الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَذْف الجَواب، أي: إنْ جاءَ فادفعْها إليه.
وفيه جواز أخْذ اللُّقَطة، وأنها إنْ لم تَفسُد في مدَّة السَّنة تُعرَّف سنةً، وأنه يستمتِع بها بعد انقِضاء الحَول، ولا يَلزمه التصدُّق بها.
قال (ط): ما لا يتشاحَحُ النَّاس فيه كالتَّمْرة لا يَلزمه تعريفُه.
قال مالك: مَن أخَذ شاةً من أرضٍ فلاةٍ فأكلَها فلا ضمانَ عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذِنَ له في أكلها حيث قال: (لكَ، أو لأَخيكَ).
أجاب الطَّحَاوي: لأخيكَ، ليس للمِلك، وبأنه قال:(أو للذئب) والذِّئب لا يملِك، والإجماع أنَّ صاحبَها قبْل أن يأْكلَها واجدُها له أخْذُها منه.
قال داود: إنَّ صاحب اللُّقَطة في غير ما يُسرِع إليه الفَساد من الشَّاة ونحوها لا يَضمَن إذا استملَكَها بعد التَّعريف؛ لقوله عليه السلام: (فشَأْنَك بها).
قال (ك): وهو خَرْقٌ للإجماع.
* * *
5 - بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ
(بابٌ: إذا وجَد خشَبةً)
2430 -
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