزْ على جَريحِهِم، ولَم يُستَمتَعْ بشَئٍ مِن أموالِهِم

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَقتُلُ واحِدًا مِنَ المُسلِميَن على التَّأْويلِ، أو جَماعَةٌ غَيرُ مُمتَنِعينَ يَقتُلونَ واحِدًا، كان عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّيِنَ يَقتُلونَ مُسلِمًا في القِتالِ وهُم مُمتَنِعونَ ثُمَّ تابوا: لَم يُتبَعوا بدَمٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُتبَعونَ بالدَّمِ

- ‌بابُ القَومِ يُظْهِرونَ رأْيَ الخَوارِجِ لَم يَحِلَّ به قِتالُهُم

- ‌بابٌ: الخَوارِجُ يَعتَزِلونَ جَماعَةَ النّاس، ويَقتُلونَ والِيَهُم مِن جِهَةِ الإمامِ العادِلِ قبلَ أن يُنَصِّبوا إمامًا ويَعتَقِدوا ويُظهِروا حُكمًا مُخالِفًا لِحُكمِه، كان في ذَلِكَ عَلَيهِمُ القِصاصُ

- ‌بابٌ: أهلُ البَغي إذا غَلَبوا على بَلَدٍ، وأخَذوا صَدَقاتِ أهلِها، وأقاموا عَلَيهِمُ الحُدودَ لَم يُعَدْ(2)عَلَيهِم

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ البَغيِ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ: المَقتولُ مِن أهلِ العَدلِ بسَيفِ أهلِ البَغي في المُعتَركِ شَهيدٌ لا يُغْسَلُ ولا يُصَلَّى عَلَيه في أحَدِ القَولَينِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لأَهلِ العَدلِ مِن أن يَعمِدَ قَتلَ ذِي رَحِمِه مِن أهلِ البَغي

- ‌بابٌ: العادِلُ يَقْتُل الباغِيَ أوِ الباغِي يَقتُلُ العادِلَ وهو وارِثُه، لَم يَرِثه ويَرِثُه غَيرُ القاتِلِ مِن ورَثَتِهِ

- ‌بابٌ: مَن أُريدَ مالُه أو أهلُه أو دَمُه أو دينُه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ

- ‌بابُ الخِلافِ في قِتالِ أهلِ البَغي

- ‌بابُ النَّهي عن القِتالِ في الفُرقَة، ومَن تَرَكَ قِتالَ الفِئَةِ الباغيَةِ خَوفًا مِن أن يَكونَ قِتالًا في الفُرقَةِ

- ‌بابُ أمانِ المَرأةِ المُسلِمَةِ والرَّجُلِ المُسلِمِ حُرًّا كان أو عبدًا

- ‌كتابُ المرتدِّ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإسلامِ

- ‌بابُ ما يَحْرُمُ به الدَّمُ مِنَ الإِسلام، زِنديقًا كان أو غَيَرهُ

- ‌بابُ الإقرارِ بالإيمانِ

- ‌بابُ قَتلِ مَنِ ارتَدَّ عن الإِسلامِ إذا ثَبَتَ عَلَيه رَجُلًا كان أوِ امرأةً

- ‌بابُ العَبدِ يَرتَدُّ

- ‌بابُ مَن قال في المُرتَدِّ: يُستَتابُ مَكانَه، فإِن تابَ وإِلَّا قُتِلَ

- ‌بابُ مَن قال: يُحبَسُ ثَلاثَةَ أيّامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يُستَتابُ ثلاثَ مَرّاتٍ، فإِن عادَ قُتِلَ

- ‌بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في سَبْيِ ذُرِّيَّةِ المُرتَدِّينَ

- ‌بابُ المُكرَهِ على الرِّدَّةِ

- ‌كتابُ الحُدودِ

- ‌بابُ العُقوباتِ في المعاصِي قبلَ نُزولِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن جَلدَ المائَةِ ثابِتٌ على البِكرَينِ الحُرَّينِ ومَنسوخٌ عن الثَّيِّبَين، وأنَّ الرَّجمَ ثابِتٌ على الثَّيِّبَيِن الحُرَّينِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على شَرائطِ الإحصانِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أشرَكَ باللَّهِ فلَيسَ بمُحصِنٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الأمَةِ تُحصِنُ الحُرَّ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن تَزَوَّجَ امرأةً ولَم يَمَسَّها ثُمَّ زَنَى

- ‌بابُ مَن جُلِدَ في الزّنى ثُمَّ عُلِمَ بإِحصانِهِ

- ‌بابٌ: المَرجومُ يُغسَلُ ويُصَلَّى عَلَيه ثُمَّ يُدفَنُ

- ‌بابُ مَن أجازَ ألّا يَحضُرَ الإمامُ المَرجوميَن ولا الشُّهودُ

- ‌بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

- ‌بابُ ما جاءَ في حَفرِ المرجومِ والمرجومَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي البِكرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي المُخَنَّثيَن

- ‌بابُ إقامَةِ الحَدِّ على مَنِ اعتَرفَ بالزِّنى مَرَّةً وثَبَتَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن قال: لا يُقامُ عَلَيه الحَدُّ حَتَّى يَعتَرِفَ أربَعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ المُعترِفِ بالزِّنى يَرجِعُ عن إقرارِه فيُتركُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بالزِّنى دونَ المَرأةِ

- ‌بابٌ: لا يُقامُ حَدُّ الجَلدِ على الحُبلَى، ولا على مَريضٍ دَنِفٍ(2)، ولا في يَومٍ حَرُّه شَديدٌ، أو بَردُه مُفرِطٌ، ولا في أسبابِ التَّلَفِ

- ‌بابُ الحُبلَى لا تُرجَمُ حَتَّى تَضَعَ ويُكفَلَ ولَدُها

- ‌بابُ الضَّريرِ في خِلقَتِه لا مِن مَرَضٍ يُصيبُ الحَدَّ

- ‌بابُ الشُّهودِ في الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في وقفِ الشُّهودِ حَتَّى يُثبِتوا الزِّنى

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ اللِّواطِ وإِتيانِ البَهيمَةِ مَعَ الإجماعِ على تَحريمِهِما

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ اللُّوطِيِّ

- ‌بابُ مَن أتَى بَهيمَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَكمُلوا أربَعَةً

- ‌بابُ شُهودِ الزِّنى إذا لَم يَجتَمِعوا على فِعلٍ واحِدٍ فلا حَدَّ على المشهودِ

- ‌بابُ مَن زَنَى بامرأةٍ مُستَكرَهَةٍ

- ‌بابُ مَن وقَعَ على ذاتِ مَحرَمٍ له، أو على ذاتِ زَوجٍ، أو مَن كانَت في عِدَّةِ زَوجٍ بنِكاحٍ أو غَيِر نِكاحٍ، مَعَ العِلمِ بالتَّحريمِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أتَى جاريَةَ امرأتِهِ

- ‌بابُ مَن أصابَ ذَنبًا دونَ الحَدِّ ثُمَّ تابَ وجاءَ مُستَفتيًا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَفي الرَّقيقِ

- ‌بابُ حَدِّ الرَّجُلِ أمَتَه إذا زَنَت

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّين، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكَمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل. ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

- ‌بابُ الحُكمِ بَينَهُم - إذا حَكَمَ - بما أنزَلَ اللهُ على نَبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ ما في كُتُبِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ القَذفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ قَذفِ المَملوكينَ وإِن لَم يوجِبِ الحَدَّ الكامِلَ في حُكمِ الدُّنيا

- ‌بابُ ما جاءَ في حَدِّ قَذفِ المُحصَناتِ

- ‌بابُ العَبدِ يَقذِفُ حُرًّا

- ‌بابُ مَن قال: لا حَدَّ إلا في القَذفِ الصَّريحِ

- ‌بابُ مَن حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّتمِ دونَ القَذفِ

