الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَطْع النَّسْل، وإنما حرُم الكِراء للغَرَر فيه؛ إذ هو غير معلومٍ، ولا يُدرى هل يُلقِّح أو لا؟، وهل تعلَقُ النَّاقة أو لا؟.
* * *
22 - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بن مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَعْطَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإجَارَةَ بَعْدَمَا قُبضَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.
(بابٌ: إذا استأجَر أرْضًا فماتَ أحدُهما)؛ أي: المؤجِّر، أو المستأْجِر.
(لأهله)؛ أي: لو رثَته.
(أن يخرجوه) من عقد إجارته، ويتصرَّفوا في مَنافعه.
(وقال ابن عمر) موصولٌ في الباب إلا قولَ عُبيد الله عن نافِع فموصولٌ في (المُزارعة).
(بالشطر)؛ أي: النِّصْف له صلى الله عليه وسلم، والنِّصْف للزَّارع.
* * *
2285 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابن عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ ناَفِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.
2286 -
وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.
(وأن ابن عُمر) عطفٌ على: (عن عبد الله).
(سماه نافع)؛ أي: سمَّى مِقدارَ ذلك الشيء، إلا أنَّ جُوَيْريَة لم تحفظْه.
(حدث) إنما لم يَقُل: حدَّثه كما قال هناك؛ لأن ابن عُمر حدَّث نافعًا بخلاف رافِع؛ فإنه لم يحدِّثه خُصوصًا، وسيأتي في (المزارعة)، على أنه يحتمل أن يكون حَذَف الضَّمير من حدَّثه، وأما النَّهي فإنه كان عن الكِراء ببعْضِ ما يحصُل من المزارع بالنَّقْد وغيره.
(وقال عبيد الله) قال (ك): هو كلام مُوسَى، ومن تتمَّة حديثه، ومنه تحصل التَّرجمة، أي: فلا يكون تَعليقًا، وسبق على تقدير التَّعليق أنه وصلَه.
قال (ط): اختَلفوا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا تَنفسخ الإجارة بموت أحدهما، ولا بموتهما، وقال الكوفيون: تَنفسخ بموت
أيِّهما مات محتجِّين بأنَّ استيفاء المَنْفعة حينئذٍ للمُكتري، وهو ملْك المُكري، وإذا مات زالَ مِلْكه، وأما الوارِث فلا عَقْدَ له معه، وجوابه: أن المستأْجِر ملَك المنفَعة بالعقْد، فلا مِلْكَ فيها للمُورِّث، ولا للوارِث حتى تنقضيَ المدَّة.