الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ما عندك) على لغة مَن يُعمِّم (ما) في العُقلاء وغيرهم، وفي بعضها:(مَن عندك).
(الصحبة) بالنَّصب، أي: أُريدُ، أو أَطلُبُ، وبالرفْع، أي: مُرادي، أو مَطْلوبي، وكذلك لفْظ: الصُّحبة ثانيًا يقدَّر في الأَمرَين ما يَليق.
(أعددتهما) يُروى: (عدَدْتُهما).
قال المُهلَّب: وجه استدلال البخاري: أنَّ قوله: (قد أخذتها) ليس أخْذَ اليَدِ، ولا بالحِيَازة، بل بالابْتياع بالثَّمن، وإخراجِها من مِلْك أبي بكر، فأخذتُها يُوجِب أخْذًا صحيحًا، وقبْضًا من الصِّدِّيق بالثَّمن الذي هو عِوَضٌ.
وقال (ك): وجه دلالته على التَّرجمة: أما على الجُزء الأول فظاهرٌ؛ لأنه لم يقبض النَّاقةَ بعد الأخْذ بالثَّمَن الذي هو كنايةٌ عن البَيع، وتَركَه عند البائع، وأما الجُزء الثاني فإما للإشعار بأنه لم يجد حديثًا بشَرْطه فيما يتعلَّق به، وإما للإعلام أنَّ حُكم الموت قبْل القَبْض حُكمُ الوضْع عنده قياسًا عليه.
* * *
58 - بابٌ لَا يَبيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
(باب: لا يَبيعُ على بَيْع أَخيه، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أخيه)
السَّوم على السَّوم: أن تَقول لمن اتفَق مع آخر في بيعٍ ولم يعقِداه:
أنا أشتريه بأكثَر، أو أبيعُك خيرًا منه بأرخَص منه، وهذا حرامٌ بعد استِقرار الثَّمَن، بخلاف ما يُباع فيمَن يَزيدُ؛ فإنَّه قبْل الاستِقرار، ودلَّ على ذلك القِياسُ على الخِطْبة، وإنْ لم يُصرِّح به في الباب.
* * *
2139 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ".
الحديث الأول:
(لا يبع) في بعضها: (لا يَبيعُ) خبَرٌ بمعنى النَّهي، وهو أنْ يقُول في زمَن الخِيار للمُشتري: افسَخْه، وأنا أبيعُك مثلَه بأقلَّ منه، وكذا يحرُم الشِّراء على شِراء أخيه، بأن يقول للبائع: افْسَخْ، وأنا أشتريه بأكثَر.
(أخيه)؛ أي: أُخوَّة الإِسلام، وهذا خرَج مَخرَج الغالِب، وإلا فالحُكم جارٍ في الذِّمِّي أيضًا.
* * *
2140 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ،
وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتكْفَأَ مَا في إِناَئِهَا.
الحديث الثاني:
(لبَادٍ)؛ أي: آتٍ من البادية بمتاعٍ ليَبيعَه بسعرِ يَومه، فيقول له بلَديٌّ: اتْركهُ عنْدي لأبيعَه لك على التَّدريج بأَغْلى، وهذا الفعل حرامٌ، ولكن يَصحُّ البيع؛ لرجوع النَّهي لأمرٍ خارجٍ، وقيل: لا يكون الحاضر سِمسَارًا للبدَويِّ، فهو أعمُّ من البيع والشِّراء.
(تناجشوا) من النَّجْش، بالنُّون، والجيم، والمعجَمة، وهو أنْ يَزيد في الثَّمَن لا لرغبةٍ في الشِّراء بل ليَخدَع غيرَه، فيَزيدُ، وأصلُه الإِثَارة كأنَّ الناجِش يُثير الرَّغْبة، والجُملة معمولٌ لـ (قالَ) مقدَّرةً، أي: وقال: (ولا تَناجَشوا).
(ولا يَخْطُبُ) من الخِطْبة بكسر الخاء، وهو حرامٌ إذا صُرِّح بالإجابة للخاطِب.
(ولا تسأل) بالرفع خبرٌ بمعنى النَّهي، وبالكسر على أنَّه نهيٌ حقيقيٌّ، أي: لا تَسأَلِ الزَّوجَ أن يُطلِّقَ امرأتَه ويتزوَّج بها، ويكونَ لها من النَّفَقة والمعاشرة ما كان لها، وهو معنى:(لتكفَأ ما في إنائها) بفتح الفاء، أي: تَقلِبَ، وقد سبق أنه يُقال: كفأْتُ الإناءَ: قلَبتُه، وأَكفأْتُه: أَمَلْتُه، قال التَّيْمِي: ويُروى: (لتَكتَفئ) تَفْتَعِل مِن كفَأْتُ.
* * *