- ‌بابُ مَن رَمَى رَجُلًا بالزِّنى بامرأتِهِ

- ‌كتابُ السرقةِ

- ‌جماعُ أبوابِ القطعِ في السرقةِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ فيه القَطعُ

- ‌بابُ اختِلافِ النّاقِليَن في ثَمَنِ المِجَنِّ، وما يَصِحُّ مِنه وما لا يَصِحُّ

- ‌بابُ ما جاءَ عن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم فيما يَجِبُ به القَطعُ

- ‌بابُ القَطعِ في الطَّعامِ الرَّطْبِ

- ‌بابُ القَطعِ في كُلِّ ما له ثَمَنٌ إذا سُرِقَ مِن حِرزٍ وبَلَغَت قيمَتُه رُبُعَ دينارٍ

- ‌بابُ السِّنِّ التي إذا بَلَغَها الرَّجُلُ والمَرأةُ أُقيمَت عَلَيهِما الحُدودُ

- ‌بابُ المَجنونِ يُصيبُ حَدًّا

- ‌بابُ ما يَكونُ حِرزًا وما لا يَكونُ

- ‌بابُ السَّارِقِ توهَبُ له السَّرِقَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن سَرَقَ عبدًا صَغيرًا مِن حِرزٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في العَبدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ

- ‌بابُ الطَّرّارِ(1)يُقطَعُ

- ‌بابٌ: النَّبّاشُ يُقطَعُ إذا أخرَجَ الكَفَنَ مِن جَميعِ القَبِر

- ‌جماعُ أبوابِ قَطعِ اليَدِ والرِّجلِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ السّارِقِ يَسرِقُ أوَّلًا فتُقطَعُ يَدُه اليُمنَى مِن مَفصِلِ الكَفِّ ثُمَّ تُحسَمُ(1)بالنّارِ

- ‌بابُ السارِقِ يَعودُ فيَسرِقُ ثانيًا وثالِثًا ورابِعًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَعليقِ اليَدِ في عُنُقِ السّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإقرارِ بالسَّرِقَةِ والرُّجوعِ عنه

- ‌بابُ قَطعِ المَملوكِ بإِقرَارِهِ

- ‌بابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَركِ تَضعيفِ الغَرامَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ ما لا قَطعَ فيهِ

- ‌بابٌ: لا قَطعَ على المختَلِسِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على الخائنِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتاعِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ العَبدِ يَسرِقُ مِن مالِ امرأةِ سَيِّدِهِ

- ‌بابُ مَن سَرَقَ مِن بَيتِ المالِ شَيئًا

- ‌بابُ قُطّاعِ الطَّريقِ

- ‌بابٌ: الرِّدءُ(4)لا يُقتَلُ

- ‌بابُ المُحارِبِ يَتوبُ

- ‌بابُ مَن قال: يَسقُطُ كُلُّ حَقٍّ للهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ

- ‌كتابُ الأشربةِ والحدِّ فِيها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَحريمِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مُدمِنِ الخَمرِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن سَقَى صَبيًّا خَمرًا

- ‌بابُ ما جاءَ في تَفسيرِ الخَمرِ التي نَزَلَ تَحريمُها

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ الطَّبخَ لا يُخرِجُ هذه الأشرِبَةَ مِن دُخولِها في الاسمِ والتَّحريمِ إذا كانَت مُسكِرَةً

- ‌بابٌ: ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ

- ‌بابُ ما يَحتَجُّ به مَن رَخَّصَ في المُسكِرِ إذا لَم يَشرَبْ مِنه ما يُسكِرُه، والجَوابِ عنه

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ نَبيذِهِمُ الَّذِى كانوا يَشرَبونَه في حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ وغَيرِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَسْرِ بالماءِ

