الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خيلًا)؛ أي: رُكبانًا.
(قِبل) بكسر القاف: الجِهَة.
(بني حَنيفة) بفتح المهملَة: قبيلةٌ من العرَب.
(ثُمامة) بضم المثلَّثة.
(أُثَال) بضمِّ الهمزة، وخفَّة المثلَّثة، مصروفٌ، أسَره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقَه، فأسلَمَ، وحسُنَ إسلامه، ولم يرتدَّ مع من ارتدَّ.
(اليَمامة) بفتح التحتانيَّة: مدينةٌ باليمَن على مَرْحلةٍ من الطَّائف.
(فذكر الحديث) بتمامه.
(أطلقوا) بلفظ الأمر، تقدَّم في (ربْط الأَسِيْر في المسجد).
* * *
8 - بابُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بن عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ؛ إِنْ رَضيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةٍ. وَسَجَنَ ابن الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.
2423 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن أَبي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا
قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.
(باب الرَّبْط والحَبْس)
(نافع بن عبد الحارث) الخُزاعي، مِن أجِلَّاء الصَّحابة، استعملَه عُمر على مكَّة، وأمَره بشراءِ دارٍ (بمكة) للسِّجْن.
(على) دخلتْ على (إن) الشَّرطية نظرًا إلى المعنى، كأنه قال: على هذا الشَّرْط، والبيع بمثْل هذا الشَّرط فاسدٌ، لكن لم يَدخل الشَّرط في نفْس العَقْد، بل هو وَعْدٌ يقتضيه العقد، أو بيع بشرطِ الخِيَار لعُمَر، أو كان وكيلًا لعُمر، وللوكيل أنْ يَأْخُذ لنفسه إذا ردَّه الموكِّل بالعَيْب ونحوه.
قال المُهلَّب: اشتراها نافِعٌ من صَفْوان للسِّجْن، وشرَط إنْ رضيَ عُمر البَيع فهي لعُمر، وإن لم يَرْضَ بالثَّمن المذكور؛ فالدَّار لنافِع بأربع مائة دينارٍ، وهذا بيعٌ جائزٌ.
والسُّنَّة في مثل قضيَّة ثُمامَة أن يُقتل، أو يُستَعبَد، أو يُفادَى به، أو يُمَنَّ عليه، فحبسَه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يَرى الأصلَح للمسلمين في أمره.
* * *