الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - بابٌ هَلْ تُكسَرُ الدِّنَانُ التِي فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّق الزِّقَاق
؟
فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صليبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبهِ. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.
(باب: هل تُكسَر الدِّناَنُ؟)
جمع دَنٍّ، وهو الخب (1).
(الزقاق) جمع زِقٍّ -وهو السِّقاء- جمعَ الكثْرة، وجمع القِلَّة: أَزْقاق.
(طُنْبُور) الضمُّ أشهر من الفتح: فارسيٌّ معرَّبٌ.
(أو ما لا ينتفع)؛ يعني: أو كَسَر شيئًا لا يجوز الانتِفاع بخشَبه قبْل الكسر كآلات الملاهي المتَّخَذة من الخشَب، فهو تعميمٌ بعد تخصيص، ويحتمل أنَّ (أو) بمعنى: إلى أنْ، يعني: فإنْ كسَر طُنْبُورًا إلى حَدٍّ لا يُنتفع بخشبه، أو هو عطفٌ على مقدَّرٍ، وهو كسَر وانتفَع بخشَبه، أو لا يُنتفَع به بعد الكَسْر، وجزاء الشَّرط محذوفٌ، أي: هل يَضمَن؟ أو يجوز؟ أو فما حكمه؟.
(شُرَيح) بضمِّ المعجَمة: القاضي.
(1) وهي الخابية، فارسي معرب.
(فلم يقض)؛ أي: لم يحكُم بالتَّقديم والتَّضمين.
* * *
2477 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: "عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ " قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ. قَالَ: "اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا". قَالُوا: أَلَا نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: "اغْسِلُوا".
الحديث الأول: وهو تاسع الثُّلاثيات.
(أبي عُبيد) مصغَّرٌ.
(نِيرانًا) بكسر النون.
(خيبر) بلدةٌ على أربَع مراحل من المدينة إلى الشَّام، فُتحت سنة سبعٍ.
(الإنسية) الأشهر كسر الهمزة، وسكون النون: نِسْبةً إلى الإنس، وهم بنو آدَم ضِدُّ الوَحشيَّة، تألف البُيوت، ورُوي بفتح الهمزة، والنون.
(اكسروها) يدلُّ السِّياق أنَّ الضَّمير يعود إلى القِدْر.
(أهرقوها) بسكون الهاء، ورُوي:(أَهريقُوها)، وجاز حَذْف الهمزة، أو الهاء.
(نهريقها) بفتح الهاء، ويجوز السُّكون، يقال: أهراقَ الماءَ يُهريقُه، أي: صبَّه، وفيه لغةٌ أُخرى: أَهْرَقَ الماء يُهرقُه إهْراقًا، وخالفوا أَمْر النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فَهِموا بالقَرائن أنَّ الأمر ليس للإيجاب، ورجَع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأَمْر الجازِم إلى التردُّد بين الكَسْر والغَسْل؛ لما روى البخاري في (المَغازي)، في (غَزوة خَيْبر): قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنُهريقها ونَغسلُها؟، قال:(أَوْ ذاكَ)، فلعلَّ اجتهاده تغير، أو أُوحي إليه بذلك، ولا يجوز الكَسْر اليوم؛ لأنَّ الجزْم بالغَسْل نسَخَ التَّخيير كما نسَخ الجزم بالكسر.
وفيه نجاسة لُحومها.
قال (ط)(1): في كسر الدِّنان إضاعةُ المال؛ لأنه يَطهُر بالغَسل.
قال مالك: لا يُطهرها الغسْل لمَا دخلَها وغاصَ فيها من الخَمْر، وقال غيره: الماء أيضًا يُطهِّرها وَيغُوصُ فيها.
وأما آلات اللهو كالطَّنابير والعِيْدان فكسْرُها أن تُغيَّر عن هيئتها إلى خِلافها.
(ابن أبي أُويس) بضمِّ الهمزة: ابن أُخْت مالك الإمام.
* * *
2478 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابن أَبي
(1)"ط" ليس في الأصل.
نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ:{جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} الآيَةَ.
الثاني:
(نَصُبًا) بضمِّ الصَّاد وسُكونها، كعُشُر وعُشْر: ما كانت الجاهليَّة تَنصِبُه وتتَّخِذُه صَنَمًا يُعبَد من دون الله، الجمْع أنصاب.
(يطْعُنها) بضم العين على الأشهر.
وفيه إذلالُ الأصنام وعابدها، وإظهارُ أنها لا تَضرُّ ولا تدفَع عن نفسها.
* * *
2479 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسِم، عَنْ أَبيهِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتكَهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقتيْنِ، فَكَانتَا فِي الْبيتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.
الثالث:
(السَّهْوة) بفتح الممهلة، وسكون الهاء، كالصُّفَّة تكون بين يدَي