- ‌بابُ الخَليطَينِ

- ‌بابُ الأوعيَةِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الأوعيَةِ بعدَ النَّهىِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن اخْتِناثِ الأَسقيَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وُجوبِ الحَدِّ على مَن شَرِبَ خَمرًا أو نَبيذًا مُسكِرًا

- ‌بابُ مَن أُقيمَ عَلَيه حَدٌّ أربَعَ مَرّاتٍ ثُمَّ عادَ لَهُ

- ‌بابُ مَن وُجِدَ مِنه ريحُ شَرابٍ أو لُقِىَ سَكرانَ

- ‌بابُ ما جاءَ في إقامَةِ الحَدِّ في حالِ السُّكرِ أو حَتَّى يَذهَبَ سُكرُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ حَدِّ الخَمرِ

- ‌بابُ الشَّارِبِ يُضرَبُ زيادَةً على الأربَعينَ فيَموتُ في الزّيادَةِ، والذِى يَموتُ في غَيِر حَدِّ واجِبٍ مما(5)يُعاقَبُ بهِ

- ‌بابُ الإمامِ فيما يُؤَدِّبُ إن رأى تَرْكَه تَرَكَه

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكرِهُ رَجُلًا على أنَّ يَدخُلَ نَهَرًا أو يَنزِلَ بئرًا أو يَرقَى نَخلَةً

- ‌بابُ السُّلطانِ يُكْرِهُ على الاختِتانِ، أو الصَّبِىِّ(2)وسَيِّدِ المَملوكِ يامُرانِ به، وما ورَدَ في الخِتانِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صِفَةِ السَّوطِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صِفَةِ السَّوطِ والضَّربِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّعزيرِ، وأنَّه لا يَبلُغُ به أربَعينَ

- ‌بابٌ: لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِدِ

- ‌بابٌ: الحُدودُ كَفَّاراتٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاستِتارِ بسِترِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّترِ على أهلِ الحُدودِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الشَّفاعَةِ في الحُدودِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعترِفُ بحَدٍّ لا يُسَمِّيه فيَستُرُه الإمامُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن التَّجَسُّسِ

- ‌بابٌ: الإمامُ يَعفو عن ذَوِي الهَيئاتِ زَلَّاتِهِم ما لَم تَكُنْ حَدًّا

- ‌بابُ قِتالِ أهلِ الرِّدَّةِ وما أُصيبَ في أيديهِم مِن مَتاعِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ الرَّجُلِ نَفسَه وحَريمَه ومالَهُ

- ‌بابُ ما يُسقِطُ القِصاصَ مِنَ العَمدِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امرأتِه الرَّجُلَ فيَقتُلُهُ

- ‌بابُ التَّعَدِّي والاطِّلاعِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَستأذِنُ على دارٍ فلا يَستَقبِلُ البابَ ولا يَنظُرُ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَيفيَّةِ الاستِئذانِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى، أيَكونُ ذَلِكَ إذنًا لَهُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ دارَ غَيرِه بغَيرِ إذنِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ على البَهائمِ

- ‌بابٌ: جُرحُ العَجماءِ جُبارٌ إذا أُرسِلَت بالنَّهارِ أو كانَت مُنفَلِتَةً

- ‌بابُ الدّابَّةِ تَنفَحُ(1)برِجلِها

- ‌بابُ عِلَّةِ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فيه: "النّارُ جُبارٌ

- ‌بابُ أخذِ الوَلِىِّ بالوَلِىِّ

الفصل: ‌باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب

يَعنِي حَتَّى

(1)

يَشهَدُ عَلَيهِنَّ أربَعَةٌ - {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} الحُدودَ

(2)

.

‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن السَّبيلَ هو جَلدُ الزّانيَيِن ورَجمُ الثَّيِّبِ

16990 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَن، عن حِطانَ بنِ عبد اللهِ الرَّقاشِي، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ وكانَ عَقَبيًّا بَدريًّا، أحَدَ نُقَباءِ الأنصار، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - كان إذا نَزَلَ عَلَيه الوَحيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وتَرَبَّدَ له وجهُه

(3)

، فأُنزِلَ

(4)

عَلَيه ذاتَ يَومٍ فلَقِيَ ذَلِكَ، فلَمّا سُرَّىَ عنه قال:"خُذوا عَنِّي، قَد جَعَلَ اللهُ لَهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّب، والبِكرُ بالبِكرِ؛ الثَّيِّبُ جَلدُ مِائَة ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارَة، والبِكرُ جَلدُ مِائَة ونَفيُ سنةٍ"

(5)

. أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن سعيدٍ

(6)

.

16991 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا

(1)

في حاشية الأصل: "لعله: حين". وينظر في استعمال "حتى" مكان "حين" ورفع المضارع بعدها شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص 72، 73.

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 493 من طريق أبي عاصم به.

(3)

تربد له وجهه: تلوّن وصار كلون الرماد. غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 373.

(4)

بعده في م: "الله".

(5)

أخرجه أحمد (22751)، وأبو داود (4415)، والنسائي في الكبرى (7143)، وابن ماجه (2550)، وابن حبان (4443) من طريق سعيد به. وسيأتي في (17049).

(6)

مسلم (1690/ 13، 2334/ 88).

ص: 146

الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا محمدُ بن المِنهال، حدثنا يَزيدُ بن زُرَيعٍ، حدثنا يونُسُ، عن الحَسَنِ في هذه الآيَةِ:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} . إلَى قَولِه: {أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} . قال: كان أوَّلَ حُدودِ النِّساءِ؛ كُنَّ يُحبَسنَ في بُيوتٍ لَهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ التي في "النّورِ": {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} . قال عُبادَةُ بن الصّامِتِ: كُنّا عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "خُذوا خُذوا، قَد جَعَلَ اللّهُ لَهنَّ سَبيلًا؛ البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائَة ونَفيُ سنة، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائَةٍ والرَّجمُ بالحِجارَةِ"

(1)

.

16992 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن سُلَيمانَ، حدثنا أبو الطّاهِرِ (ح) قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بن أحمدَ واللَّفظُ له، أخبرَنا محمدُ بن الحَسَن، حدثنا حَرمَلَةُ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّه سَمِعَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ يقولُ: قال عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه وهو جالِسٌ على مِنبَرِ رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحَقِّ وأنزَلَ عَلَيه الكِتابَ، فكانَ فيما أنزَلَ اللَّهُ عَلَيه آيَةُ الرَّجم، قَرأناها ووَعَيناها، ورَجَمَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا بَعدَه، فأخشَى إن طالَ بالنّاسِ زَمانٌ أن يَقولَ قائلٌ:

(1)

ذكره المصنف في المعرفة 6/ 320 عن يزيد بن زريع به. وأخرجه الشافعي في اختلاف الحديث ص 213، والنسائي في الكبرى (7142) من طريق يونس به. وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (22780) من طريق الحسن به. واقتصروا على آخره دون قول الحسن.

ص: 147

ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللَّهِ. فيَضِلّونَ بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللَّهُ، وإِنَّ الرَّجمَ لَفِي كِتابِ اللهِ حَقٌّ على كُلِّ مَن زَنَى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرَى الإحصانَ إذا تَزَوَّجَ المَرأةَ ثُمَّ مَسَّها، عَلَيه الرَّجمُ إن زَنَى. قال: وإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا

(1)

. رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

16993 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: قَد خَشيتُ أن يَطولَ بالنّاسِ زَمانٌ حَتَّى يَقولَ القائلُ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ عز وجل. فيَضِلّوا بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللهُ عز وجل، ألا وإِنَّ الرَّجمَ حَقٌّ إذا أحصَنَ الرَّجُلُ وقامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَملُ أو الاعتِرافُ، فقَد قَرأناها:(الشيخُ والشَّيخَةُ فارجُموهُما البَتَّةَ). وقَد رَجَمَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا بَعدَه

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (7158) من طريق ابن وهب به. وأبو داود (4418)، والترمذي (1432) من طريق الزهري به. وسيأتي في (17135).

