المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشتركا دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٧

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌12 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

- ‌13 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرَزْقِ

- ‌14 - بابُ شِراءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌15 - بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

- ‌16 - بابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاء وَالْبيع، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا

- ‌18 - بابُ مَنْ أَنظَرَ مُعْسِرًا

- ‌19 - بابٌ إِذا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَم يكتُمَا، وَنَصَحَا

- ‌20 - بابُ بَيع الْخِلْطِ مِنَ التَّمرِ

- ‌21 - بابٌ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

- ‌22 - بابُ ما يمحقُ الْكَذِبُ وَالكِتمَانُ فِي الْبيع

- ‌23 - بابُ قوْلِ الله تَعَالى: {يَاأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ}

- ‌24 - بابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبهِ

- ‌25 - بابُ مُوكِلِ الرِّبَا

- ‌26 - بابٌ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

- ‌27 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيع

- ‌28 - بابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغ

- ‌29 - بابُ ذِكرِ الْقَيْنِ وَالْحَدّادِ

- ‌30 - بابُ ذِكر الْخَيَّاطِ

- ‌31 - بابُ ذِخرِ النَّسَّاجِ

- ‌32 - بابُ النَّجَّارِ

- ‌33 - بابُ شِراءِ الحوَائِجِ بنفسِهِ

- ‌34 - بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَكا دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هل يَكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ

- ‌35 - بابُ الأَسْوَاقِ التِي كَانتْ فِي الْجَاهِليَّةِ، فَتَبَايَعَ بِها النَّاسُ فِي الإِسلَامِ

- ‌36 - بابُ شِرَاء الإبِلِ الْهِيمِ أَوِ الأَجْرَبِ؛ الْهائِمُ الْمُخالِفُ لِلْقَصدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

- ‌37 - بابُ بيع السِّلَاحِ فِي الْفِتنةِ وَغَيْرها

- ‌38 - بابٌ فِي الْعَطَّارِ وبيع الْمِسْكِ

- ‌39 - بابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

- ‌40 - بابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَه لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌41 - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بالسَّوْم

- ‌42 - بابٌ كم يَجُوزُ الْخِيَار

- ‌43 - بابٌ إِذَا لَم يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هلْ يَجُوز الْبيع

- ‌44 - بابٌ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا

- ‌45 - بابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبيع، فَقَد وَجَبَ الْبيع

- ‌46 - بابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هلْ يَجُوزُ الْبَيع

- ‌47 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

- ‌48 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ في الْبَيع

- ‌49 - بابُ مَا ذُكِرَ في الأَسْوَاقِ

- ‌50 - بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ

- ‌51 - بابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي

- ‌52 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

- ‌53 - بابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمُدِّهم

- ‌54 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

- ‌55 - بابُ بَيْع الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

- ‌56 - بابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَي رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ في ذَلِكَ

- ‌57 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِندَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌58 - بابٌ لَا يَبيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌59 - بابُ بَيْع الْمُزَايَدَةِ

- ‌60 - بابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

- ‌61 - بابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌62 - بابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ

- ‌64 - باب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

- ‌65 - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

- ‌66 - بابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

- ‌67 - بابُ البَيْعِ والشِّراء مَعَ النِّسَاءِ

- ‌68 - بابٌ هَلْ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ

- ‌69 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

- ‌70 - بابٌ لَا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

- ‌71 - بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهوَ خِدَاعٌ في الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوز

- ‌72 - بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي

- ‌73 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا في الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

- ‌74 - بابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

- ‌75 - بابُ بَيع الزَّبيبِ بِالزَّبيبِ، وَالطعَام بِالطَّعَامِ

- ‌76 - بابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

- ‌77 - بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

- ‌78 - بابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

- ‌79 - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأ

- ‌81 - بابُ بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

- ‌82 - بابُ بَيْعِ الْمُزَابنةِ، وَهْيَ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا

- ‌83 - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ

- ‌84 - بابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا

- ‌85 - بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌86 - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌87 - بابٌ إِذا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثمَّ أَصَابَتهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

- ‌88 - بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلىَ أَجَلٍ

- ‌89 - بابٌ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

- ‌90 - بابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

- ‌91 - بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

- ‌92 - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

- ‌93 - بابُ بَيْعِ الْمُخاَضَرَةِ

- ‌94 - بابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

- ‌95 - بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبهِمِ الْمَشْهُورَةِ

- ‌96 - بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

- ‌97 - بابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقسُومٍ

- ‌98 - بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضيَ

- ‌99 - بابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌100 - بابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتقِهِ

- ‌101 - بابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

- ‌102 - بابُ قَتلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌103 - بابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

- ‌104 - بابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌105 - بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخَمْرِ

- ‌106 - بابُ إِثمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

- ‌107 - بابٌ أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيعِ أَراَضِيْهِمِ حِيْنَ أَجْلَاهُم

- ‌108 - باب بَيْعِ الْعَبيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌109 - بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ

- ‌110 - بابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌111 - بابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

- ‌112 - بابُ بَيْع الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

- ‌113 - بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌35 - كتاب السلم

- ‌1 - بابُ السَّلَمِ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ

- ‌2 - بابُ السَّلَمِ في وَزْنٍ مَعْلُومٍ

- ‌3 - باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

- ‌4 - بابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

- ‌5 - بابُ الْكَفِيلِ في السَّلَمِ

- ‌6 - بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

- ‌7 - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌8 - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

- ‌36 - كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌1 - بابُ الشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

- ‌2 - بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

- ‌3 - بابٌ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

- ‌37 - كتاب الإجارة

- ‌1 - بابٌ فِي الإِجَارَةِ؛ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} وَالْخَازِنِ الأَمِينِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أرَادَهُ

- ‌2 - بابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

- ‌3 - بابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أوْ إِذا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ

- ‌4 - بابٌ إِذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثلَاثَةِ أَيَّامٍ -أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ- جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذا جَاءَ الأَجَلُ

- ‌5 - بابُ الأَجِيرِ في الْغَزْوِ

- ‌6 - بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

- ‌7 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ جَازَ

- ‌8 - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

- ‌9 - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌10 - بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ

- ‌11 - بابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

- ‌12 - بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ في مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

- ‌13 - بابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ

- ‌14 - بابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

- ‌15 - بابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ في أَرْضِ الْحَرْبِ

- ‌16 - بابُ مَا يُعْطَى في الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌17 - باب ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ

- ‌18 - بابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

- ‌20 - بابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاءِ

- ‌21 - بابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌22 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

- ‌38 - كتاب الحوالة

- ‌1 - بابٌ في الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ، فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

- ‌3 - بابٌ وَإِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

- ‌39 - أبواب الكفالة

- ‌1 - بابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌2 - بابُ قَوْلِ الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}

- ‌3 - بابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

- ‌4 - بابُ جِوَارِ أَبي بَكْرِ فِي عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقْدِهِ

- ‌5 - بابُ الدَّيْنِ

- ‌40 - كِتابُ الوَكَالَةِ

- ‌1 - باب وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ أْشْرَكَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

- ‌2 - بابٌ إِذَا وَكْلَ الْمُسْلِمُ حَرْبيًّا فِي دَارٍ الْحَرْبِ -أَوْ فِي دَارِ الاِسْلَامِ- جَاز

- ‌3 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

- ‌5 - بابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

- ‌6 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

- ‌7 - بابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيل أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نَصِيبي لَكُمْ

- ‌8 - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

- ‌9 - بابُ وَكَالَةِ الامْرَأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ

- ‌10 - بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمًّى جَازَ

- ‌11 - بابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

- ‌12 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ، وَيأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌13 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌14 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

- ‌15 - بابٌ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أرَاكَ الله وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

- ‌16 - بابُ وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌41 - كِتَابُ الحَرْثِ

- ‌1 - بابُ فُضْلِ الزَّرْعِ والغَرسِ إذا أُكِلَ مِنْهُ

- ‌2 - بابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ بآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةَ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

- ‌3 - بابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌4 - بابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

- ‌6 - بابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

- ‌7 - بابٌ

- ‌8 - بابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

- ‌9 - بابٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌10 - بابٌ

- ‌12 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

- ‌14 - بابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

- ‌15 - بابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

- ‌16 - بابٌ

- ‌17 - بابٌ إِذَا قَالَ رِبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله، وَلَمْ يَذْكُرْ أجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضيهِمَا

- ‌18 - بابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

- ‌19 - بابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌20 - بابٌ

- ‌21 - بابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْسِ

- ‌42 - كِتَابُ الشُّربِ

- ‌1 - بابُ فِي الشُّرْبِ

- ‌1 / -م - بابٌ فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

- ‌2 - بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

- ‌3 - بابٌ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

- ‌4 - بابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

- ‌5 - بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابن السَّبيلِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌6 - بابُ سَكْرِ الأَنهَارِ

- ‌7 - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

- ‌8 - بابُ شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌9 - بابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌10 - بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ

- ‌11 - بابٌ لَا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - بابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنهَارِ

