الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
(الجَنِيب) بفتح الجيم، وكسر النون: الخِيَار من التَّمْر.
(الجمع) المُختلِط من الجيِّد والرَّديء.
(في الميزان)؛ أي: في المَوزونات.
(مثل ذلك)؛ أي: لا تَبعْ منه رطْلًا برطلَين، بل بعِ بالدَّراهم، ثم ابتَعْ بالدَّراهم.
وسبق شرح الحديث، ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّه لما منَع الوكيل عن التَّقابُض عُلم منه جوازُ بيعه صاعًا بصاعٍ، فيكون بيع الدِّرهم بالدِّرهم، والدِّينار بالدِّينار كذلك؛ إذ لا قائلَ بالفَضل.
قال (ط): والتَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام يدًا بيدٍ مثْل الصَّرف سواءً، وهو شَبيهه في المعنى.
* * *
4 - بابٌ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ
(بابٌ: إذا أبصَرَ الرَّاعي أو الوكيلُ شاةً)
(أصلح) هو جواب الشَّرط، وفي بعضها:(فأصلَحَ)، وهو عطْفٌ
على: (أبصَر)، والجواب محذوفٌ، أي: جازَ، أو نحو ذلك.
* * *
2304 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، سَمعَ الْمُعْتَمِرَ، أنبَأَناَ عُبَيْدُ الله، عَنْ ناَفِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابن كَعْبِ بن مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَ بِأكلِهَا.
قَالَ عُبَيْدُ الله: فَيُعْجبني أنَهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله.
(أنبأنا) لا فَرقَ بينه وبين: أخبَرَنا.
(ابن كعب) الظاهر أنَّه من أولاده عبدُ الرَّحمن، وولدُه أيضًا: عبد الله، وعُبيد الله.
(بسلع) بفتح المهملَة، وسكون اللَّام، وبمهملةٍ: جبَلٌ بالمَدينة، وفيه تَصديق الرَّاعي، والوكيل فيما ائتُمِنَ عليه حتى يَظهر عليه دليلُ الخِيَانة، وأنَّ ذَبيحة الحُرَّة والأمَة جائزةٌ، والذَّبح بكل جارِحٍ إلا السِّنَّ والظُّفُر.
(فكسرت حجرًا) محمولٌ على أنَّ الحجَر كان له حَدٌّ يمُورُ كمَوْر الحَديد.