الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قيل) القائل: عليُّ بن المَدِيْنِي.
(وليس فيه)؛ أي: في هذا الحديث.
* * *
84 - بابُ تَفْسِيرِ العَرَايَا
وقال مَالِكٌ: العَرِيَّةُ أنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَة، ثُمَّ يَتأذَّى بِدُخُولِهِ عليهِ فَرُخِّصَ له أنْ يَشْتَريَها مِنْهُ بِتَمْرٍ. وقال ابن إدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بن أَبي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ في حَدِيثهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ في مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبيعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرِ.
(باب تَفْسير العَرَايَا)
أي: التي رخَّص صلى الله عليه وسلم فيها، واستَثناها من المُزابنة.
(أن يُعْرِيَ)؛ أي: يجرِّد الرجل للرجل نَخْلةً من نَخلات بُستانه، ويَهبَها له يتملَّكُها؛ لأن عند مالك أنَّ الهِبَة تَلزم بنفْس العقد، ثم يتأذَّى الواهِب بدُخوله البستان لأَخْذ الثَّمَرة الموهوبة والتقاطِها، فيشتريها منه
بتَمْرٍ، ولا يجوز ذلك لغَيره، ومثْلُه قَول أبي حنيفة: إن العَرِيَّة أن يَهبَه نخلةً، ويشقَّ عليه تردُّد الموهوب له إلى بُستانه، ويَكره أن يَرجعَ في هِبَته، أي: بناءً على مَذْهبه في أنَّ الواهِب الأجنبيَّ يَرجع في هبته متى شاء، لكن يُكره، فيَدفع إليه بدلَها تمرًا، ويكون هذا في معنى البيع لا أنه بيعٌ حقيقةً.
وكِلا القَولين بعيدٌ عن ألفاظ الأحاديث؛ لأن لفظ إِرْخاص العَرِيَّة فيها عامٌّ، وهما يُقيِّدانها بصورةٍ، وأيضًا فقد صرَّح بلفْظ البَيع، فنفيُ كونه بيعًا مخالفٌ لظاهر اللَّفْظ.
(وقال ابن إدريس) هو الإِمام الشَّافعي محمَّد بن إدريس رضي الله عنه.
قال البَيْهَقي وغيره: إن مراد البخاري بذلك تفسيرها ببَيع الرُّطَب على رؤُوس النَّخْل بالتَّمْر على الأَرْض بالخَرْص، أي: بأن ذاك الرُّطب إذا جَفَّ يكون مقدَّرًا بالكيل مثل التَّمر الذي يُشترى به، وهو معنى قول البخاري.
(بالكيل من التَّمْر)؛ أي: لتُعلَم المُساواة.
(لا بالجُزَاف) لفَقْد العِلْم بالتَّساوي.
(يدًا بيد)؛ أي: مع التَّقابُض في المَجلس، لكن قبْض الرُّطَب على النَّخْل بالتَّخلية، وقبض التَّمْر بالنَّقل كغيره، وتفسير الشَّافعي هو المُوافِق لتفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، وقوَّى البخاري ذلك بقول سَهْلٍ:(بالأوسق الموسقة) وفائدةُ (المُوسَقة) التَّأْكيد، كما في:
{وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} [آل عمران:14]، وقولهم: ألوفٌ مؤلَّفةٌ، أي: لأنه لو أُريد ما قالَه مالكٌ، وأبو حنيفة ما كان يعبر فيه دُون خمسة أوسُق؛ لوُجود العلَّة المذكررة في الأقلِّ من ذلك.
(أن ينتظروا)؛ أي: جُدادها، والجمهور على أنه بعكْس ذلك، وهو أن سبَب الرُّخصة أن المَساكين ليس لهم نَخْلٌ ولا نَقْدٌ يشترون به رُطَبًا، وفضَلَ عن قُوتهم تمرٌ، وهم وأهلُهم يشتَهون الرُّطَب، فرخَّص لهم شِراءَ الرُّطَب على رُؤوس النَّخْل بالتَّمْر ياْكُلونه أولًا فأولًا.
* * *
2192 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الله، أَخْبَرَناَ مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ رضي الله عنهم: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كيْلًا.
قَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
(وقال موسى بن عقبة) ليس غرَضُه عُمومَ العَرايا لكلِّ مبتاعٍ من ثمرة النَّخْل بأيِّ عوضٍ كان، بل بيانَ أنَّها مشتقَّةٌ من عَرَوْتُ: إذا أتَيْتُ وتَردَّدت، لا من العُري بمعنى التَّجرُّد، وقد سبق بيان اشتقاقها، أو قَصْده اشتِراء الرُّطَب بالتَّمر بشُروطه التي قد عُرفت.
* * *