الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للاستراحة، فإنَّه صلى الله عليه وسلم كان عرَّس بذي الحُليفة، وصلَّى فيها الصُّبح، ثم
رحل.
(مُناخ) بضم الميم، وبنونٍ، وبمعجمةٍ.
(أسفل) بالرفع والنَّصب.
(في حجة)؛ أي: مع حَجَّةٍ، وسبق الحديثان أول (الحجِّ).
قيل: مقصود البخاري أنَّ المَوات يجوز الانتِفاع بها بالنُزول، وأنه غير مملوكٍ لأحدٍ قبل الإحياء، أو أنَّ ذا الحُلَيفة لا يُملَك بالإحياء؛ لمَا فيه مِن منْع الناس من النُّزول فيه.
* * *
17 - بابٌ إِذَا قَالَ رِبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله، وَلَمْ يَذْكُرْ أجَلًا مَعْلُومًا، فَهُمَا عَلَى تَرَاضيهِمَا
(بابٌ: إذا قال رَبُّ الأرض: أُقِرُّكَ ما أقرَّكَ الله)
(فهما)؛ أي: المُقِرُّ، وهو صاحب الأرض، والمُقَرُّ، وهو ساكنها.
(تراضيهما)؛ أي: بالإسكان، والسُّكون.
2338 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى، أَخْبَرَناَ نَافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَابِ رضي الله عنهما أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا". فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
(أجلى)؛ أي: أخرج.
(الحجاز) هو بين مكَّة، والمدينة، ومخاليفهما.
(فظهر)؛ أي: غلَبَ.
(وليقرهم)؛ أي: يُسكنهم فيها لكِفاية عمَل نخيلها ومَزارعها، والقِيام بتعهُّدها وعِمارتها.
(تَيْمَاء) بفتح المثنَّاة، وسُكون الياء، وبالمدِّ.
(وَأَرِيْحا) بفتح الهمزة، وكسر الراء، وسكون الياء، ومهملةٍ، والمدِّ: قَريتان معروفتان من جِهَة الشَّام.
واحتجَّ به الظَّاهرية على جَواز المُساقاة مُدَّةً مجهولةً، وأجاب الجمهور عنه بأنَّ المراد أنها ليستْ عَقْدًا دائمًا كالبَيع، بل بعد انقِضاء مدَّتها إنْ شئنا عقدْنا عقدًا آخَر، وإنْ شئنا أخرجناكم، أو بأَنَّ (ما