- ‌13 - بابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلإِ

- ‌14 - باب الْقَطَائِعِ

- ‌15 - بابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

- ‌16 - بابُ حَلَبِ الإِبلِ عَلَى الْمَاءِ

- ‌17 - بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطِ أَوْ فِي نَخْلِ

- ‌43 - كتاب الاستقراض

- ‌1 - بابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِندَهُ ثَمَنهُ، أَوْ لَيْسَ بحَضْرَتِهِ

- ‌2 - بابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إتلَافَهَا

- ‌3 - بابُ أَدَاءِ الدُّيُونِ

- ‌4 - بابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبلِ

- ‌5 - بابُ حُسْنِ التَّقَاضي

- ‌6 - بابٌ هَلْ يُعْطَي أَكْبَرَ مِن سِنِّه

- ‌7 - بابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌9 - بابٌ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌10 - بابُ مَنِ اسْتَعاذَ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

- ‌12 - بابٌ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

- ‌13 - بابٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

- ‌14 - بابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌17 - بابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

- ‌18 - بابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

- ‌19 - بابُ مَا يُنهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

- ‌20 - بابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلا بِإِذْنِهِ

- ‌44 - كتاب الخُصُومات

- ‌1 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ‌2 - بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- ‌4 - بابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضهِمْ فِي بَعْضٍ

- ‌5 - بابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌6 - بابُ دَعْوَي الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌7 - بابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

- ‌8 - بابُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

- ‌9 - بابُ الْمُلَازمَةِ

- ‌10 - بابُ التَّقَاضي

- ‌45 - كتاب في اللقطة

- ‌2 - بابُ ضَالَّةِ الإِبلِ

- ‌3 - بابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌5 - بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌6 - بابٌ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌7 - بابٌ كيف تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌8 - بابٌ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ

- ‌9 - بابٌ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ؛ لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌10 - بابٌ هَلْ يَأخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌11 - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌12 - بابٌ

- ‌46 - كتاب المظالم

- ‌1 - بابُ قِصاصِ المَظَالِمِ

- ‌2 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}

- ‌3 - بابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌4 - بابٌ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌5 - بابُ نَصْرِ الْمَظْلُوم

- ‌6 - بابُ الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

- ‌7 - بابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌8 - بابٌ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - بابُ الاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌10 - بابُ مَنْ كَانَتْ لَة مَظْلَمَةً عِندَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَةُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتهُ

- ‌11 - بابٌ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌13 - بابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌15 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}

- ‌16 - بابُ إِثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي بَاطِلٍ وهو يَعْلَمُهُ

- ‌17 - بابٌ إذَا خَاصمَ فَجَرَ

- ‌18 - بابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌19 - بابُ مَا جَاء فِي السَّقَائِفِ

- ‌20 - بابٌ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌21 - بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيق

- ‌22 - بابُ أَفْنِيَة الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَاتِ

- ‌23 - بابُ الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بهَا

- ‌24 - بابُ إِمَاطة الأَذَى

- ‌25 - بابُ الْغُرْفَة وَالْعُلِّيةِ الْمُشْرِفَة وَغَيْرِ الْمُشْرِفَة فِي السُّطُوح وَغَيْرِهَا

- ‌26 - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌27 - بابُ الْوُقوف وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَة قَوْمٍ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي الناسَ فِي الطَّرِيقِ، فرمى بِهِ

- ‌29 - بابٌ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيق الْمِيتَاء -وَهْيَ: الرَّحْبَة تَكونُ بَيْن الطرِيقِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبنيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطريق سبعة أذرعٍ

- ‌30 - بابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبهِ

- ‌31 - بابُ كسْرِ الصَّلِيب وَقَتلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌32 - بابٌ هَلْ تُكسَرُ الدِّنَانُ التِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّق الزِّقَاق

- ‌33 - بابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌34 - بابٌ إِذَا حَسَرَ قَصعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌35 - بابٌ إِذَا هَدَم حَائِطًا، فَلْيَبن مِثْلَهُ

- ‌47 - أبواب الشركة

- ‌1 - باب الشَّرِكة فِي الطَّعَام وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوض

- ‌2 - بابُ مَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّة فِي الصَّدَقَةِ

- ‌3 - بابُ قسْمَة الْغَنَمِ

- ‌4 - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّركاء حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحابَهُ

- ‌5 - بابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاء بَيْنَ الشُّرَكاء بِقِيمَةِ عَدْل

- ‌6 - بابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمةِ وَالاِستهِام فِيهِ

- ‌7 - بابُ شركة الْيَتِيمِ وَأهْلِ الْمِيراثِ

- ‌8 - بابُ الشَّرِكةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابٌ إِذَا اقْتسَمَ الشُّرَكاءُ الدُّورَ أَوْ غَيرَهَا، فَلَيْسَ لَهمْ رُجُوعٌ، وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌10 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يكون فِهِهِ الصرف

