الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الإبل أن تحلب) سبَق في (الزكاة): أن فيها روايةً بالجيم، وتَبويب البخاري يردُّها.
(على الماء)؛ أي: عند الماء لمَا فيه من نفع المساكين الذي هناك، ولأنَّه خيرٌ للإبل.
* * *
17 - بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطِ أَوْ فِي نَخْلِ
قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ"، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.
(باب الرَّجل يَكُون له مَمرٌّ أو شِرْبٌ) بكسر المعجمة.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) وصلَه في (باب: مَن باع نخلًا).
(أن تُؤبر) بفتح الموحَّدة مخففةً ومشدَّدةً.
(تُرْفَع) بضمِّ الفَوقانية، وفتح الفاء، وفي بعضها: بفتح التحتانيَّة، والفاء، أي: تُقطَع.
(رب العرية) صاحب النَّخْلة الذي باعَ ثمرتَها، أو صاحب ثمرتها، له الممَرُّ والسَّقْي.
* * *
2379 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبيهِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا للِبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمالُهُ الَّذِي باعهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ".
وعَن مَالِكٍ، عنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، عَن عُمَرَ في العَبْدِ.
الحديث الأول:
(وله مال) إضافةُ المال للعبد مجازٌ.
(عن مالك) معطوفٌ على: (حدَّثنا اللَّيث)، التقدير: عبد الله بن يوسُف عن مالك، فهو موصولٌ.
* * *
2380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ رضي الله عنهم قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
الثاني:
(بخَرْصِهَا) بفتح الخاء، ويجوز الكسر.
* * *
2381 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن
جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابنةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.
2382 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: رَخَّصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
الثالث، والرابع:
(المخابرة): المزارعة بأنْ يكون البذْر من العامِل.
(المُحاقلة) بالمهملة: بيع الزَّرع بالبُرِّ الصَّافي.
(المُزابنة) بالزاي: بيع الكَرْم بالزَّبيب.
* * *
2383 -
و 2384 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بن كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بن يَسَارٍ مَوْلَى بني حَارِثَةَ: أَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ وَسَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ؛ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ.
الخامس:
(بُشَير) بضم الموحَّدة.
(ابن يسار) ضدُّ اليَمين.