الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُتساوِمَين، وأنَّ التَّفرُّق -أي: بالقَول، وهو الفَراغ من العَقْد- فيه مُخالفة للظاهر بلا ضرورةٍ، مع أنَّ الحديث المذكور هنا لا يَقبَل التأْويل المذكور، وقال التَّيْمِي: إنَّ أبا حنيفة، ومالكًا يَنفِيان خيار المَجلس، ولكنْ تسمية مُتبايعَين قبل أن يُوجد البيع ارتكابُ مجازٍ قطْعًا بلا ضرورةٍ.
(أو يخير) بالجزم والنَّصب.
(ولم يترك)؛ أي: لم يَفْسَخ البيع.
* * *
46 - بابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هلْ يَجُوزُ الْبَيع
؟
(باب: إذا كانَ البائِعُ بالخِيَارِ، هل يَجُوزُ البَيع؟)
معناه: هل يكون العَقْد جائزًا حينئذٍ أم لازمًا؟
2113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ رضي الله عنه قَالَ:"كُلُّ بيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".
2114 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن
حِزَامٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا" -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ في كتَابي: يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ- "فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، ويُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".
2114 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بن حِزَامٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول، والثاني، والثالث:
(وجدت في كتابي)؛ أي: المَحفوظُ الذي رَويتُه، ولكنْ وجدتُ في كتابي:(بخيارٍ) أي: بلا ألفٍ ولامٍ.
(ثلاث مرار)؛ أي: وهو مكتوبٌ ثلاثَ مِرارٍ، وفي بعضها: بإضافته إلى ثَلاث مِرارٍ، وفي بعضها:(يختار) بلفْظ الفِعل، وحينئذٍ يحتمل أن يكون ثلاث يتعلَّق بقوله:(يختار).
(فإن صدقا) يحتمل أنْ يكون مما وجَده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رَواه من حِفْظه، لكنَّ الظَّاهر الثاني، وإنما قال هنا:(حدَّثنا)، وفيما قبلَه:(قال هَمَّام)؛ لأن الأول على وجْه المُذاكرة لا التَّحمل.
* * *