الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الأَصْل أنه إذا أتلَف شيئًا لغَيره رَدَّ مثلَه إنْ كان مِثْليًّا، وإلا فقيمتَه، وأما جِنْسٌ آخَر فخلاف الأُصول، وأجاب الجمهور: بأن السنَّة إذا وردَتْ لا يُعتَرض عليها بالمَعقول.
* * *
66 - بابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّناَ.
(باب بَيْع العَبْد الزَّاني)
أي: الرَّقيق؛ فإنَّ الذي في الحديث الأَمَة، ولا فَرْقَ، أو أنَّ العبد شامِلٌ للذَّكَر والأُنثى.
* * *
2152 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِناَهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
الحديث الأول:
(فليجلدها) فيه أن السيِّد يُقيم الحَدَّ على رقيقه خلافًا لأبي حنيفة.
(ولا يثرب) بمثلَّثةٍ، أي: يُوبخُ، ويُقَرِّع؛ لارتفاع اللَّوم بالحدِّ، أو التَّوبة، وقال (خ): معناه لا يكتَفي بالتَّثريب، بل يجلدُها.
* * *
2153 -
و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ:"إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
قَالَ ابن شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابعَةِ.
الثاني:
(ولم تُحصن) بفتح الصَّاد، المراد بالإحصان هنا العِفَّة كما في:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:4]، نعَمْ، نقَل البغَوي عن الأكثر تفسيرَ الإحصان في الآية بالإِسلام، وإلا فلا رَجْمَ في الرَّقيق أُحصِن أو لا؛ لقوله تعالى:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 125]، والرَّجْم لا يُنَصَّف.
قال (خ): أو المُراد بالإحصان العِتْق، فإنَّ ذِكْره هنا غريبٌ مُشكلٌ جدًّا، فإنها لا تُرجم بالإجماع.
(ثم إن زنت)؛ أي: بعد أن جُلِدت، أما مَن زَنا مِرارًا ولم يُجلَد فلا يُجلَد إلا مرَّةً واحدةً.