(2)

مسلم (1691/ 15)، والبخارى (2462، 3928). وليس عند البخاري موضع الشاهد.

(3)

المصنف في الصغرى (3265). وأخرجه النسائي في الكبرى (7156)، وابن ماجه (2553)، من طريق سفيان به.

ص: 148

عليِّ بنِ عبد الله، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ، وغَيرِه عن ابنِ عُيَينَة

(1)

.

16994 -

أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بن الفَضلِ النَّضرُوِيُّ، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، عن عاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ قال: قال لِي أُبَيُّ بن كَعبٍ رضي الله عنه: كأيِّن تَعُدُّ أو كأيِّن تَقرأُ سورَةَ "الأحزابِ"؟ قُلتُ: ثَلاثًا وسَبعينَ آيَةً. قال: أقَطُّ! لَقَد رأيتُها وإِنَّها لَتَعدِلُ سورَةَ "البَقَرَةِ"، وإِنَّ فيها:(الشيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البَتَّةَ نكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ)

(2)

.

16995 -

أخبرَنا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ يُحَدِّثُ عن كَثيرِ بنِ الصَّلتِ أنَّهُم كانوا يَكتُبونَ المَصاحِفَ عِندَ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فأتَوا على هذه الآيَة، فقالَ زَيدٌ: سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - يقولُ: (الشيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البَتَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ ورسولِهِ)

(3)

.

(1)

البخاري (6829)، ومسلم (1691).

(2)

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (21207) من طريق حماد بن زيد به. والنسائي في الكبرى (7150)، وابن حبان (4428، 4429) من طريق عاصم به. وقال البوصيرى بعد سرد أسانيد الحديث: ومدار أسانيدهم على عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف. الإتحاف 6/ 257 (ط. دار الوطن للنشر).

(3)

الطيالسي (615). وأخرجه أحمد (21596)، والنسائي في الكبرى (7145) من طريق شعبة به. وقال البوصيرى في الإتحاف 8/ 142: هذا إسناد رواته ثقات.

ص: 149

16996 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن المُثَنَّى، حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن محمدٍ قال: نُبِّئتُ عن ابنِ أخِي كَثيرِ بنِ الصَّلتِ قال: كُنّا عِندَ مَروانَ وفينا زَيدُ بن ثابِتٍ، قال زَيدٌ: كُنا نَقرأُ: (الشيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البَتَّةَ). قال: فقالَ مَروانُ: أفَلا نَجعَلُه في المُصحَفِ؟ قال: لا، ألا تَرَى الشّابَّينِ الثَّيِّبَينِ يُرجَمانِ؟ قال: وقالَ: ذَكَروا ذَلِكَ وفينا عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه قال: أنا أشفيكُم مِن ذاكَ. قال: قُلنا: كَيفَ؟ قال: آتِي النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - فأذكُرُ كَذا وكَذا، فإِذا ذَكَرَ الرَّجمَ أقولُ: يا رسولَ الله، أكْتِبنِي آيَةَ الرَّجمِ. قال: فأتَيتُه فذَكَرتُه. قال: فذَكَرَ آيَةَ الرَّجمِ. قال: فقالَ: يا رسولَ الله، أكتِبنِي آيَةَ الرَّجمِ. قال:"لا أستَطيعُ ذاكَ"

(1)

.

في هذا وما قَبلَه دَلالَةٌ على أن آيَةَ الرَّجمِ حُكمُها ثابِتٌ وتِلاوَتُها مَنسوخَةٌ، وهَذا ممّا لا أعلمُ فيه خِلافًا.

16997 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} . الآيَة. قال: كانَتِ المَرأةُ إذا زَنَت حُبِسَت في البَيتِ حَتَّى تَموتَ. وفِي قَولِه: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (7148) من طريق ابن عون به.

ص: 150