الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
82 - بابُ بَيْعِ الْمُزَابنةِ، وَهْيَ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
(باب بَيْع المُزابنة)
سبق بَيانُه، وكذا بيان معنى الثمر بالتَّمْر.
(قال أنس) سبَق وصْلُ البخاري إيَّاه.
(والمحاقلة) بالمهملَة، والقاف، مِن الحَقْل وهو الزَّرع، ومَوضعُه، وهي بَيعْ الحِنْطة في سُنْبلها بحنطةٍ صافيةٍ، وقيل: بيع الزَّرع قبْل إدراكه.
وتحريم المُزابنة والمُحاقَلة؛ لأنَّ بَيع الجنس بجنسه يُشتَرط فيه المُماثَلة، وقال (خ): المُحاقَلة: بيع الزَّرع القائِم في الأَرْض بالحَبِّ اليابس، ومنع بَيْعِها؛ لأن معرفة التَّماثُل فيها متعذِّرةٌ.
* * *
2183 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
2184 -
قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ.
الحديث الأول:
(بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ) قيل: الشَّكُّ من الزُّهْري.
قال (ن): فيه عُلْقةٌ لوجْهٍ عندنا: أنه يجوز بيع الرُّطَبِ على النَّخْل بالرُّطَبِ على الأرض، والأصحُّ عند الجُمهور بطلانه، ويقولون:(أو) في الحديث للشَّكِّ، أو للتَّخيير، أي: شكَّ الراوي هل قال: بالرُّطَبِ، أو بالتَّمْر، لكن أكثَر الرِّوايات: بالتَّمْر، فهو المَعمول به.
قال: والعَرَايا جمع: عَرِيَّة، مُشتقَّةٌ من العُري، وهو التجرُّد؛ لأنها عَرِيت من حُكم باقي البُستان.
قال الجمهور: هي فَعِيْلة بمعنى: فاعِلة، وقال الهَرَويُّ: بمعنى: مَفْعُولة، مِن عَراهُ يَعرُوه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأنَّ صاحبَها تردَّد إليها.
قال: وهي اصطلاحًا: أن يَخْرِصَ نخلاتٍ بأنَّ رُطَبَها إذا جفَّ يكون ثلاثةَ أُوسقٍ مثلًا، فيَبيعه بثلاثة أُوسُقٍ من التَّمر، وكذا في الكُرُوم.
2185 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبيبِ كَيْلًا.
2186 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن