الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
2070 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حرفَتي لَم تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأمرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيأَكلُ آلُ أَبي بَكْرٍ مِنْ هذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
(باب كسْب الرَّجُل وعمَله بيَده)
الحديث الأول:
(حرفتي)؛ أي: الاحتراف، وهو الكسب، وقيل: التصرُّف في المَعاش والمتجر.
(وشغلت) بضمِّ الشين.
قال (ح): فيه أنَّ للعامل أن يأْخُذ من المال الذي يعمَل فيه قدر عَمالته إذا لم يكن فوقه إمام عَمالته يقطع له أجرةً معلومةً منه.
(ويحترف للمسلمين)؛ أي: يَكسَب لهم ما ينفعُهم حتى يَعود عليهم من رِبْحه بقَدر ما أخَذ، وبهذا تطوُّع منه، فإنَّه لا يجب على الإمام الاتّجار في مال المُسلمين بقَدْر مُرتَّبه؛ لأنها فرْضٌ في بيت
المال، أو يكون المعنى: يُجازيهم، يقال: احترف الرَّجل: إذا جازَى على خَيْرٍ أو شَرٍّ.
* * *
2071 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الأَسْوَدِ، عَنْ عُروَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أَنْفُسِهم، وَكَانَ يَكُونُ لَهُم أروَاحٌ، فَقِيلَ لَهم: لَوِ اغْتَسَلْتُم. رَوَاهُ همَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
الثاني:
(محمد) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن يَحيَى الذُّهْلي.
(فكان يكون) في (كان) ضمير الشَّأن، وأتى بعده بالمُضارع استِحضارًا للماضي، أو إرادةً للاستِمرار.
(الأرواح) جمع: رِيْح، وأراح اللَّحمُ، أي: أنتُنَ، وهو أكثر من أرياح خِلاف ما يقتَضيه كلامُ الجَوْهري.
(لو اغتسلتم) جوابه محذوفٌ، أو هو للتَّمنِّي.
(رواه همام) أخرجه أبو نُعَيْم في "المُستَخرَج".
2072 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى، أَخْبَرَناَ عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بن مَعدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأكلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نبَيَّ الله داوُدَ عليه السلام كَانَ يَأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
2073 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَناَ مَعْمَرٌ، عَنْ همَّامِ بن مُنَبهِ، حَدَّثَنَا أبُو هُرَيرَةَ، عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ داوُدَ عليه السلام كَانَ لَا يَأكلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يده".
الثالث:
(خيرًا)؛ أي: لمَا فيه من إيصال النَّفْع إلى الكاسب وإلى غيره، وللسَّلامة عن البَطالة المؤدِّية إلى الفُضول، ولكسر النَّفْس به، وللتعفّف عن ذُلّ السّؤال.
(من عمل يده)؛ أي: كان يعمَل السَّرد، ويَبيعه لقُوته.
* * *
2074 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهاب، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدكم حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمنَعَهُ".