الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحتاج حينئذٍ أن يُقال: إنه مِن وضْع مُظهَرٍ مَوضعَ مُضمَرٍ.
* * *
8 - بابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
وَقَالَ قَيْسُ بن مُسْلِمٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْل بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بن مَالِكٍ وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَة وَآلُ أَبي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابن سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَن: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابن سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مسَمًّى.
2328 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ عنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ؛ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتارَ الوَسْقَ، وكانَتْ عائِشَةُ اخْتارَتِ الأَرْضَ.
(باب المُزارَعة بالشَّطْر)؛ أي: النِّصف، وقد يُطلق على البعض مُطلقًا.
(أهل بيت هجرة)؛ أي: مهاجرين.
(والربع) الواو بمعنى: أو.
(إن جاء) بكسر الهمزة، وفيه جواز المُخابرة، وهي أن يكون البذْر من العامل لا من المالِك.
(الثوب بالثلث)؛ أي: يُعطي النَّسَّاج الغَزْل ينسُجُه، ويكون ثلُث المنسوج له، والباقي لمالك الغَزْل، فإطلاق الثَّوب عليه وهو غَزْلٌ مجازٌ.
(الماشية على الثلث)؛ أي: ثلُث الكِراء الحاصِل منها.
(عامل خيبر)؛ أي: أهلَها.
(من زرع)؛ أي: بالمُزارعة.
(وثمر) بالمثلَّثة، أي: بالمُساقاة.
(وسق تمر) بالإضافة، وبنصب (تمرًا).
(يمضي)؛ أي: يجري لهنَّ قسمتهنَّ على ما كان في حياة