الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - بابٌ هَلْ يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ
؟
وَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ". وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
(باب: هل يَبيعُ حَاضرٌ لبَادٍ؟)
قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جَواز بَيْع الحاضر للبادي بغير أُجرةٍ، وامتناعه بالأُجرة، يدلُّ عليه؛ سِمسارًا أو غير السِّمسار بقَصْد النُّصح، فاستنبطَه من ذلك، وإلا فالحديث لا تعرُّضَ له لا لأُجرةٍ ولا لغيرها.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد عن حَكِيْم بن يزيد، عن أبيه، والبَيْهَقي عن جابر.
(فلينصح) النُّصح الإخلاص عن شَوائب الفَساد، والمُراد حيازة الحظِّ للمَنْصوح له (1).
* * *
2157 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا رضي الله عنه: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ
(1)"له" ليس في الأصل.
لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
الحديث الأول:
(السمع والطاعة)؛ أي: لأحكام الله ورسوله، وسبق الحديث في آخر (كتاب الإيمان)، وفي سنده ثلاثةٌ كوفيُّون يُكنون كلٌّ أبو عبد الله.
* * *
2158 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ". قَالَ: فَقُلْتُ لاِبن عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
الثاني:
(سمسارًا)؛ أي: دَلَّالًا، وهو يشمَل البائعَ والمُشتري، والمشهور أن يَقدم غَربٌ، فيقول له البلَديُّ: لا تَبعْ حتى أبيعَ لك على التَّدريج بأَعلى، والبَيْع صحيحٌ مع ارتكاب التحريم، وهذا وإنْ كان نُصْحًا للقادِم فقط، لكنْ ليس نُصحًا لعُموم البلَد؛ لعُموم الضَّرر، وقال أبو حنيفة: يجوز بَيع الحاضِر للبادي مُطلَقًا؛ لحديث: "الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ"، وحديث