الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إن الله ورسوله) أفرَدَ الضَّمير للحَذْف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، والعِلَّة في تحريم بيع الميتة النَّجاسةُ، فيُعدَّى لكلِّ جنْسٍ، وفي الأصنام كونها لا مَنفعةَ فيها مباحةٌ.
(يستصبح)؛ أي: يُنوَّر بها المِصْباح.
(لا هو حرام)؛ أي: لا تَبيعوها؛ فإنَّ بيْعَها حرامٌ.
(أجملوا)؛ أي: أذابُوا، وجَمَلْتُ أفصح من أجْمَلْتُ، أي: أذبْتُه، واستَخرجتُ دُهنَه.
(باعوه) راجعٌ للشُّحوم باعتبار التَّأْويل بالمذكور، أو باعتبار مُفْرَد شَحْم في ضمْنها.
(قال أبو عاصم) وصلَه مسلم، وأحمد، وأبو داود.
* * *
113 - بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
(باب ثَمَن الكَلْب)
2237 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
(الكلب) في الحديث يشمَل ما فيه منفعةٌ، ففيه حُجَّةٌ على الحنَفية في تجويزهم بَيْع الكلاب التي فيها المنفعة.
(البغي) فَعولٌ بمعنى: فاعِلَة، يَستوي فيها المذكَّر والمؤنَّث، أو فَعِيْل، والمراد بمَهْرها: ما تأْخذُه الزَّانية على صُورة عِوَضٍ عن مُحرَّمٍ، فهو أَكْل مالٍ بالباطل.
(حلوان) ما يُعطَى على الكَهانة، يُقال: حَلَوْتُه وأحْلُوه، أي: أُعطيه، وقيل: الرِّشْوة.
(الكاهن) قال (خ): هو الذي يَدَّعي مُطالَعة عِلْم الغَيب، ويُخبر النَّاس عن الكَوائن، وكان في العرَب كهَنَةٌ، فمِن زاعمٍ أن له رِئِيًّا من الجِنِّ يُلقي إليه الأخبار، ومن مُدَّعٍ أنه يَستدرك الأُمور بفهمٍ أُعْطيَه، ومنهم من يُسمَّى عَرَّافًا، أي: يتعرَّف الأمور بمقدَّماتٍ يُستدلُّ بها على مَواقعها كالشَّيء يُسرَق، فيَعرف المَظنُون به السَّرِقة، ومنهم من يُسمَّي المُنجِّم كاهنًا.
قال: فالحديث شاملٌ لهؤلاء كُلِّهم.
* * *
2238 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بن أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ،
وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(ثمن الدم)؛ أي: لأنه نجِسٌ، أو محمولٌ على أُجرة الحَجَّام.
(وكسب الأَمة)؛ أي: من وجْهٍ لا يَحِلُّ كالزِّنا لا الخِيَاطة ونحوها، ولهذا جاء في رواية رافِع بن خَدِيْج:(حتى تعلمَه مِن أَين هو؟)، وفي رواية أبي داود:(إلا ما عَمِلَتْ بيَدِها، وقال بأصابعه هكذا نحو الغَزْل والنَّفْش) يعني: نَفْش الصُّوف، وفي حديثٍ:"إلا أن يكونَ بها عمَلٌ واصِبٌ"، أي: كسْبٌ يُعْرَف.
(الواشمة) من الوَشْمة، وهو أنْ يُغرَز الجِلْد بالإبرة، ثم يُحشَى بكُحلٍ.
(وموكله)؛ أي: لأنه يُعين على أكل الحَرام، فهو شَريكٌ في الإثم كما أنه شريكٌ في الفعل.
(المصور)؛ أي: صُوَرَ الحيَوان، كما سبق بيانه.