الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان من التَّمر والشَّعير.
* * *
9 - بابٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
(باب السِّنين في المُزارعة)
2329 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
قالوا: مُعاملَته صلى الله عليه وسلم مع أهل خَيْبر كانت برِضَا الغانمين، فلمَّا أخذَها عُمر من اليهود حين أجلاهُم قسمَها بين المستحقِّين، وسلَّم إليهم.
وفيه دليلٌ أنَّ البَياض كان بخيبر الذي هو موضع الزَّرع أقلُّ من الشَّجَر، واحتجَّ [به] الشَّافعي على جواز المزارعة تبَعًا للمُساقاة وإنْ لم تجُزْ عنده مُنفردةً، وصنَّف ابن خُزَيمة في هذا الباب كتابًا، فاستَغرق مسائلَه.
* * *
10 - بابٌ
(بابٌ)
2330 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ
لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي: ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما -أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ:"أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا".
(لو) جوابها محذوفٌ، أو هي للتَّمنِّي.
(المخابرة) هي أنْ يكون البذْر مِن العامِل، وهي مشتقَّةٌ من الخَبير، وهو الأكَّار، أو من الخُبْرة بضمِّ الخاء، وهو النَّصيب، أو من خَيْبر؛ لأنَّ أوَّل هذه المعاملَة وقعتْ فيها.
(عنه)؛ أي: عن الزَّرع على طريق المُخابَرة.
(أي عمرو) نداءٌ، أي: يا عَمْرو.
(أعينهم) من الإِعانَة، وفي بعضها: من الإعناء.
(إنْ يُمْنَح) بكسر (إِن) وفتحها، والنون ساكنةٌ، ونونُ (يمنح) بالفتح، أو بكسرها مع ضمِّ أوله؛ لأنه يُقال: منَحه وأمنَحه، أي: أعطاه.
(خرجًا)؛ أي: أُجرةً، والغرَض منها أنَّه يجعلُها لهم مَنِيْحةً، أي: عاريةً؛ لأنهم كانوا يَتنازعون في كِرَاء الأرض حتى أفضَى بهم إلى التَّقاتُل، أو لأنه صلى الله عليه وسلم كَرِهَ لهم الافتِتان بالزِّراعة والحرص عليها؛ لئلا يقعدوا بها عن الجهاد.
ووجه الجمع بين روايتَي: (نهى عنه)، و (لم يَنْهَ عنه): أنَّ الأُولى فيما فيه شَرْطٌ فاسدٌ ونحوه، والثانية ما ليس كذلك، أو المنفىُّ نهيُ