الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بابُ شِراءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ
2068 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بن أسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، قال: ذَكَرناَ عِنْدَ إبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب شِراء النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنَّسيئَة)
الحديث الأول:
(من يهودي) هو أبو الشَّحْم، وهو من بني ظفر، رواه البَيْهقي.
(طعامًا) سيأْتي في روايةٍ للبخاري أنَّه ثَلاثُون صاعًا، وفي رواية:(عِشْرون)، وكأنه بينهما، فأُلقي زائد العِشْرين تارةً، وجُبر إلى الثَّلاثين تارةً.
قال (ك): وهذا عكْس السَّلَم؛ لأنه عَقْدٌ على موصوفٍ في الذِّمَّة، وهنا الثَّمَن في الذِّمَّة، ثم قال: السَّلَم: السَّلَف، وهو أعمُّ من ذلك.
* * *
2069 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ (ح) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن حَوْشَب، حَدَّثَنَا أَسْبَاط أبو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ قتادةٌ، عَنْ أنس رضي الله عنه: أنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم -
بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِي، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَد سَمِعتُهُ يَقُولُ:"مَا أَمسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حبٍّ"، وإنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.
الحديث الثاني:
(إهالة) بكسر الهمزة: ما يُؤْتَدَمُ به من الأَدْهان؛ قاله أبو زيد، وقال الخَلِيل: الأليَة تُقطع ثم تُذاب.
(السَّنِخة) بفتح المهملَة، وكسر النُّون، وبالمعجَمة: المتغيِّرة الرَّائحة من طُول الزَّمان.
وفيه جواز الرَّهن في الحضَر وإنْ كان في التَّنزيل مقيَّدًا بالسفَر، ومعاملة مَن يُظَنُّ أن أكثر ماله حرامٌ ما لم يُتيقَّن أن المَأْخوذ بعَيْنه حرامٌ، وبَيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التقلُّل من الدُّنيا، ورَهْنُ آلة الحَزب عند الذِّمِّي ومعاملتُه، فبيَّن بفِعْله أنَّ ذلك جائزٌ، أو لأنه لم يكُن عند غيره طعامٌ فاضلٌ عن حاجته، أو لأَنَّ الصَّحابة لا يأْخُذون رهنَه ولا ثمنَه، فلم يُرِد التَّضييقَ عليهم، أو لغير ذلك.
(ولقد سمعته) هو من كلام قَتادة، وفاعل يقول: أنَس.
(آل محمد) لفْظ (آل) مُقحَمةٌ.
(حب) ذكْر عامٍّ بعد خاصٍّ، وأما ما رُوي أنه كان يَدَّخِر لنفَقات أزْواجه كفايةَ سنةٍ، فالمراد به من غير الحَبِّ.
* * *