الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - بابٌ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
(بابٌ: إذا قاصَّ) بتشديد الصاد المهملة، (أو جازفه في الدَّين فهو جائز تمرًا بتمر) قيل: لا يصحُّ في هذه الترجمة استِنباط البخاري؛ لأنَّ بيع التَّمْر بالتَّمْر مُجازفةً حرامٌ؛ لعدَم المُماثَلة، ويجوز أن يأْخُذ مُجازفةً إذا علم أنه أقلُّ من دَينه، وسامحَ بالباقي، وقد جاء في حديث جابرٍ في (الصُّلح) صَريحًا:(قال: فعرَضْتُ على غُرمائه أنْ يأْخُذوا التَّمر بما عليه، فأبَوا، ولم يَرَوا أنَّ فيه وَفاءً)، وأُجيب: بأنَّ مَقصود البخاري أنه يُغتفَر في القَضاء ما لا يُغتفر في المُعاوَضة ابتِداءً.
2396 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهما: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابرٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكلَّمَ الْيَهُودِيَّ؛ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابرٍ:"جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ". فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابرٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ لِيُخْبرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: "أَخْبرْ
ذَلِكَ ابن الْخَطَّابِ". فَذَهَبَ جَابرٌ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُبَارَكنَّ فِيهَا.
(أنس) هو ابن عِيَاض.
(وَسقًا) بفتح الواو: وهو سِتُّون صاعًا.
(ثمر نخله) رُوي بالمثلَّثة، وبالمثنَّاة.
(فَضلِت) بكسر المعجَمة.
(سبعة عشر) في بعضها: (تسعَةَ عشَر).
(بالذي كان)؛ أي: من التَّرِكة.
(بالفضل)؛ أي: بالفاضل عن الدَّين.
(ابن الخطاب) عُمَر، وفائدة الإخبار بزيادة الإيمان؛ إذ لم يكنْ أولًا وزاد آخِرًا، وخصَّ عُمر لاعتِنائه بقضيَّة جابر، واهتمامِه بها، أو حضَر أوَّل القِصَّة ودخلَ فيها.
قال (ط): أجاز الجمهور استِقْراض الحيَوان؛ لاستِحالة أن يَستقرِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يقدِرُ على رَدِّ مِثْله لبُعده عن الظُّلْم، ومنَعَه الكوفيُّون؛ لأنَّ وُجود مثله متعذِّرٌ، ويحتمل أن يكون حديث أبي هُريرة قبل تحريم الرِّبا.
قال: وفيه جواز ردِّ أفضَل مما استَسلَفَ إذا لم يَشرِطْه؛ لأنِّ الزِّيادة مِن المعروف، وفي حديث حُذَيفة تَرغيبٌ عظيمٌ في حُسْن القَضاء كما في حديث أبي هُريرة، وتَرْكُ المُشاحَّة، وفيه مشْيُ الإمامِ