الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شئْنا)؛ أي: المُدَّة التي عُقدت بها المُساقاة، أو مدَّة العَقْد.
* * *
18 - بابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ
(باب ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُواسي بعضُهم بعضًا)
2339 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بن خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بن خَدِيج بن رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بن رَافِعٍ، قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نهاناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بنا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهْوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ". قُلْتُ: نؤاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ:"لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا". قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
الحديث الأول:
(رفقاء)؛ أي: ذا رِفْقٍ، أو هو إسنادٌ مجازيٌّ.
(محاقلكم)؛ أي: مزارعكم، والحَقْل بالمهملة، والقاف: الزَّرع.
(الربيع)؛ أي: النَّهر الصَّغير، أي: الزَّرع الذي هو عليه.
(وعلى الأوسق) الواو بمعنى: أو.
قال التَّيْمِي: ويحتمل أنْ يكون النَّهي عن مُؤاجَرة الأرض بالثُّلُث أو الرُّبُع مع اشتراط صاحب الأرض أَوْسُقًا من الشَّعير ونحوها أيضًا.
(ازْرَعُوهَا) بهمزة وصلٍ، وفتح الراء.
(أو أَزْرِعُوهَا) بهمزة قطعٍ، وكسر الراء، وهو تخييرٌ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم لهم بين الأُمور الثلاثة: أنْ يَزرَعُوا بأنفسهم، أو يجعلوها مزرعةً للغير مَجانًا، أو يُمسكوها معطَّلةً.
(سمعًا): بالنصب والرفع.
* * *
2340 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
2341 -
وَقَالَ الرَّبيعُ بن ناَفِع أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
الحديث الثاني:
(أو ليمنحها): بفتح النون وكسرها، أي: يجعلها له مَنِيْحةً، أي: عاريةً.
(وقال الربيع:): وصلَه مسلم.
* * *
2342 -
حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرعُ، قَالَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا".
(ذكرته)؛ أي: الحديث المذكور آنِفًا، فقال طاوُس: يجوز أن يُزرِعَ غيرَهُ بالكِرَاء؛ لأن ابن عبَّاس قال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ نهيَ تحريمٍ، وسبق شرحه قريبًا.
* * *
2343 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِع: أَنَّ ابنْ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.
2344 -
ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ، فَذَهَبَ ابن عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ المَزارِعِ. فقال ابن عُمَرَ: قَدْ عَمِلْتَ أنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعنَا عَلَى عَهْدِ رُسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا علَىَ الأَرْبعاءِ وبشَيءٍ منَ التِّبن.