الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحهما.
(وزاد أحمد)؛ أي: ابن حَنْبَل؛ قاله (ش)، وقال: إنَّ هذا أحد الموضعَين اللَّذَين ذُكر أحمد فيهما، وهو ظاهرُ تصرُّف (ك) أيضًا استنادًا إلى قَول ابن أبي حاتم في "الجَرْح والتَّعديل": إنَّ بَهْزًا يَروي عن هَمَّام بن يحيى، وَيروي عن بَهز أحمدُ بن حَنْبَل، لكنْ قال غيرُهما: إنَّ هذا الحديث وصلَه أبو عَوَانة عن أبي جَعْفَر الدَّارِمي، وهو أحمد بن سَعيد، قال: ثنا بَهْز بسنَده.
* * *
43 - بابٌ إِذَا لَم يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هلْ يَجُوز الْبيع
؟
(بابٌ: إذا لم يُوقتْ في الخِيَارِ)؛ أي: مدَّة الخيار بيومٍ أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازِمًا، أو جائزًا فيه الفَسْخ؟.
2109 -
حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَر". وَرُبَّمَا قَالَ: "أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".