الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - كتاب في اللقطة
بسم الله الرحمن الرحيم
45 -
كتاب في اللُّقَطَةِ
وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ.
(كتابُ اللُّقَطَةِ)
الأفصح فتح القاف، قال الخَليل: بالفتح: اللَّاقِط، وبالسُّكون: المَلقُوط، وهو القياس، لكن اللُّقَطة على خِلاف القياس؛ إذ أجمعوا بالفتح على المَلقُوط، وسيأتي في البخاري:(فسأَلَه عما يلتَقطُه)، فدلَّ على أن المسؤُول عما يُلتَقَط.
قال ابن مالك: فيها أيضًا اللُّقاطة بضمِّ اللام، واللَّقَطة بفتح اللام، والقاف.
* * *
2426 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعْتُ سُوَيْدَ بن غَفَلَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بن كَعْبٍ رضي الله عنه فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا حَوْلًا". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلَهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ
ثَلَاثًا، فَقَالَ:"احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.
(سُويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمَة، واللام، والفاء: أدركَ الجاهليَّةَ والإسلامَ.
(وجدت) في بعضها: (أخَذْتُ)، وفي بعضها:(أصَبْتُ).
(وكاءها) الخَيْط الذي يُشَدُّ به الكِيْس.
(فإن جاء صاحبُها) شرطٌ حُذِف جزاؤهُ، تقديره: فارْدُدْها عليه.
(فلقيته بعدُ) بالضمِّ، أي: قال شُعبة: فلقِيْتُ شيخي سلَمة بن كُهَيل، وبيَّنه مسلم، فاقتصَّ الحديث، وقال شُعبة: فسمعتُه بعد عشر سنين يقول: عرِّفْها عامًا واحِدًا، وبيَّنه أبو داود الطَّيَالِسي، فقال آخِرَ الحديث: فلقِيْتُ سَلَمة بعد ذلك، فقال: لا أَدري، وأغرَب فقال: الشَّاكُّ أُبيُّ بن كعْب، والقائِل: سُويد بن غَفَلَة، فلم يُصِبْ، وفي هذا ما يُعتذر به عن القَول بثلاثة أحوالٍ من تردُّد الرَّاوي فيه.
قال (خ): أجمع العُلماء على الاكتِفاء بحولٍ واحدٍ، واختُلف إذا جاء صاحبها بعلامتها تردُّ إليه أو يُكلَّف البيِّنة؟، فقال مالك، وأحمد: بالرَّدِّ لهذا الحديث، وأبو حنيفة والشَّافعي: لا يأْخذ إِلا بالبيِّنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "البيِّنة على المُدَّعي".
* * *