الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(البيعَان) سبق قريبًا بيانه.
(اختر) قال الرَّافعي: فإنْ قال له الآخر: اختَرتُ، انقطَع خيارُهما، وإنْ سكَت انقطَع خيارُ الأوَّل دونَه على الأصح؛ لأنَّ قولَه: اخْتَر رضىً منه باللّزوم.
(أو يكون بيع خيار)؛ أي: شُرِطَ فيه خِيارٌ؛ فإنَّ الخيار يبقَى في المُدَّة إنْ تفرَّقا أو أَلزما العَقْدَ.
* * *
44 - بابٌ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا
"
وَبهِ قَالَ ابن عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابن أَبي مُلَيْكَةَ.
(باب: البَيِّعانِ بالخِيَارِ ما لم يتفَرَّقا)
2110 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخبَرَناَ حَبَّانُ، حَدَّثَنَا شعبةُ، قَالَ قتادَةُ أَخْبَرَني عَنْ صَالحٍ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعتُ حَكِيمَ بن حِزَام رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتَفَرَّقَا، فإِنْ صَدَقَا وَبيَّنا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا وَكتمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".
2111 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَم يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيع الْخِيَارِ".
الحديث الأول:
(إسحاق) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن منْصُور، فقد روى مسلمٌ عنه عن حَبَّان بن هِلال، وسبق شرحه قريبًا.
(إلا بيع الخيار) أصحُّ الأقوال فيه: أنه استِثناءٌ منْ أَصْل الحُكم، أي: إلا بَيْعًا جَرى فيه التَّخايُر، أي: إمضَاءُ العقْد، فإن العقْد يَلزم وإنْ لم يتفرَّقا بعدُ.
ثانيها: أنه من مَفهوم الغَايَة، أي: إلا بَيْعًا شُرط فيه خيارٌ مدَّةً، فإنَّ الخِيار بعد التفرُّق يبقَى إلى مُضيِّ المدَّة المشرُوطة.
وثالثها: أن المراد: إلا بيعًا شُرِط فيه أنْ لا خِيَارَ مجلس، فإنَّ البَيع يَلزم بنفْس العَقْد، لكن هذا على خلافِ المُرجَّح عند الشافعية.
قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفْظ: (بالخِيَار).
قال (ح): هذا الحديث رواه مالك مع أنه لا يقُول بخيار المَجلِس، فهو حُجَّةٌ عليه.
* * *