- ‌11 - باب مُشَارَكةِ الذمِّي وَالْمُشْرِكينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌12 - بابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

- ‌13 - باب الشَّرِكة فِي الطعَام وَغَيْرِهِ

- ‌14 - بابُ الشَّرِكة فِي الرَّقِيقِ

- ‌15 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى

- ‌16 - بابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

الفصل: ‌34 - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشتركا دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل

النَّاس للذَّكَر والأُنثى، وأن الغنَم اسم جنْسٍ للذُّكور والإناث، وسبق الحديث بشرحه.

* * *

‌34 - بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَكا دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هل يَكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ

؟

وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنها: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"؛ يَعْنِي: جَمَلًا صَعْبًا.

(باب شِراء الدَّوابِّ والحَمِيْر)

من عطف الخاصِّ على العامِّ.

(وهو عليه)؛ أي: والبائع راكبٌ عليه.

* * *

2097 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عنها قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غزَاةٍ، فَأَبطأَ بِي جَمَلِي، وَأَعْيَا، فَأتى عَلَي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"جَابرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نعَم. قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعيَا، فتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحجُنُهُ بِمِحجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ:"ارْكَبْ".

ص: 38

فَرَكِبْتُ، فَلَقَد رَأَيْتُهُ أكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نعم. قَالَ: "بِكْرًا أَم ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "أفلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُها وَتُلَاعِبُكَ". قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحبَبْتُ أَنْ أتزَوَّجَ امرَأةُ تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ:"أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْس". ثُمَّ قَالَ: "أتبيعُ جَمَلَكَ" قُلْتُ: نعم. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجئْنَا إِلَى الْمَسْجدِ، فَوَجَدتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجدِ، قَالَ:"آلَانَ قَدِمتَ؟ " قُلْتُ: نعم. قَالَ: "فدَع جَمَلَكَ، فَادخُلْ فَصَلِّ ركعَتَيْنِ". فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأرجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ:"ادعُ لِي جَابرًا". قُلْتُ: الآَنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَم يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ:"خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ".

(أعيا) لازمٌ ومتعدٍّ، تقول: أعيَا الرجلُ، وأعياه الله.

(جابر) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أنت جابرٌ، لا منادًى، ولا فاعل (قال).

(يحجنه بمحجنه)؛ أي: يجذبه بالمِحْجَن، وهو كالصَّولَجان.

(أكفه)؛ أي: أمنَعُه مُتجاوِزًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(بكرٌ أو ثيبٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أزَوْجَتُكَ، أو بالنَّصب، أي: أتزوَّجتَ.

المرأة التي تزوَّجَها هي: شَهيدة بنت سَمعون الأَوْسيَّة.

ص: 39

(أفلا جارية)؛ أي: أفلا تَزوَّجتَ جاريةً.

(أما) حرف تنبيهٍ.

(الكَيْس) بفتح الكاف، وسُكون التَّحْتانيَّة، نصبٌ على الإغْراء، أي: الْزَم، وقيل: الجِمَاع، وقيل: العَقْل، وقال البخاري فيما سيأْتي: إنَّه الولَد.

قال (خ): وهو مشكلٌ، وله وجهان، إما أن يكون على حَضَّهُ على طلَب الولَد، واستِعمال الكَيْس والرِّفق فيه؛ إذ كان جابرٌ لا ولَدَ له إذ ذاك، أو أمرَه بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة أهله مخافةَ أن تكون حائضًا، فيُقدم عليها بطُول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكَيْس شِدَّة المُحافَظة على الشيء.

(أُوقية) سبق أنها أربعون درهمًا أو ما يتعارَف، وهو عشْرة دراهم وخمسة أسباع.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: قياسُ ما سِوى الجمَل من الحَمِيْر والدَّوابِّ عليه، أو أراد أنْ يضَع في الترجمة حديثًا فيه فلم يجده بشَرْطه.

(وليت)؛ أي: أَدبَرتُ.

وفي الحديث أنه لا بأْسَ بطلَب البَيع من المالك، وتفقُّد الكبير أحوالَ أصحابه، والإشارةُ عليهم بالمَصلَحة، ونكاح البكْر، ومُلاعَبة الزَّوجين، والابتداءُ بالمَسجِد للقادِم من السَّفَر، وأداء الركعتَين، وأنَّ نافلة النَّهار ركعتان، والزِّيادةُ في الأداء، وإرجاحُ الوزْن، وجوازُ الوكالة

ص: 40