الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُتخبطين، أو عقَد الترجمة لهما ولكنْ لم يجِد فيهما حديثًا على شرطه. (مقدسة) يحتمل الإطلاق، ويحتمل إرادة المسجد، ولكنه نُكِّر للتعظيم، كما قاله الزَّمَخْشَري في تنكير:{كتابٍ مُّبِينٍ} [النمل: 75] في النَّمل.
(على وسط) متعلِّقٌ بقوله: (قائم)، وفي بعضها:(وعلى) بالواو، أي: وهو على وسط، فحذف المبتدأ، والجملة حاليةٌ، ولا يجوز أن يكون خبَرًا مقدَّمًا على المبتدأ بعدَه، وهو رجلٌ؛ لمخالفة سائر الرِّوايات: أنَّ الرجل الذي بين يدَيه الحِجَارة على شَطِّ النَّهر، كما سبَق في آخر (كتاب الجنائز)، لا في وسطه، وفي بعضها:(ورجلٌ)، ولا يُفصل بين المبتدأ والخبر، فإنْ قيل: فما ربْطُ (رجل) بما قبلَه؛ قيل: هو مبتدأ، والخبر محذوفٌ، أي: هناك على الشَّطِّ، أو نحو ذلك، والجملة حاليةٌ، سواءٌ كانت بالواو أو بدونها.
(رمى)؛ أي: الرجلُ الذي في شَطِّ النَّهر في فَمِ الذي في وسط النَّهر بحَجَرٍ من الحِجارة التي بين يدَيه، فردَّه إلى حيث كان، ولا يُخَلِّيه حتى يخرُج منه.
* * *
25 - بابُ مُوكِلِ الرِّبَا
لِقَوْلهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}.
قَالَ ابن عَبَّاسٍ: هذه آخِرُ آيَةٍ نزَلَتْ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب مُوْكِل الرِّبا)
(قال ابن عباس) وصلَه البخاري في (التفسير).
2086 -
حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ عَوْنِ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَألتُهُ، فَقَالَ: نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنهى عَنِ الْوَاشمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكلِ الرِّبَا، وَمُوكلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(ثمن الدم)؛ أي: أُجْرة الحَجَّام، فسمَّاه ثمَنًا مجازًا، وعلى هذا فإنما اشترى الحَجَّام؛ ليمنَعه من الحِجَامة، وفي بعضها:(فأمَرَ بمَحاجِمهِ فكُسِرَتْ).
(فسألته)؛ أي: عن الكَسْر.
(الواشمة) من الوَشْم، وهو أن يَغرِز بإبْرةٍ، ثم يذرُّ عليه النيلج،
وهو دُخان الشَّحم يُعالج به الوَشْم حتى يخضَرَّ، فإذا بَرِيء بقِيَ الأثَر.
(الآكل)؛ أي: فاعلُه، فهو على حذف مضافٍ؛ لأن النَّهي لا يكون عن ذات الآكِل والمُوكِل.
(والموكل)؛ أي: المُطعِم، أي: يُعطيه لمن يأْكلُه.
وخَصَّ الأكل من بين سائر الانتِفاعات؛ لأنه أَعظَم المقاصِد، وقال (خ): نهيُه عن ثمَن الكلْب يُوجِب فَساد البَيع؛ لأنَّ أحَد طرَفيه الثَّمَن، والآخَر المثمَّن، وإذا بطَل أحدُهما بطَلَ الآخَر، والنَّهي للفَساد ما لم يقُم دليلٌ على خِلافه، وأما ثَمَن الدَّم، أي: أُجرة الحَجَّام؛ فللتَّنزيه، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أعطَى الحَجَّام أجْرَه.
وأما الوَشْم فتغيير الخِلْقة.
وأما الرِّبا فقد أغلَظَ الله الوَعيدَ فيه، وشرَّك فيه الآكِل والمُوكِل؛ لاشتراكهما في التَّعاون.
وأما لَعْن المُصوِّر، أي: تَصوير الحيَوان لا الشَّجَر، فإنَّ الفِتْنة فيه أعظم، قال (ك): أو لأنَّ الأصنامَ التي عُبدت كانت على صُوَر الحيوانات.
وجوَّز أبو حنيفة بيع الكِلاب، وأكْل ثمنها، وأنها تُضمَن بالقِيْمة عند الإتلاف، وعن مالك رواياتٌ.
* * *