الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب بَيْع الجُمَّار وأكْله)
بضم الجيم، وتشديد الميم: شَحْم النَّخْل، وإنما تَرجَم على بيعه وأكله، وإنْ كان لا يُحتاج في إثباته لدليلٍ خاصٍّ كغَيره من المُباحات لنَفْي تخيُّل أنَّ تَجمير النَّخْل إفسادٌ للمال، وتَضييعٌ له، أو لأنه يُستثنى من بَيْع التَّمر قبل زُهوِّه.
(أحْدَثَهَم)؛ أي: أصغَرهم سِنًّا، فمعنى ذلك: أن أتقدَّم على الأكابر وأتكلَّم بحُضورهم.
ووجه دلالة الحديث على جَواز بيع الجُمَّار جَواز أكله، أو لعلَّ الحديث مختصرٌ مما فيه ذلك، أو غرَضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدلُّ عليه بشرطه.
* * *
95 - بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبهِمِ الْمَشْهُورَةِ
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ:"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
وَقَالَ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} . وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بن مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ. فَرَكبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ. فَرَكبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إلَيْهِ بنصْفِ دِرْهَمٍ.
(باب مَن أَجرَى أَمْر الأمْصَار)
(وسنتهم) عطفٌ على: (ما يَتعارَفُون)، أي: طريقتهم الثَّابتة، والتَّقدير بأنَّ مَن أجرَى أهالي الأمْصَار على عُرفهم، وقُصودهم، وعَوائدهم.
(للغزالين)؛ أي: البَيَّاعين للمَغْزُولات.
(سنتكم) نصبٌ بنحو: الْزَموا، أو رفيعٌ بالابتداء، أي: عادتُكم معتبرةٌ بينكم في معاملاتكم.
(المعتبرة) بالرفع والنصب، أي: إذا كان عُرف البلَد أن المُشتري بعشرة دراهم يَبتاع بأحد عشَر فيَبيعه على ذلك العُرف فلا بأسَ به، ويأْخذ لأجل النفقة رِبْحًا.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) هو طرَفٌ من حديث عائشة، وذكره البخاري في هذا الباب (في النفقات).
(لهند) بالصَّرْف وتَرْكه، وهي أُم مُعاوية.
(بِدَانقَيْن) الدَّانَق بفتح النون وكسرها: سُدُس الدِّرهم.
(الحِمَارَ) بالنصب، أي: هاتِ الحِمَار، أو أطلبُ الحِمَارَ، أو أُريدُ، وبالرفع، أي: المَطلوب، أي: فلم يُشارِطْه اعتمادًا على العادة في أُجرته.
(بنصف)؛ أي: زادَه على العادة دَانَقًا آخَر كَرَمًا ومُسامَحةً.
* * *
2210 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
2211 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ:(خُذِي أَنْتِ وَبنوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ).
الحديث الأول:
(أبو طَيْبة) بفتح المهملَة، وسُكون الياء، ثم موحَّدة: نافِع، سبق حديثه قريبًا.
(وبنيك) يجوز رفعه ونصبه على المفعول معه.
قال (ك): وعَطْفًا، وفيه نظر؛ فلم يتقدَّم منصوبٌ، ولا مخفوضٌ.
قال: ومقتضى المَقام أن يُقال: وما يَكفي بنيْكِ، أو ما يكفيكُم، ولكنَّ التقدير: ما يكفيكِ لنَفْسك ولبنيك، فاقتصَر عليها؛ لأنها الكافِلَة لأمورهم، وهذا الذي قالَه صلى الله عليه وسلم كان فُتْيا لا حُكمًا؛ لأن أبا سُفيان كان بمكَّة والقَضيَّةُ فيها.
قلتُ: على ما في المسألة من اضطِرابٍ في أنه حُكم أو فَتْوى.
وفيه نفقة الزوجة والأولاد الصِّغار، وأنها مُقدَّرةٌ بالكِفاية، وسَماع كلام الأجنبيَّة عند الإفتاء، وذِكْر الإنسان بما يَكرَهُ للحاجة، وأخْذ الحقِّ من مال الغَريم بغير إذْنه، وتعليق الفَتْوى بما يقولُه المُستفتي، وأنَّ للمرأة مَدْخَلًا في كفالة أولادها، واعتِماد العُرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌّ، وخروج المتزوِّجة من بَيتها لحاجتها إذا عَلِمَتْ رضا الزَّوج به.
* * *
2212 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بن عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنْزِلَتْ في وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ في مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.
الحديث الثاني:
(إسحاق) قال الغَسَّاني: لم أجده مَنْسوبًا لأحدٍ من الرُّواة.