الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أنتم أعلم)؛ أي: لأنكم كُنتُم بالِغِيْن كامِلِين عند مُلازَمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كنتُ صغيرًا.
واعلم أنَّ الجمع بين حديث أُسامة وحديث أبي سَعيد من وُجوهٍ:
أحدها: أن ذلك بحسَب اختلاف اعتِقاد السَّامع، فلعلَّه كان يعتقد الرِّبا في غير الجِنس حالًا، فقِيل ذلك ردًّا لاعتِقاده: لا رِبا إلا في النَّسيئة، أي: فيه مُطْلَقُه، أو أنه محمولٌ على غير الرِّبَويَّات كبَيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا، بأنْ يَبيع ثَوبًا مَوصوفًا بعبدٍ موصوفٍ مؤجَّلًا، فإنْ باعَه به حالًا جاز، أو محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإنَّ التفاضل فيها ليس فيه ربًا، ولكنه مجمَلٌ فبيَّنه حديث أبي سعيد، أو هو منسوخٌ فقد أجمَعوا على تَرْك العمَل بظاهره.
قال (خ): أو أنه سَمع كلمةً من آخِر الحديث، ولم يذكُر أوَّلَه، كأنْ سُئل عن التَّمْر بالشَّعير، أو الذَّهب بالفِضَّة مُتفاضلًا، فقال: إنما الرِّبا في النَّسيئة، وهو صحيحٌ؛ لاختلاف الجِنس.
* * *
81 - بابُ بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
(باب بَيْع الوَرِق بالذَّهب)
2182 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن الْعَوَّامِ، أَخْبَرَناَ
يَحْيَى بن أَبي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَهَبِ، بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَناَ أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا.
(نسيئة) بوَزْن: كَرِيْمَة، وبالإدغام نحو: بَرِيَّة، وبحذف الهمزة، وكسر النُّون نحو: جِلْسَة.
(الذهب بالوَرِق) هذا عكسُ التَّرجمة إلا أن يُقال: إذا كان العِوَضان نقدَين فلا يَفترق الحالُ بين دُخول الباء على أيِّهما كان.
قال أصحابنا: ويكون الثَّمَن حينئذٍ ما دخلَتْ عليه كما لو كانا عَرضَين.
(دينًا)؛ أي: غير حالٍّ حاضرٍ في المَجلِس.
(في الفضة كيف شئنا) في بعضها: (الفِضَّة)، ومعنى: كيف شِئْنا، أي: مُتفاضلًا أو مُتَساويًا، فلا يُنافي التَّرجمة بقوله:(يدًا بيَدٍ)؛ لأن هذا مختصَرٌ من حديث اعتِبار التَّقابُض فيما هو من جِنْسه وغير جِنسه إذا اشتَركا في عِلَّة الرِّبا، أو أنه لمَّا بيَّن الفَرْق بين البَيع بجنسه وبغير جِنسه في اشتراط المُساواة عُلِمَ أنَّ باقي الشُّروط على حَالِها.
* * *