الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
(باب بَيعِ التَّمْر بالتَّمْر) بالمثنَّاة، وسكون الميم فيهما.
* * *
75 - بابُ بَيع الزَّبيبِ بِالزَّبيبِ، وَالطعَام بِالطَّعَامِ
(باب بيعِ الزَّبيب بالزَّبيب)
قال الإِسْماعِيْلي: ليس في الحديث من جِهَة النَّصِّ بيع الزَّبيب بالزَّبيب، ولا الطَّعام بالطَّعام إلا من جِهَة المعنى، قال (ك): هو مفهومٌ من نهي بيع الزَّبيب بالعِنَب، أي: فيجوز بيع الزَّبيب، ويُقاس بيع الطَّعام بالطَّعام عليه.
قلت: وله مفهومٌ آخر منهيٌّ، وهو الرُّطب بالرُّطب، فلا يتعيَّن الأول إلا أن يُقال: خرج ذلك بدليلٍ.
* * *
2171 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.
الحديث الأول:
(المزابنة) مِن الزَّبن، بالزاي والموحَّدة، وهو الدَّفْع؛ لأن كُلًّا
يدفَع صاحبَه عن حقِّه، وذلك لأنَّ مَدارَه على الخَرْص الذي لا يُؤمَن فيه التَّفاوُت، فتقَع فيه المُخاصَمة أكثر من غيره.
(الثَمَر) بفتح المثلَّثة، والميم.
(بالتَّمْر) بالمثنَّاة فوق، وسُكون الميم، أي: بَيْع الرُّطب على رؤُوس النَّخل بالتَّمْر، وإلا فسائر الثِّمار يجوز بيعُها بالتَّمْر، وإنْ أُريد بالبيع الشِّراءُ جاز (1) أن يُقرأَ اللَّفظان بالعكس، كما سبق.
(كيلًا) جاز ذا على ما كان في عادتهم، وإلا فالمنع عامٌّ بكيلٍ أو غيره.
(بالكَرْم) بسكون الراء، أي: شجَر العِنَب.
* * *
2172 -
حَدثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. قَالَ: وَالْمُزَابنةُ أَنْ يَبيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ؛ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
2173 -
قَالَ: وَحَدَّثَنِي زيدُ بن ثَابتٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
الحديث الثاني:
(بكيل)؛ أي: من الزَّبيب، أو التَّمْر معيَّن.
(1)"جاز" ليس في الأصل.