الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أَبي أَحْمَدَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ.
2187 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابنةِ.
2188 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ رضي الله عنهم: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبيعَهَا بِخَرْصِهَا.
الحديث الثاني:
عُرِفَ شرحه مما سبق، وكذا الثالث، والرابع.
(بخرصها) سبق أنه بفتح الخاء مصدرٌ، وبكسرها المَخرُوص.
* * *
83 - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ
(باب بيْع التَّمْر على رُؤوسِ النَّخْل بالذَّهَب والفِضَّة)
2189 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَناَ ابن
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.
الحديث الأول:
(يطيب)؛ أي: طَعْمُه، والمراد: حتى يَبدُوَ صَلاحُه.
(منه)؛ أي: من الذي يَطيْب.
* * *
2190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بن الرَّبيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بَيع الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثاني:
(أُوسق) جمع: وَسْقٍ، بفتح الواو وكسرها: سِتُّون صاعًا، والصاع: خمسة أرطالٍ وثلُث.
(أو دون) قال الشافعي: الأَصْل تَحريم المُزابنة، ورخَّص في العَرايا، والرَّاوي شكَّ في الخَمسة، فوجَبَ الأخْذُ باليقين، وطَرْح المَشكُوك، فبقيت الخمسة على التَّحريم الذي هو الأصل.
* * *
2191 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بن أَبي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَبيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأكلُونَهَا رُطَبًا. قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَناَ غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا.
الثالث:
(بُشَيْرًا) بضمِّ الموحَّدة، وفتح المعجَمة.
(يسار) بالمثنَّاة تحت، والمهملة.
(أن تباع) بدَلٌ من العَرِيَّة.
(رُطبًا) بضم الراء، وفي بعضها: بفتحها، فيتناول العِنَب.
(يأكلها أهلها)؛ أي: المُشتَرون الذين صاروا مُلَّاك الثَّمَرة بخلاف قوله بعده: (يَبيعها أهلُها)، فإنَّهم البائعون؛ لأنهم حينئذٍ أهلها.
(هو سواء)؛ أي: مساوٍ للقَول الأول؛ لأنها في المعنى واحدٌ، ويحتمل أن المراد به المُساواة بين الرُّطَب والتَّمْر على تقدير الجَفاف.